المبادئ التى أرستها الهيئة العامة
للمواد المدنية والتجارية
عقود التأجير لغير المصريين - استمرارها المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد - انتهاء مدة الإقامة أياً كان سبب إنهائها - أثره - انتهاء عقد الإيجار - م 17 ق 13لسنة 1981 - وفاة المستأجر الأجنبى تنتهى بها حتماً مدة إقامته ، قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمون معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً .
إن النص فى المادة 17 من القانون رقم 13لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اتجه فى القانون رقم 13لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانونى فى شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبى الاستفادة من أحكام الامتداد - المقررة وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن - إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد - أياً كان سبب إنهائها سواء كان بمضى المدة التى منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائياً قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - حتماً - أن تنتهى قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد ، فواقعة الوفاة شأنها فى ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبى ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأجنبى عملاً بنص المادة 17 المار ذكرها ، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً .
(الطعن رقم 1348 لسنة 67ق - هيئة عامة - جلسة 24/5/2001)
عقد إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبى - م17 ق 13لسنة 1981 - قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانونى للعقد على من عددهم النص دون غيرهم وبالشروط المحددة به - مؤداه - عدم استفادة سواهم من الأقارب ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية - لا محل للاستهداء بحكمة النص أو الدافع لإصداره - علة ذلك .
إنه اعتباراً من 31/7/1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 13لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائى فيها، يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانونى لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبى - عند انتهاء المدة المحددة قانوناً قامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم ، وبالتالى لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بمقولة استهداء حكمة النص ، إذ لا مجال للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره ، متى كان صريحاً واضحاً الدلالة فى عباراته .
(الطعن رقم 1348 لسنة 67ق - هيئة عامة - جلسة 24/5/2001)
قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد إيجار مسكن الأجنبى عند انتهاء مدة إقامته بالوفاة على الزوجة المصرية وأولادها منه دون غيرهم ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بالشروط التى حددها نص م 17 ق 13لسنة 1981 - اكتساب الطاعن - ابن الأجنبية - الجنسية المصرية قبل وفاة والده الأجنبى مستأجر عين النزاع - لا يعطيه حقاً فى امتداد عقد الإيجار إليه - علة ذلك .
إن نعى الطاعن (باكتسابه الجنسية المصرية عام 1985 قبل وفاة والده - المستأجر الأجنبى للعين محل النزاع سنة 1987 فتتوافر فى حقه الحكمة التى تغياها المشرع من نص المادة 17 من القانون رقم 13لسنة 1981 حتى ولو كانت والدته - زوجة المستأجر - أجنبية) غير سديد ، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت إلى أن المشرع قد قصر فى المادة 17 من القانون رقم 13لسنة 1981 الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد إيجار مسكن الأجنبى - عند انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد - أياً كان سبب انتهائها - ومن ذلك حالة وفاته - على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً دون غيرهم من أقارب ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بما لا مجال معه للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره - وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
(الطعن رقم 1348 لسنة 67ق - هيئة عامة - جلسة 24/5/2001)
قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد إيجار مسكن الأجنبى عند انتهاء مدة إقامته بالوفاة على الزوجة المصرية وأولادها منه دون غيرهم ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بالشروط التى حددها نص م 17 ق 13لسنة 1981 - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بتحرير الطاعنة عقد إيجار للمطعون ضدها - المصرية الجنسية - استمراراً لعقد والدتها المستأجرة الأجنبية - خطأ .
 (الطعن رقم 1348 لسنة 67ق - هيئة عامة - جلسة 24/5/2001)
قبض المؤجر للأجرة بعد انتهاء عقد إيجار الأجنبى بوفاته - عدم جواز حمله على أنه استمرار للعقد الذى انتهى .
(الطعنان رقما 15731 ، 2020 لسنة 65ق - جلسة 5/7/2001)