الشرط الفاسخ الصريح
تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضد فى طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريح لتأخره فى الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة أشهر وأن الأضرار التى تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البتة مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع أو القانون وأن الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته - خطأ وقصور .
إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك بتعسف المطعون ضده بإصراره على إعمال الشرط الفاسخ لمجرد تأخره فى الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة أشهر ، ودلل على ذلك بمبادرته بسداد الأجرة إثر رفع الدعوى، وأن مدة الإجارة المتفق عليها ستون عاماً والأجرة الشهرية مائة وخمسون جنيهاً وتقاضى منه المؤجر مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه كمقدم أجرة يخصم منها النصف شهرياً وأنفق على إعداد العين للسكنى خمسة عشر ألف جنيه أخرى ، ومن ثم فإن الأضرار التى تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البتة مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة ، فاكتفى الحكم المطعون فيه بالقول أنه لا سند لا فى الواقع أو القانون وأحال إلى الحكم الابتدائى الذى قال إن الشرط الفاسخ الصريح يسلب سلطة القضاء دون أن يتحقق مما إذا كان المطعون ضده متعسفاً فى طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريح ، وأن فسخ العقد فيه إرهاق للطاعن ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10/3/2003)