القواعد المستحدثة فى ظل الحكم بعدم دستورية الامتداد للأقارب مصاهرة
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضى بإثبات العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الأولى وبين الطاعنين وبإلزامهم بتحرير عقد إيجار لهم عن شقة النزاع لثبوت إقامتها مع زوج ابنتها المطعون ضده الثانى - المستأجر - قبل تركه العين المؤجرة وتوافر قرابة المصاهرة تطبيقاً لنص المادة 29 من ق 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريتها - خطأ .
(الطعن رقم 401 لسنة 61ق - جلسة 21/12/2000)