الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط مهنى أو حرفى
حدد المشرع فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون لسنة 1997 من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص فى المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق فى البقاء كما جاء بالمذكرة الايضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل فى 27/3/1997 - تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى احكامه - فنص على احترام كل العلاقات الايجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة "المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد فى هذه العبارة فى سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم فى البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء فى المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون لسنة 1997 من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .
(الطعن رقم 2324 لسنة 72ق - جلسة 11/10/2004)
إذ كان لورثة المستأجر الأصلى الذى تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى أن ينقلوا إلى ورثتهم هم أزواجاً وأقارب إلى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27/3/1997 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع لأن العقد سبق أن استمر لوالد الطاعن بوفاة جده المستأجر الأصلى بتاريخ 25/6/1978 ومن ثم لا يتكرر استمراره إليه بوفاة والده بتاريخ 26/11/1997 عملاً بنص الفقرة الثانية التى توجب الاستمرار لمرة واحدة فإنه يكون قد أعمل حكمها بأثر رجعى بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 2324 لسنة 72ق - جلسة 11/10/2004)
إذ كانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون لسنة 1997 وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهى العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم فى ذات النشاط الذى كان يمارسه طبقاً للعقد الأمر الذى يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الاستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين فى ذات النشاط ، ولا يشترط - وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون لسنة 1997 - أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفى أن ينوب عنه فى ذلك أحد سواء كان من باقى المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيماً أو صياً أو وكيلاً رسمياً ، وقد كان رائد المشرع فى تعديل المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون لسنة 1997 هو الحرص على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا على استقرارها لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد ومراعاة للبعد الاجتماعى وصولاً إلى قدر مقبول من التوازن فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
(الطعن رقم 328 لسنة 73ق - جلسة 21/10/2004)
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم يستعملون عين النزاع فى ذات النشاط الذى كان يزاوله مورثهم المستأجر الأصلى قبل وفاته بواسطة نائب عنهم هو الأستاذ/ (ـــــ) المحامى بتكليف من نقابة المحامين ، وقد تأيد ذلك بأقوال شاهديهما أمام محكمة أول درجة وأقوال شاهديهما فى الدعوى رقم (ــــ) لسنة (ــــ) مساكن كفر الدوار ومنهم المحامى سالف الذكر الذى شهد بأنه يباشر النشاط بعين النزاع لحساب ورثة المستأجر الأصلى ، كما أنهم قدموا المستندات الدالة على حصول ابنة المستأجر على ليسانس الحقوق وقيدها بالجدول العام لنقابة المحامين بتاريخ 2/10/2002 - قبل صدور الحكم المطعون فيه - لمزاولة ذات مهنة مورثها المستأجر الأصلى بما يتحقق به شرط امتداد عقد الإيجار إليهم تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون لسنة 1997 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار والتسليم على ما استخلصه من أقوال شاهدى الطاعنين من أن الآخيرين لم يثبتوا مباشرتهم ذات نشاط مورثهم المستأجر الأصلى بعين النزاع سواء بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم ، وكان هذا الاستخلاص من الحكم غير سائغ ولا تؤدى إليه مدلول تلك الشهادة ولا تنتجه أوراق الدعوى ، كما أنه يخالف دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين والتى تثبت مباشرة ذات نشاط المورث بالعين بواسطة أحد المحامين المكلفين من نقابة المحامين وتؤكد أن للمستأجر الأصلى ابنة تمارس ذات مهنة المحاماة خلفاً لوالدها من قبل صدور الحكم المطعون فيه ، فإن الحكم يكون معيباً .
(الطعن رقم 328 لسنة 73ق - جلسة 21/10/2004)
الإجارة . حق مالى . انتقالها لورثة المستأجر بوفاته . المادتان 601 ، 602 مدنى . خلو قوانين إيجار الأماكن قبل صدور القانون لسنة 1997 من أى نص ينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة على نحو يخالف أحكام القانون المدنى . وجوب إعمال القواعد العامة .
(الطعن رقم 79لسنة 73ق - جلسة 25/10/2004)
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى . استمراره لصالح المستفيدين من ورثته اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 . مناطه . استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد . م1 ، 4 ، 5 ، 7ق لسنة 1997 ولائحته التنفيذية . للورثة تغيير النشاط . شرطه . ألا يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو شاغليه .
(الطعن رقم 2510 لسنة 73ق - جلسة 28/11/2004)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى أن المستأجر الأصلى مورث الطاعن الأول قد تنازل للأخير عن عقد إيجار العين محل النزاع بتاريخ (......) دون إذن من الملاك وبالمخالفة لنص المادة 20 من القانون رقم 13لسنة 1981 والتى خولت للمالك الحق فى أن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال وأوجبت على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض وانتهى إلى بطلان التصرف الصادر من المستأجرلا الأصلى لمورثه ورتب على ذلك إنهاء العلاقة الإيجارية عن العقد المؤرخ (......) رغم أن الجزاء المترتب على مخالفة هذه المادة هو بطلان البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل إليه مع بقاء عقد المستأجر الأصلى على ما له فيظل قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر أحكام المادة الأولى من القانون لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، بخصوص امتداد عقد إيجار العين محل النزاع للطاعن الأول من مورثه المستأجر الأصلى ، على النحو السالف بيانه ، كما حجيه أيضاً عن التصدى لدلالة استلام أحد ورثة المؤجر للأجرة من الطاعن الأول بعد وفاة المستأجر الأصلى وبأسمه بما ينبئ عن قيام علاقة ايجارية جديدة ومباشرة بين الوارث والمؤجر ولا يحول دون قيام هذه العلاقة انقضاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلى لاستقلال هذه الرابطة الجديدة عن عقد الإيجار السابق وإذ دلل الطاعن الأول على ذلك بإيصالى سداد الأجرة المقدمين لمحكمة الموضوع - دون أن يطعن عليهما أى من المطعون ضدهم بأى مطعن - فإن الحكم المطعون فيه بقضائه المتقدم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 25210 لسنة 73ق - جلسة 28/11/2004)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجارات المؤرخ    /   /   والإخلاء والتسليم استناداً إلى عدم احقية الطاعنين فى امتداد العلاقة الايجارية اليهم بسبب غلق المحل عقب وفاة مورثهم - المستأجر الأصلى - الحاصل فى عام (…..) مستدلاً من ذلك على عدم ممارسة أى منهم لنشاط مورثهم رغم أن مجرد فتح العين فى حد ذاته غير مطلوب لامتداد العقد وقد حجبه ذلك عن بحث مدى استعمال الطاعنين للعين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم - المستأجر الأصلى - طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد إليهم من بعد وفاته وحتى إغلاق المحل فى عام (…..) والذى دلل الطاعنون على توافره بشهادة شركة (….) وما أكده الخبير فى تقريره . كما حجبه أيضاً عن التصدى لدلالة ما قدمه الطاعنون مما يفيد قيامهم بسداد أجرة عين النزاع عن المدة من  /   إلى /   /   وإصدار إيصال سداد الأجرة بأسمهم والمقدم صورته أمام محكمة الموضوع للتدليل على نشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين المطعون ضدهم مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 2412 لسنة 73 ق - جلسة 26/12/2004)
عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى . عدم انتهائه بوفاة المستأجر . استمراره لصالح المستفيدين من ورثته . م29/2 ق49 لسنة 1977 المستبدلة بق لسنة 1997 . لازمه . وجوب تحقق المحكمة بأسباب سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق من استعمال العين فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد . تخلف ذلك . أثره . انتهاء العقد .
(الطعن رقم 999 لسنة 67 ق - جلسة 6/1/2005)
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار المخبز محل النزاع على ما أورده من عدم امتداد العقد لورثة المستأجر استناداً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 44 لسنة 17ق بتاريخ 22/2/1997 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن عدم انتهاء عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بوفاة المستأجر أو تركة العين واستمراره لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين فحجب نفسه عن بحث طبيعة عقد الإيجار وما إذا كان وارداً على عين خالية فيخضع لقوانين إيجار الأماكن ويمتد له باعتباره من ورثة المستأجر الأصلى أم على عين بالجدك ومدى تخلف الشرط الذى أورده المشرع لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى بالعين فى القانون لسنة 1997 سالف الإشارة وهو استعمالها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه الأخير طبقاً للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة فى الحالة الأولى من عدمه على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه الجوهرى الذى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى وكذا بحث مدى توافر شروط انتهاء عقد الإيجار بالتنبيه فى الحالة الثانية فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 999 لسنة 67ق - جلسة 6/1/2005)
إذ كان البين من بنود عقد الإيجار المؤرخ 1/1/198سند الدعوى أنه تضمن فى بنده الأول أن الإجارة واردة على عقار بقصد استعماله فى نشاط صناعى وتجارى وفى البند الثانى على أن القيمة الإيجارية للمبنى محل العقد مبلغ ستمائة جنيه شهرياً من 1/2/1982 وفى بنوده الرابع والخامس والسابع على أن من حق الطرف الثانى - المستأجر - التعديل فى المبانى المقامة بإزالة حوائط وإقامة حوائط جديدة طبقاً لما يراه فى مصلحة العمل والنشاط وإقامة إنشاءات جديدة وأن جميع المصروفات التى يتطلبها المبنى حالياً من إصلاحات عقارية وتوصيل الكهرباء تكون على نفقة الطاعن وهو ما يفصح عن انصراف إرادة المتعاقدين وإلى ورود الإيجار على مكان مبنى لاستعماله فى نشاط تجارى وصناعى وهو ما جاء مطابقاً للواقع وتأكد من المعاينة التى أجراها الخبير المنتدب وضمنها محاضر أعماله والمستندات المقدمة فى الدعوى من أن العين المؤجرة كانت عقاراً مبنياً بمعرفة المورث وسبق استخدامه مصنعاً للزجاج ومزرعة للدواجن قبل تأجيره له مما لازمه امتداد عقد إيجاره وفقاً لقواعد وأحكام قانون إيجار الأماكن لخضوع القرية الكائن بها عقار النزاع لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبانتهاء عقد الإيجار على ما ضمنه أسباب من أنه ورد من البداية على أرض قضاء مع الترخيص للطاعن فى أن يقيم منشآت جديدة تصبح مملوكة للمؤجر عند انتهاء العقد وأن المبانى لم تكن هى محل العقد وهو ما يخالف الثابت ببنود العقد السالف ذكرها مما يعيب الحكم المطعون فيه .
(الطعن رقم 5507 لسنة 73ق - جلسة 6/1/2005)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهى بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضى بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذى أورده المشرع لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى بالعين وهو استعمالها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه الأخير طبقاً للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة على نحو نهائى وقاطع الدلالة على عدم الرغبة فى ذلك ، إذ أن مجرد التوقف المؤقت عن استعمال العين والذى لا ينبئ عن تخل حقيقى ودائم عن استعمالها فى ممارسة ذات النشاط كان تغلق لفترة من الزمان لا يمارس فيها نشاط ما لا يتحقق به شرط عدم استعمال العين فى ذات نشاط المستأجر الأصلى فى معنى المادة 29 سالفة الإشارة .
(الطعن رقم 107 لسنة 74 ق - جلسة 27/2/2005)
إذ كانت عين النزاع مؤجرة لى مورث الطاعن ليزاول فيها مهنة المحاماة وقد توفى عام (.....) وقت أن كان الطاعن قاصراً فظلت العين مغلقة إلى أن قيد بنقابة المحامين عام (......) فبدأ فى استغلالها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى واستلم المطعون ضده الأجرة من الورثة بعد وفاة مورثهم مما ينبئ على أن نية الطاعن لم تتجه إلى التخلى عن عين النزاع أو عدم الرغبة فى استعمالها وأن مجرد التوقف المؤقت عن استعمالها كان بسبب قصر الطاعن وعند تخرجه من كلية الحقوق وقيده بنقابة المحامين استغلها فى ذات النشاط وكان مجرد عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لفترة طالت أم قصرت ليس سبباً من أسباب الإخلاء طالما أنه قائم بالتزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتسليم عين النزاع على ما أورده من ثبوت غلقها من تاريخ وفاة المستأجر حتى تاريخ مزاولة النشاط عام (......) وأن الطاعن لم يعمل بالمحاماة حتى (  / /  ) تاريخ قيده بنقابة المحامين رغم أن ذلك التوقف مؤقت اقتضته ظروف الطاعن من أنه كان قاصراً وقت الوفاة فإنه يكون فضلاً عن فساد فى الاستدلال معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 107 لسنة 74ق - جلسة 27/2/2005)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم تأسيساً على أن عقد إيجار العين موضوع النزاع امتد إلى زوج المستأجرة الأصلية وبوفاته انتهى العقد لعدم وجود من يمتد له قانوناً - رغم أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الأخير كان يمارس النشاط بالعين المؤجرة لصالح المستأجرة الأصلية - وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات المقدمة منه من أنه من المستفيدين من عقد الإيجار باعتباره ابن بنت المستأجرة الأصلية وأن زوج الأخيرة كان يمارس النشاط بعد وفاتها لحساب الورثة جميعاً وهو دفاع يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 84لسنة 74ق - جلسة 17/3/2005)
إذ كان دفاع الطاعنة الأولى أمام محكمة الموضوع قد جرى على أنها أرملة المستأجر الأصلى لعين النزاع وأنها تدير المحل خلفاً له من تاريخ وفاته فى (ــــ) وتقوم بسداد القيمة الإيجارية للمطعون ضده وأن الطاعن الثانى نجل أحد شركاء المورث فى شركة لا زالت قائمة تتخذ من عين النزاع مقراً لها وأن الطاعن الثانى مجرد عامل لديها بالأجر ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالإخلاء والتسليم على ما ضمنه أسبابه من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم امتداد عقد الإيجار إلى الورثة الشركاء وذلك دون أن يُحقق دفاع الطاعنة السالف ذكره من أنها مارست ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثها قبل وفاته وتوافر لها شروط أعمال المادة الأولى من القانون لسنة 1997 سالفة البيان فامتد إليها عقد ايجار محل النزاع ولم تتخل عنه للشركاء أو للغير دون موافقة المطعون ضده ورغم أن هذا الدفاع هو دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى  ، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 1645 لسنة 67ق - جلسة 2/6/2005)
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف أنه ليس من ضمن المستفيدين من الامتداد القانونى لعقد ايجار عين النزاع وأنه يباشر النشاط فيها بصفته وصياً على ابن شقيقه - المستأجر الأصلى - المشمول بوصايته وقدم لتلك المحكمة قرار الوصاية ودفع بعدم قبول الدعوى قبله إذ أنه خارج نطاق العلاقة الإيجارية وكان البين من الأوراق أن صفته فى الدعوى رقم ..... لسنة ....... مساكن ملوى لم تكن محل مناضلة بينه وبين المطعون ضدها فى الدعوى المذكورة وأن توقيه السداد فيها كان لدفع ضرر محدق بالقاصر ومن فإن الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر لا يجوز حجية فى هذا الشأن ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بفسخ عقد الإيجار وتسليم المحل موضوع النزاع على خلاف هذا النظر استناداً إلى أن الطاعن مستأجر للمحل موضوع النزاع بشخصه وليس بصفته وصياً على ابن شقيقه لتوقيه الحكم بالفسخ فى الدعوى ..... لسنة ........ مساكن ملوى بالسداد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 2864 لسنة 74ق - جلسة 26/6/2005)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون لسنة 1997 على أنه "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع أراد استمرار الورثة فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء أكان الغرض من الإجارة قد تحدد بمقتضى عقد الإيجار المكتوب ذاته ، أو تعدل باتفاق طرفيه المستفاد من رضاء المؤجر به صراحة أو ضمناً لأن كل ذلك يتم طبقاً للعقد ، ويؤكد هذا النظر ما جاء بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه ويشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أو النشاط الذى اتفق عليه كتابة بين المؤجر وأى من المستأجرين المتعاقبين أو النشاط الذى اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذى لا يلحق ضرراً بالمبنى ولا بشاغليه ، فلم يشترط موافقة المؤجر كتابة على تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1974 والإخلاء على أن المستأجرة الأصلية قامت بتغيير استعمال الشقة المؤجرة إلى غير أغراض السكنى ذلك بتكوين شركة مقرها هذه العين استناداً إلى نص المادة 19 من القانون 13لسنة 1981 والتى كانت تجيز ذلك مقابل زيادة الأجرة بنسب معينة ودون موافقة المؤجر وأنه بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 سالفة البيان بأنه يشترط موافقة المؤجر مسبقاً على تغيير النشاط الأمر الذى خلت منه الأوراق واستدل من ذلك أن العين موضوع الدعوى مستخدمة للسكن فقط بمقولة أنه لم يثبت من الأوراق والمستندات إقامة أى من الطاعنات بعين النزاع مع المستأجرة الأصلية حتى وفاتها ، وكانت الطاعنات قد تمسكن فى دفاعهن أمام محكمة الاستئناف بأنهن وارثات لوالدتهن المستأجرة الأصلية لعين النزاع ، وبأن مورثتهن غيرت استعمالها إلى غير أغراض السكنى برضاء مورث المطعون ضدهم المؤجر بقبضه الأجرة شاملة الزيادة القانونية مقابل تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى واستدلا على ذلك بما قدمته من إيصالات سداد الأجرة وبما تضمنه تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع الجوهرى رغم أن القانون لم يشترط موافقة المؤجر كتابة على تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلى ، كما أن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 13لسنة 1981 يقتصر أثره على إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة تلزم المستأجر الذى غير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى إلى اعادة الحال إلى ما كان عليه بأن يعاد استعمالها كسكن ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر أحكام المادة الأولى من القانون لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية بخصوص امتداد عقد إيجار العين محل النزاع للطاعنات من مورثتهن المستأجرة الأصلية على النحو السالف بيانه فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 2895 لسنة 74ق - جلسة 10/7/2005)