فسخ عقد الإيجار
تعرض المؤجر للمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة الذى يجيز له طلب التنفيذ العيننى أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض - شرطه - ألا يستند إلى حق للمؤجر - تقدير كفاية أسباب الفسخ وتحديد الجانب المقصر فى العقد - واقع ، استقلال محكمة الموضوع بتقديره - شرطه - إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
(الطعن رقم 3829 لسنة 66ق - جلسة 3/1/2001)
طلب المؤجر للأجرة أو قبولها من المستأجر - عدم اعتباره تنازلاً عن فسخ العقد أو عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر فى السداد .
(الطعن رقم 3829 لسنة 66ق - جلسة 3/1/2001)
ثبوت أن عين النزاع تقع بقرية لا تخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن - مؤداه - انعقاد الاختصاص بنظر دعوى الفسخ للمحكمة الجزئية باعتبار المدة المتبقية من العقد - م37/8 مرافعات - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعن رقم 1492 لسنة 69ق - جلسة 24/1/2001)
عقد الإيجار - خضوعه للقواعد العامة التى تخضع لها سائر العقود فى القانون المدنى فيما لم يرد به نص خاص - مؤداه - عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه يجيز للآخر طلب الفسخ - فسخ العقد - أثره - إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد .
(الطعن رقم 4279 لسنة 63ق - جلسة 8/4/2001)
الأصل التزام المستأجر بألا يحدث تغييراً ضاراً بالأرض المؤجرة دون إذن المالك - مخالفته ذلك - للمؤجر مطالبته بالتنفيذ العينى أو بفسخ الإيجار مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى - م 580/2 مدنى - ( مثال بشأن إقامة مبان على أرض فضاء ) .
(الطعن رقم 4622 لسنة 63ق - جلسة 6/6/2001)
تمسك الطاعن باستئجاره العين محل النزاع من المالك السابق للعقار بعقد خاضع لقانون إيجار الأماكن وأن العقد اللاحق الذى يستند إليه المطعون ضده والمحرر بمناسبة شرائه العقار ليس إلا امتداداً للعقد السابق ولا ينشئ علاقة جديدة منبتة الصلة عنه - تدليله على ذلك بالمستندات وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك - دفاع جوهرى - قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين محل النزاع يعد تقايلاً عن العقد السابق ويخضع العلاقة الجديد لأحكام الفسخ فى القانون المدنى دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة ما قدمه من مستندات - قصور وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 1949 لسنة 70ق - جلسة 6/6/2001)
تمسك الطاعنة بأن عبارة لا شرط الفاسخ الواردة بعقد الإيجار لا تدل على اتجاه إرادتها إلى قبول الفسخ الاتفاقى وبأن المطعون ضده لم يعذرها بالفسخ رغم أن الشرط لم يعفه منه وبتنازله عن حقه فى طلب الفسخ بالسماح لها بإدخال المياه والكهرباء وتعسفه فى استعمال حقه بحرمانها من إدخال هاتف بالعين المؤجرة لها - إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه باعتبار العقد مفسوخاً استناداً إلى مخالفة الطاعنة شرطاً فاسخاً يسلب المحكمة كل سلطتها التقديرية - خطأ وقصور
(الطعن رقم 1503 لسنة 69ق - جلسة 18/9/2000)