المادة (699) (700) (702) (704) (709) (710) (714)مدني :
 
المادة (699) مدني :
 " الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم  بعمل قانوني لحساب الموكل .
المادة (700) مدني :
" يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل القانوني  الواجب  توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ، ما لم يوجد نص يقتضي  بغير ذلك " .
المادة (702) مدني :
1-لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .
2-والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية   تصح ولو لم يتعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، إلا إذا كان العمل من التبرعات .
المادة (704) مدني :
" إذا كانت الوكالة بأجر  وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد " .
المادة (709) مدني :
1-الوكيل تبرعية ، ما لم يتفق على غير  ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل .
2-فإذا  اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي ، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة .
المادة (710) مدني :
على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة ، فإذا  اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للاتفاق منها في شئون الوكالة  ، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك .
المادة (714) مدني :
 تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل " .
 
دعـــوى مطالبـــة بأجـــر وكـــالة
=======
المواد (699 ، 700 ، 702 ، 704 ، 709 ، 710 ، 714) من القانون المدني
- إنه في يوم ............ الموافق            /     /
- بناء على طلب / ........................ المقيم .................. وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ............................ المحامي  .
- أنا ...................... محضر محكمة ..................... قد انتقلت حيث إقامة :
- السيد / ..................... المقيم ...................
- مخاطبا مع ....
(وأعلنتــه بالآتــي)
بتاريخ ............. أقام الطالب للمعلن إليه الدعوى رقم .......... لسنة ......... أمام محكمة ...........
وقد اتفق الطالب مع المعلن  إليه على قيام الأول بإقامة  الدعوى رقم ........ لسنة .......... مقابل نسبة قدرها .........
وعلى أثر ذلك باشر الطالب الدعوى وإجراءاتها  حتى تم حجزها للحكم بجلسة /  /
وقد صدر  حكما لصالح المعلن إليه بتلك الجلسة منطوقه ..................
وقد طعن خصم المعلن إليه المدعو ............ على هذا الحكم إلا أ، الحكم قد تأيد في الاستئناف وأصبح هذا الحكم نهائيا .
 وقد فوجئ الطالب بعد ذلك بأن المعلن إليه يتنصل من  تلك الأتعاب الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المدعى عليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ......... بالجلسة العلنية التي ستنعقد من الساعة التاسعة صباح يوم .......... الموافق ............. لسماع الحكم بالآتي :
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى أجر وكالته والبالغ قدرها ............  والمصاريف وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .
... ولأجل العلم .