الضرائب الأصلية والإضافية
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 - بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/3/1997 - على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع: - ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 ...... ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون ...... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأكن آنفة الذكر " فى المادة الخامسة منه على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، "والنص فى المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيية للقانون المشار إليه ، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/1997 على أنه " عتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 (أ) تحدد الأجرة القانونية بواقع: ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944" وفى المادة الثالثة عشرة على أنه" اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية - بصفة دورية - بنسبة (10%) من قيمة آخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد ، أى بعد المضاعفة وإضافة الزيادات ، وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة فى المادة السابقة . "وفى المادة الخامسة عشرة على أنه "لا يدخل فى الأجرة القانونية الحالية - التى تضاعف أو تزاد وفقاً للمواد الثلاث السابقة - الملحقات التى تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، وأجر الحارس ، والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية" يدل على أن الأجرة القانونية التى يتم مضاعفتها أو زيادتها وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1997 المشار إليه ولائحته التنفيذية سالفة البيان لا يدخل فيها الملحقات التى تخص العين المؤجرة ومنها الضرائب العقارية والرسوم بمعنى أن يظل مقدارها كما هو ثابت على حالة قبل مضاعفة الأجرة وزيادتها دورياً بمقتضى القانون المذكور ، وبصريح نص المادة 15 من لائحته التنفيذية .
(الطعن رقم 2093 لسنة 73 ق - جلسة 27/4/2005)
إذ كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة المعلن للطاعن بتاريخ 23/3/2002 - المقدم ضمن حافظة مستندات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة - قد تضمن فى مدوناته تكليف الطاعن بالوفاء بمبلغ مقداره 254جنيهاً قيمة الأجرة المستحقة عليه عن العين محل النزاع المؤجرة لغير أغارض السكنى عن مدة 37 شهراً من 1/3/1994 حتى 31/3/1997 بواقع 62 جنيهاً شهرياً بالإضافة إلى مبلغ 252 .34 جنيه مقابل الضرائب العقارية - حسبما احتسبتها المطعون ضدها بواقع 11% من قيمة الأجرة بمبلغ 82.جنيه شهرياً ، كما تضمن أيضاً تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة والزيادة القانونية المقررة عن العين عن الفقرة من 1/4/1997 حتى آخر فبراير سنة 2002 بمبلغ مقداره 6606.72 جنيه عن السنة الأولى اعتبارً من 1/4/1997 حتى 31/3/1998 بواقع 62 جنيهاً شهرياً × 8 أمثال = 49جنيهاً × 12 شهر = 5952 جنيهاً بالإضافة إلى مبلغ مقداره 54.5جنيه مقابل الضرائب العقارية عن تلك السنة بواقع 11% من مقدار الأجرة السنوية المشار إليها بواقع 54.5جنيه شهرياً ، فى حين أنه كان يتعين احتساب مقابل الضرائب العقارية وفقاً للقانون رقم لسنة 1997 من مقدار الأجرة الشهرية قبل زيادتها إلى 8 أمثال فتكون قيمة الضرائب العقارية مبلغ 82.جنيه شهرياً يضاف إلى الأجرة بعد زيادتها وليس مبلغ 54.5جنيه شهرياً حسبما جاء بالتكليف ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أدخلت قيمة الضرائب فى حساب الأجرة القانونية التى أجرت عليها مضاعفة الأجرة وفى حساب الزيادة الدورية عن المدة من 1/4/1997 حتى آخر فبراير سنة 2002 بالمخالفة لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ويكون التكليف بذلك قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بما يجاوز الأجرة المستحقة فى ذمة الطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع - استناداً إلى التكليف المشار إليه - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2093 لسنة 73 ق - جلسة 27/4/2005)
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى حرر بتاريخ 1/3/1999 بما مؤداه خضوعه للقواعد الواردة فى القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والمعمول به اعتباراً من 31/1/199وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة من الطاعنين على دعامتين الأولى أن الطاعنين لم يسددا أجرة شهر مارس سنة 2003 حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة استناداً إلى نص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 13لسنة 1981 فى حين أن قواعد القانون المدنى هى الواجبة التطبيق على ما سلف بيانه وأن الثابت من إنذار المطعون ضده للطاعنين المعلن لهما بتاريخ 10/11/2002 قد اقتصر على التنبيه عليهما بسداد أجرة شهر نوفمبر سنة 2002 والتى كانت قد استحقت فى تاريخ الإنذار - فبادر الطاعنان بسدادها بموجب إنذار العرض المؤرخ 30/11/2002 والذى تسلمها المطعون ضده وذلك قبل صدور الحكم الابتدائى فيكونان قد قاما بتنفيذ التزامهما قبل صدور الحكم بما يمتنع معه القضاء بالفسخ والإخلاء  ، والدعامة الثانية أنهما لم يسددا قيمة الضرائب العقارية عن الفترة من عام 99 حتى نهاية عام 2001 والتى يلتزمان بها طبقاً للبند الخامس عشر من عقد الإيجار فى حين أن الثابت من الصورة الضوئية للعقد المقدمة للبند الخامس عشر من عقد الإيجار فى حين أن الثابت من الصورة الضوئية للعقد المقدمة من المطعون ضده والمطابقة للصورة الضوئية المقدمة من الطاعنين والمرفق بطلب فتح باب المرافعة المؤرخ 15/12/2003 أن البند الخامس عشر قد خلا من النص على التزام الطاعنين بسداد قيمة الضرائب العقارية وإنما اقتصر على التزامهما بدفع ثمن المياه والكهرباء وأجرة البواب بما مؤداه التزام المطعون ضده بها عملاً بالمادة 567 من القانون المدنى ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
(الطعنان رقما 1730 ، 2147 لسنة 74 ق - جلسة 18/5/2005)
الأجرة القانونية . شمولها القيمة الإيجارية مضافاً إليها مقدار الضرائب التى لا يشملها الإعفاء المقرر بق 169 لسنة 1961 . مسئولية مالك العقار أمام الإدارة الضريبية عن الوفاء بها . ق 5لسنة 1954 . تحمل المستأجر وحده بها باعتبارها قيمة مضافة على القيمة الإيجارية وفقاً للقوانين أرقام 169 لسنة 1961 و 4لسنة 1962 و 7 لسنة 1965 . عدم وفاء المستأجر بهذه الضرائب . خضوعه لأحكام التأخر فى الوفاء بالأجرة . لازمه . وجوب بحث المحكمة النزاع فى مقدار الضريبة أو الملزم بأدائها .
(الطعن رقم 1508 لسنة 67 ق - جلسة 19/5/2005)
المبانى المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية طبقاً لأحكام القانون 169 لسنة 1961 بقاؤها معفاة منها فى ظل العمل بالقانون 4لسنة 1978 - الاستثناء - المبانى المستعملة فى نشاط خاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية
(الطعن رقم 5880 لسنة 62ق - جلسة 19/11/2000)
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة من الكافتيريا محل النزاع لتكرار تأخرها فى سداد الضريبة العقارية دون تحديد تاريخ إنشاء المبنى لبيان القانون الواجب التطبيق والملتزم بأداء الضريبة وأثر سبق مطالبة الطاعنة بذات الضريبة - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 1358 لسنة 69ق - جلسة 7/1/2001)
الأجرة المستحقة على المستأجر - ماهيتها - م18 ق 13لسنة 1981 - تخلف المستأجر عن سداد الضرائب العقارية - خضوعه لذات أحكام التأخر فى الأجرة .
(الطعن رقم 2242 لسنة 69ق - جلسة 18/1/2001)
الضريبة على العقارات المبنية - مسئولة مالك البناء أمام الإدارة الضريبية عن سدادها - ق5لسنة 1954 - تحديد الأجرة وفقاً للأسس الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية - خضوعها لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر - أثره - تحمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة والضرائب العقارية الأصلية والإضافية - عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب - خضوعه لأحكام التأخر فى الوفاء بالأجرة .
(الطعن رقم 2802 لسنة 69ق - جلسة 17/6/2001)
المبانى المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التى تنشأ اعتباراً من 9/9/1997 - إعفاء مالكيها وشاغليها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية - المادتان 1 ، 11 ق13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 2802 لسنة 69ق - جلسة 17/6/2001)
الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة دون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 13لسنة        1981 ، عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة فى هذا القانون - م1 منه - مؤداه - خضوعها لأحكام القانون المدنى لازمه - تحمل مالك العين المؤجرة عبء الضريبة المفروضة عليها .
(الطعن رقم 1955 لسنة 70ق - جلسة 24/6/2001)
الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها ق 5لسنة 1954 مسئولية مالك العقار أمام الجهة الإدارية عن سدادها تحمل عبء الضريبة - وقوعه على عاتق المستأجر وحده فى ظل قوانين إيجار الأماكن - علة ذلك .
(الطعن رقم 2625 لسنة 58ق - جلسة 8/12/1999)
القيمة الإيجارية - ماهيتها - مقابل صافى فائدة استثمار العقار ومقابل استهلاك المبنى ومصاريف الصيانة والإدارة - شمولها الضرائب الأصلية والإضافية - تخلف المستأجر عن الوفاء بها - خضوعه لذات الأحكام المترتبة على عدم سداد الأجرة .
(الطعن رقم 2625 لسنة 58ق - جلسة 8/12/1999)
المبانى المنشأة لأغراض السكنى - إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية - م1 ق 169 لسنة 1961 - وجوب تخفيض أجرتها بما يعادل الضريبة المعفاة - استثناء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى من هذا الإعفاء - ق 4لسنة 1968 .
(الطعن رقم 2625 لسنة 58ق - جلسة 8/12/1999)
ضريبتا الدفاع والأمن القومى على العقارات المبنية قبل إلغائهما - الأصل وقوعهما على عاتق المالك - تحمل المستأجر عبء سدادهما فى ظل قوانين إيجار الأماكن - علة ذلك - ق277 لسنة 195، 108 لسنة 1962 المعدل ، ق 23 لسنة 1967 ، 157 لسنة 1981 .
(الطعن رقم 2625 لسنة 58ق - جلسة 8/12/1999)
ثبوت أن العين المؤجرة أقيمت لغير أغراض السكنى - الضريبة الأصلية وضريبتى الدفاع والأمن القومى ورسم النظافة - وقوعها على عاتق شاغل العين - مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعن رقم 2625 لسنة 58ق - جلسة 8/12/1999)
الضريبة على العقارات المبنية - مسئولية مالك العقار أمام الإدارة الضريبية عن سدادها - ق 5 لسنة 1954 - تحديد الأجرة وفقاً للأسس الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية - خضوعها لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر - أثره - تحمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة والضرائب العقارية الأصلية والإضافية - عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب - خضوعه لأحكام التأخر فى الوفاء بالأجرة .
(الطعن رقم 517 لسنة 69ق - جلسة 10/5/2000)
ثبوت أن عين النزاع أنشئت فى ظل أحكام القانون رقم 13لسنة 1981 ومؤجرة لغير أغراض السكنى - مؤداه - تحمل المالك عبء الضرائب العقارية المفروضة عليها مخالفة ذلك - خطأ .
(الطعن رقم 9815 لسنة 64ق - جلسة 14/5/2000)
الأماكن المرخص فى إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 13لسنة 1981 - عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة فى هذا القانون - م1 منه - مؤداه - خضوعها لأحكام القانون المدنى - لازمه - تحمل مالك العين المؤجرة عبء الضريبة العقارية المفروضة عليها .
(الطعن رقم 2182 لسنة 69ق - جلسة 4/6/2000)
تحديد الأجرة وفقاً للأسس الواردة بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية - خضوعه لمعايير عينية ترتبط بالمكان المؤجر - أثره - تحمل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة والضرائب العقارية الأصلية والإضافية .
(الطعن رقم 2182 لسنة 69ق - جلسة 4/6/2000)
المبانى المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التى تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 إعفاء مالكيها وشاغليها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية - المادتان 1 ، 11 ق13لسنة 1981 .
(الطعن رقم 2182 لسنة 69ق - جلسة 4/6/2000)