الإخلاء لعدم سداد الأجرة
عدم إيراد المشرع بياناً لمبررات التأخير فى الوفاء بالأجرة المنصوص عليها فى المادة 18/ب ق 13لسنة 1981 . أثره . اعمال المحاكم للنص المذكور وفقاً لما يقتضيه العقل .
(الطعن رقم 3109 لسنة 74 ق - جلسة 16/3/2005)
إذ صدر القانون لسنة 1997 بتعديل الأجرة بالزيادة على النحو الواردة بنص المادة الثالثة منه من شأنه أن يحدث ارتباكاً للمستأجر تقتضيه أن يبحث عن تاريخ إنشاء المبنى ومقدار أجرته القانونية وما لحقها من تعديل بالقوانين المتعاقبة ثم يقوم بحساب مقدار الأجرة الجديدة وتدبير ما طرأ على التزامه من تعديل ، وهى أمور من شأنها بطبيعتها أن تجعل المستأجر متى تخلف عن أداء الأجرة وزيادتها فى مواعيدها لمدة معقولة ألا يعتبر مسوفاً وهذا أمر على المحاكم اعتباره احتراماً لما يقتضيه العقل .
(الطعن رقم 3109 لسنة 74ق - جلسة 16/3/2005)
إذ كان الطاعن قد تمسك بأن تأخره فى سداد الأجرة مرجعه المنازعة فى تحديدها قانوناً بعد صدور القانون رقم لسنة 1997 وعدم حسمها إلا بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة ثم بادر بسداد الأجرة والزيادة فور تحديدها بمعرفة الخبير المنتدب وذلك بموجب إنذارات عرض الأجرة المقدمة بحوافظ مستنداته أمام محكمة الاستئناف وهو ما يدل على أن الطاعن حين تأخر فى الوفاء بالأجرة لم يقصد التسويف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 3109 لسنة 74 ق - جلسة 16/3/2005)
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن سبب تأخره فى سداد أجرة شقة النزاع يرجع إلى فعل المطعون ضده لعدم وجوده بمحل إقامته داخل الجمهورية لأن إقامته الدائمة بالمملكة العربية السعودية وطلبه سداد الأجرة فى حسابه بالبنك تارة وإلى محام يحمل توكيلاً عنه تارة أو الاحتفاظ بها لحين عودته إلى البلاد تارة أخرى ودلل على وجود المطعون ضده خارج البلاد بإنذارات العرض المقدمة منه بحوافظ مستنداته أمام محكمة أول درجة والتى جاء فى العديد منها إجابة المحضرين عدم وجود المطعون ضده بمحل إقامته لإقامته خارج البلاد ، كما قدم إقراراً منسوباً صدوره إلى المطعون ضده يقر فيه بأن المبالغ التى يودعها الطاعن فى حسابه رقم (ــــ) هى مقابل إيجار الشقة وعدداً من إياصلات صادرة من ذات البنك يفيد إيداع الطاعن مبالغ لصالح الطاعن فى ذات الحساب حتى    /   /  وصورة ضوئية من توكيل رسمى ـــ صادر من المطعون ضده إلى وكيله ـــ وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يتضمنه من مبررات ساقها الطاعن لتأخره فى الوفاء بالأجرة ولم يخضعها لتقديره لبيان مدى قبولها واعتبارها عذراً للطاعن يبرر التأخير أو اطراحها فينتفى مبرر التأخير وهو دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 863 لسنة 74ق - جلسة 17/3/2005)
إذ كانت المصاريف التى أشار إليها نص المادة 18/ب سالفة البيان يدخل فى مضمونها رسم الدعوى المرفوعة الذى يسدده المدعى لقلم الكتاب عملاً بالمادة 65 من قانون المرافعات وكذلك رسم التكليف بالوفاء ...... وثابت بأوراق الدعوى ما يفيد سداد المدعى لها ومن ثم يتعين سداد مقابلها حتى يتوفى المستأجر الحكم بالإخلاء وهى فى ذلك تختلف عن المصاريف الفعلية التى يتعين على المؤجر تقديم الدليل على ما تكبده منها ويخضع هذا الدليل لتقدير المحكمة كأتعاب المحامين . لما كان ذلك ، وكان البين من إنذار العرض المؤرخ 11/1/2004 أن المطعون ضدها قد عرضت الأجرة المستحقة عن المدة من 1/1/2004 حتى 31/12/2004 ودون أن تودع أى مبالغ أخرى من مصاريف أو نفقات فعلية وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا الوفاء واعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضدها على سند من أن الطاعنة لم تتحفظ على أية مطالبات أخرى فيكون قد أغفل المصاريف الرسمية الثابتة بأوراق الدعوى وهى رسم الدعوى والتكليف بالوفاء والتمغات الرسمية ورسوم الميكروفيلم باعتبارها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية مما يعيبه .
(الطعن رقم 1483 لسنة 74ق - جلسة 20/4/2005)
إذا ثبت أن الكتاب المسجل الذى أخطر به المعلن إليه لم يصل إليه لسبب لا دخل لإرادته فيه فلا ينتج الإعلان أثره لعدم تحقق الغاية التى هدف إليها المشرع .
( الطعن رقم 2467 لسنة 70 ق - جلسة 2/1/2002 )
سحب المستأجر شيكاً للمؤجر بقيمة الأجرة - لا يعد وفاءً مبرئاً له - عدم انقضاء التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك .
(الطعن رقم 5124 لسنة 64ق - جلسة 20/11/2000)
تمسك الطاعن بعدم سداد المطعون ضدهما كامل قيمة الزيادة المستحقة فى الأجرة قبل قفل باب المرافعة وأنهما اكتفيا بسحب شيك بالقيمة دون إضافة المبلغ إلى حسابه ودلل على ذلك بالمستندات - قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء معتبراً هذا الدفاع إقراراً من الطاعن بسداد المطعون ضدهما كامل الزيادة فى الأجرة المطالب بها - مخالفة للثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 5124 لسنة 64ق - جلسة 20/11/2000)
الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة - مناطه - تخلف المستأجر عن الوفاء بها حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى - وجوب استظهار المحكمة ذلك فى حكمها حتى يستقيم قضاؤها .
(الطعن رقم 10194 لسنة 64ق - جلسة 23/11/2000)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة لرفعها من غير ذى صفة - تدليله على ذلك بالمستندات - دفاع جوهرى قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون الرد على هذا الدفاع بما يواجهه - قصور
(الطعن رقم 1457 لسنة 69ق - جلسة 13/12/2000)
الفسخ والإخلاء لعدم سداد الأجرة - موضوع غير قابل للتجزئة - نقض الحكم بالنسبة لأحد المستأجرين - أثره - نقضه بالنسبة للباقين .
(الطعون أرقام 2131 ، 2390 لسنة 68ق جلسة 25/1/2001)
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة - وجوب أن تبين المحكمة مقدار ما هو مستحق على المستأجر من الأجرة عن فترة المطالبة وما سدد منها وما بقى فى ذمته وأن تبين الدليل الذى أقامت عليه قضاءها .
(الطعن رقم 763 لسنة 70ق - جلسة 15/4/2001)
إخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة - شرطه - ثبوت تخلفه عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن وألا تكون محل منازعة جدية من المستأجر فى مقدارها أو استحقاقها .
(الطعن رقم 1745 لسنة 70ق - جلسة 14/6/2001)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان إعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح دعوى الإخلاء للتأخير فى سداد أجرة الصيدلية تأسيساً على أنه لا يجوز توجيهه إلى موطن الأعمال فيما يتعلق بسداد الأجرة - خطأ وقصور .
(الطعن رقم 7380 لسنة 64ق - جلسة 21/2/2000)
عقد الإيجار - الأجرة ركن لازم لانعقاده - تحديدها - كيفيته - المنازعة لتعيين مقدارها ابتداءً - منازعة فى وجود عقد الإيجار - مؤداه - عدم ثبوت الأجرة بعقد مكتوب أو حكم قبل توجيه التكليف بالوفاء إلى المستأجر - أثره - عدم قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة - لا يغير من ذلك اختصاص محكمة الإخلاء بالفصل فى المنازعات التى تثور بشأن الأجرة - علة ذلك .
(الطعن رقم 289 لسنة 69ق - جلسة 28/2/2000)
دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة - سداد المستأجر الأجرة كاملة بالمقدار الواجب فى تاريخ استحقاقها - صدور حكم بتعديل مقدارها بالزيادة أثناء نظر الدعوى - عدم اعتبار المستأجر متخلفاً عن الوفاء بها - علة ذلك - الالتزام بأداء الفروق - عدم استحقاقه إلا فى تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة .
(الطعن رقم 955 لسنة 69ق - جلسة 8/3/2000)
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة - وجوب أن تبين المحكمة مقدار ما هو مستحق على المستأجر - من الأجرة عن فترة المطالبة وما سد منها وما بقى فى ذمته والدليل الذى أقامت عليه قضاءها .
(الطعن رقم 6919 لسنة 64ق - جلسة 24/4/2000)
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان إعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح دعوى الإخلاء للتأخير فى سداد أجرة عين النزاع تأسيساً على أنه لا يجوز توجيهه إلى موطن الأعمال فيما يتعلق بسداد أجرته إذا وجد مغلقاً دون أن يستظهر توقف النشاط التجارى بالمحل - خطأ وقصور .
(الطعنان رقما 1318 ، 1434 لسنة 69ق - جلسة 8/5/2000)
سداد أجرة محل التجارة - دخوله فى نطاق الأعمال المتعلقة بهذه التجارة - مؤداه - إعلان المحكوم عليه بالحكم الابتدائى الصادر بإخلاء الدكان لعدم سداد أجرته على هذا المحل ينفتح به ميعاد الطعن -
(الطعن رقم 5569 لسنة 64ق - جلسة 21/6/2000)
الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة - تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صلته بالعين وأنه لم يكن شاغلاً لها أو ممارساً نشاطاً بها وأن للمستأجر الأصلى ورثة آخرين غيره - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بسداد أجرة عين النزاع دون أن يواجه هذا الدفاع قصور .
(الطعن رقم 7682 لسنة 64ق - جلسة 21/6/2000)