التزام المؤجر بعدم التعرض للمستأجر
حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة نتيجة التعرض المادى من الغير - أثره - للمستأجر الامتناع عن الوفاء بالأجرة للمؤجر ومطالبة المتعرض بالتعويض - علة ذلك - م 558 ، 575/2 مدنى .
(الطعن رقم 1414 لسنة 68ق - جلسة 16/10/2000)
التزام المؤجر بدفع التعرض من الغير للمستأجر - التزام بتحقيق نتيجة - حرمانه المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة من جراء تعرض الغير بأعمال مادية - قياسه على حالة هلاكها باعتبارهما قوة قاهرة حالت دون الانتفاع بها - أثره .
التزام المؤجر بدفع التعرض التزام بتحقق نتيجة - فإذا تعرض الغير للمستأجر بأعمال مادية فقط تعين على المؤجر أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفع هذا التعرض وتقاس حالة الحرمان من الانتفاع بالعين من جراء ذلك التعرض على حالة هلاكها لوحدة العلة ذلك أن التعرض المادى الصادر من الغير يكون فى هذه الحالة بمثابة القوة القاهرة ويعمل عملها فكلاهما حرم المستأجر من الانتفاع بالعين ولا يد لطرفى الإيجار فيه - وعدم استحقاق الأجرة نتيجة منطقية للمبدأ القاضى بأن الأجرة تقابل المنفعة وأن المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وكذلك يحق للمستأجر فى حالة التعرض المادى الرجوع على المتعرض بالتعويض عما أصابه من ضرر وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية .
(الطعن رقم 1414 لسنة 68ق - جلسة 16/10/2000)
تمسك الطاعن بتعرض المطعون ضدهن له فى انتفاعه بالحاوية محل النزاع باستيلائهن عليها نفاذاً لحكم صادر لهن على حائز الأرض الفضاء والمالك الظاهر لها مما يخوله الحق فى الامتناع عن الوفاء بالأجرة وإلزامهن بالتعويض - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بالأجرة وبرفض دعواه بطلب الحكم على المطعون ضدهن بما عسى أن يحكم به عليه استناداً إلى أن عدم انتفاعه بالحاوية يرجع إليه وعدم ثبوت انتفاعهن بالحاوية دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك - خطأ وقصور .
إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن علاقة الطاعن بالمطعون ضده الأول يحكمها عقد الإيجار المؤرخ 3/6/1994 فيلتزم المستأجر بأداء الأجرة مقابل تمكين المؤجر له من الانتفاع بالعين وتمسك بأن تعرضا وقع للطاعن من باقى المطعون ضدهن بأن استولين على الحاوية محل النزاع بمناسبة تنفيذهن لحكم صادر لهن على حائز الأرض ومالكها الظاهر والذى لم يكن الطاعن طرفاً فيه ولم يعدن إليه الحاوية رغم طلبها كما رفض الطلب المقدم منه لقاضى التنفيذ لاستلامها فى 19/7/1995 لأن المؤجر لم يزوده بمستندات ملكيته للحاوية ، وتمسك بأن هذا التعرض المادى الصادر من المطعون ضدهن عدا الأول حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما يخوله الحق فى الامتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 575/2 من القانون المدنى كما يجيز له طلب التعويض من المتعرضات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصدر بإلزامه بالأجرة وبرفض دعواه بطلب الحكم على المطعون ضدهن بما عسى أن يحكم عليه به على سند من أن عدم انتفاع الطاعن بالحاوية يرجع إليه وأنه ليس للمطعون ضده الأول صلة بوجوده فى الأرض الفضاء التى تم تنفيذ الحكم المستعجل بتسليمها لباقى المطعون ضدهن وبأنه لا يمكن إلزامهن بالأجرة لعدم ثبوت انتفاعهن بالحاوية رغم أن انتفاعهن بها ليس شرطاً لإلزامهن بالتعريض عن حرمانه منها ودون أن يبين المصدر الذى استقى منه القطع بأن سبب عدم انتفاع الطاعن يرجع إليه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 1414 لسنة 68ق - جلسة 16/10/2000)
تعرض المؤجر للمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة الذى يجيز له طلب التنفيذ العينى أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض - شرطه - ألا يستند إلى حق للمؤجر - تقدير كفاية أسباب الفسخ وتحديد الجانب المقصر فى العقد - واقع - استقلال محكمة الموضوع بتقديره - شرطه - إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
(الطعن رقم 3829 لسنة 66ق - جلسة 3/1/2001)