الإخلاء للتأجير من الباطن والترك
 
تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن العين المؤجرة . جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً . تنازله عن افيجار لأحد أقاربه . تعبير صريح عن التخلى ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له .
(الطعن رقم 2067 لسنة 73ق - جلسة 2/12/2004)
التنازل عن عقد الإيجار . ماهيته . حوالة المستأجر الأصلى حقوقه والتزاماته المستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها .
(الطعنان رقما 1345  ، 1658 لسنة 73ق - جلسة 9/1/2005)
التنازل عن الإيجار . أثره . للمتنازل إليه الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر الأصلى من حقوق فى الإجارة .
(الطعنان رقما 1345 ، 1658 لسنة 73 ق - جلسة 9/1/2005)
إذ كان البين من الأوراق أن المستأجر الأصلى قد تنازل للطاعن عن عقد إيجار الشقة محل النزاع المؤرخ   /  /    بتاريخ   /  /    فإنه باعتباره متنازلاً إليه عن الإجارة يضحى له الحق فى الرجوع على المالك المؤجر وخلفه الخاص - المطعون ضده أولاً - بدعوى مباشرة بكل ما كان للمستأجر الأصلى - مورث المطعون ضدهم ثانياً - من حقوق ومنها حقه فى ثبوت العلاقة الإيجارية المباشرة بينه وبين المطعون ضده أولاً دون أن يكون نائباً عن المستأجر الأصلى أو ورثته فى ذلك باعتباره متنازلاً إليه ، وإذ غاب عن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع تدخل الطاعن الهجومى بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض تدخله الهجومى موضوعاً على سند من اعتباره الطاعن خلفاً خاصاً لمورث المطعون ضدهم ثانياً ونائباً عنهم وأنه بصفته هذه لا تؤول له سوى الحقوق المالية فقط من حيث أنه متنازل إليه يحل محل المستأجر الأصلى فى جميع حقوقه ومنها حقه فى دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائى برفض تدخل الطاعن موضوعاً وهو ما يوجب نقضه فيما قضى به من إخلاء الشقه محل النزاع وتسليمها حكماً للطاعن فى الطعن الثانى رقم ( . . . .) لسنة (  . . . . .) قضائية - إعمالاً لنص المادة 271/2 من قانون المرافعات - بحسبان أن هذا الخطأ الذى حجبه عن بحث موضوع التدخل على الوجه الصحيح قد حجبه أيضاً عن بحث دفاع الطاعن المتدخل من أن تنازل المستأجر الأصلى له عن الإجارة كان بناء على التصريح الكتابى الصادر له من المالك السابق وأن هذا التنازل تم بغير مقابل لصلة القربى بينهما ويخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى بما لا محل معه لإعمال أحكام المادة 20 من القانون 13لسنة 1981 - وأثر ذلك على ما قضى به فى طلب الإخلاء لصالح المطعون ضده أولاً - الطاعن فى الطعن الثانى - دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعنين .
(الطعنان رقما 1345  ، 1658 لسنة 73 ق - جلسة 9/1/2005)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ترك المستأجر للعين المؤجرة له لزوجته قبل طلاقها يترتب عليه أن المذكور لم يعد طرفاً فى عقد الإيجار إذ يتركه هذا تكون حقوقه والتزاماته فيه قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك .
(الطعن رقم 2067 لسنة 73ق - جلسة 2/12/2004)
إذ كانت الطاعنتان قد تمسكتا بدفاع مؤداه أن المطعون ضده الثانى - المستأجر الأصلى - قد ترك لهما شقة النزاع وتخلى عن الإقامة بها منذ عام 1991 قبل طلاق الطاعنة الأولى الحاصل فى 24 اغسطس سنة 1994 وقدمتا للتدليل على ذلك حافظتى مستندات طويت على إنذارات عرض الطاعنة الأولى لأجرة شقة النزاع على المطعون ضده الأول بإنذارات عرض مؤرخة من 9/11/1991 حتى 8/6/1999 متضمنة تمسكها بإمتداد عقد الإيجار إليها وأولادها من المستأجر الأصلى لتركه شقة النزاع لهم كما طويت على صحف دعاوى نفقة وإنذارات مرددة بين الطاعنة والمطعون ضده الثانى معلنة على محل إقامته بقرية كفر أبشيس مركز قويسنا فى 25/11/1991 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائى برفض التدخل موضوعاً على ما ضمنه أسبابه من أن الدعوى أقيمت بعد الطلاق وبلوغ الطاعنة الثانية أقصى سن للحضانة وأن المطعون ضده الثانى قد ترك شقة النزاع للطاعنة وأولادها بعد الطلاق وتنازل عنها للمؤجر بموجب إقرار موثق بعد انتهاء علاقة الزوجية ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعنتين فى امتداد عقد الإيجار إليهما وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنتين بإمتداد عقد الإيجار إليهما وانعدام أى أثر - بالتالى - للتنازل الحاصل من المستأجر الأصلى عن العين المؤجرة للمؤجر بحسبان أن الطاعنة الأولى كانت زوجة وقت الترك وانتظمت بعد هذا التاريخ وقبل حصول الطلاق فى سداد الأجرة مستدلة على دفاعها بما قدمته من المستندات السالف الإشارة غليها وأن الطاعنة الثانية ابنته التى كانت تقيم معه قبل تركه العين - رغم أنه دفاع جوهرى - من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2067 لسنة 73ق - جلسة 2/12/2004)
إقامة المستفيد من امتداد عقد الايجار بالخارج بسبب العمل . لا ينهض بذاته دليلاً على تخليه عن العين المؤجرة طالما لم يكشف عن إرادته فى ترك العين .
(الطعن رقم 2584 لسنة 73ق - جلسة 12/12/2004)
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها ووالدهما المستأجر الأصلى لم يتخلوا عن الإقامة بالشقة محل النزاع حتى وفاته وأن انقطاعه عن الإقامة بها فترة دخوله المستشفى للعلاج وأنه أقام فى شقة أخرى بالزمالك خاصة بزوجته للرعاية ولسوء حالة شقة النزاع وظل قائماً بتنفيذ أخص التزاماته وهو الوفاء بالأجرة حتى وفاته وأن إقامة الطاعنين المتقطعة ترجع إلى ظروف عمل الأول بالفنادق السياحية وعمل الثانى خارج البلاد وقدما غيصالات سداد الأجرة عن سنوات ( ..... ) ، ( ..... )  ، ( ..... ) وما يفيد سوء حالة العين محل النزاع على النحو الثابت بالحكم رقم ( ..... ) لسنة ( ..... ) كلى الجيزة وطلبا إعادة الدعوى لمكتب الخبراء أو إحالتها للتحقيق لإثبات دفاعهما إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول دفاعهما بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بإنهاء عقد الإيجار والتسليم على ما استخلصه من أن المستأجر الأصلى ترك شقة النزاع وأقام مع زوجته والطاعنين بمسكن آخر بالزمالك واستمرار الأخيرين فى الإقامة به بعد وفاة والدهما المستأجر الأصلى مستدلاً على ذلك بمجرد إعلانهما بصحيفة الدعويين رقمى ( ..... ) لسنة ( ..... ) كلى جنوب القاهرة ، ( .... ) لسنة ( .... ) كلى الجيزة على الشقة الكائنة بالزمالك وهو ما لا يفيد بطريق اللزوم التخلى على الشقة محل النزاع ولا يواجه دفاع الطاعنين خاصة وأن إعلان صحيفة الدعوى رقم (  .  . ) لسنة (  .  .  .  . ) الجيزة تم لجهة الإدارة لغلق المسكن مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 2584 لسنة 73ق - جلسة 12/12/2004)
التراخى فى استعمال العين لفترة من الزمن عقب وفاة المستأجر  . لا ينهض دليلاً على نية الورثة فى التخلى عنها متى كان له أسباب تبرره . تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
(الطعن رقم 364 لسنة 74 ق - جلسة 12/12/2004)
تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف أنه لم يفصح صراحة أو ضمناً عن نيته فى ترك المحلين موضوع النزاع وآية ذلك قيامه بالوفاء بأجرتهما بعد وفاة مورثه وما ثبت من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة من مزاولته بواسطة آخرين لذات النشاط منذ عام (  .  .  .  . ) لانشغاله وشقيقه المطعون ضده الخامس فى مراحل التعليم فى الفترة السابقة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بإنهاء عقدى الإيجار والإخلاء استناداً إلى تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة من أن ورثة المستأجر الأصلى قد تركوا محلى النزاع دون استعمال أو استغلال منذ وفاة مورثهم حتى قاموا باستغلاله عام (  .  .  .  . ) دون أن يعنى ببحث وتمحيص دفاع الطاعن الجوهرى وتقدير مبررات التأخير فى استغلال المحلين بإنشغالهما بالدراسة والتعليم فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل .
(الطعن رقم 364 لسنة 74ق - جلسة 12/12/2004)
ترك العين المؤجرة . عنصراه . هجر المستأجر الإقامة فيها كلياً على وجه نهائى بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية للغير . تخلف ذلك . أثره . عدم تحققه فى معنى المادة 29ق 49 لسنة 1977 .
(الطعن رقم 1315 لسنة 67ق - جلسة 20/4/2005)
حق المؤجر فى إخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار . م18/ج ق13لسنة 1981 جواز تنازله عن صراحة أو ضمناً . للمستأجر إثبات هذا التنازل بكافة طرق الإثبات . علة ذلك .
(الطعن رقم 51لسنة 74ق - جلسة 12/12/2004)
الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضى الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن . اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير . شرطه . ألا يكون التأجير من الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التى أجازها له المشرع استثناء من الحظر الوارد فى القانون .
(الطعن رقم 51لسنة 74ق - جلسة 12/12/2004)
تصريح المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن . اختلافه عن حقه المستمد من نصوص القانون  . موافقة المالك . أثرها . إطلاق يد المستأجر فى التأجير من الباطن .
(الطعن رقم 51لسنة 74ق - جلسة 12/12/2004)
ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار . وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها . التنازل الضمنى عن الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار والتنازل عن الحق فى طلب الإخلاء لتحقق هذين السببين . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات .
(الطعنين رقمى 561 ، 813 لسنة 74 ق - جلسة 26/12/2004)
المقرر - أن الأصل فى ظل القوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقات بين المؤجر والمستأجر هو عدم جواز التأجير من الباطن إلا بإذن كتابى صريح من المالك فإذا ما صرح المالك به كان من شأن هذا التصريح تخويل المستأجر الحق فى توسيع نطاق انتفاعه بالعين المؤجرة ، أما حق المستأجر فى التأجير فى الأحوال التى نص عليها القانون فهو يختلف فى أساسه ونطاقه عن الإذن له من المؤجر بالتأجير من الباطن ، فبينما يستمد المستأجر حقه فى التأجير خالياً أو مفروشاً من القانون وحده فى حدود ما نصت عليه المادتان 39 ، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك بغير حاجة إلى إذن من المالك ، فإنه لا يملك التأجير من الباطن أصلاً إلا بموافقة كتابية صريحة من المؤجر ، وفى حين تدخل المشرع فى حالة الترخيص للمستأجر بالتأجير خالياً أو مفروشاً ووضع لها نظاماً محدداً بين فيه صفة المستأجر الذى يجوز له التأجير وقدر ما يؤجره مع أفراد أسرته والأشخاص والطوائف المرخص بالتأجير لهم ، والمواسم التى يصح التأجير فيها ومواقيتها والمناطق التى يباح فيها ذلك ، فإن القانون لم يضع على حرية المؤجر والمستأجر قيوداً فى حالة التصريح بالتأجير من الباطن ، مما مؤداه أنه يجوز للمؤجر فى جميع الحالات إطلاق حق المستأجر فى ذلك بغير قيود ، ولا تعارض فى قيام هذا الحق المطلق المتولد عن الاتفاق إلى جانب حقه المقيد المستمد من القانون الاستثنائى اعتباراً بأن عقد الإيجار هو عقد رضائى يخضع فى قيامه وشروطه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة فى حدود ما تفرضه القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن دون تجاوز لنطاقها إلى حين إلغائها . وأن الصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو جاء على خلاف نص أمر أو ناه فى القانون ، وينبنى على ذلك أنه إذا ما أطلقت يد المستأجر فى التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تنتج أثرها ولا يحول دون نفاذها تلك القيود التى فرضها المشرع بالمادتين 3، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المستأجر الذى رخص له بالتأجير خالياً أو مفروشاً .
(الطعنين رقمى 561 ، 813 لسنة 74ق - جلسة 26/12/2004)
الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك . م18/ج ق13لسنة 1981 . شرطه . صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة بتنازله عنه للغير من الباطن أو باتخاذه تصرفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى انصراف قصده إلى الاستغناء عنه نهائياً  . مؤداه . الإيواء والاستضافة وإشراك الغير فى النشاط أو توكيله فى إدارة العمل . لا تعد كذلك .
(الطعن رقم 925 لسنة 74ق - جلسة 2/2/2005)
حظر تخلى المستأجر عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه . مخالفة ذلك . أثره . للمؤجر طلب إخلاء المستأجر . نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة . استرداد المستأجر الأصلى للعين المؤجرة بعد ذلك . لا أثر له .
(الطعن رقم 10639 لسنة 6ق - جلسة 24/4/2005)
ثبوت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازله عنها أو تركها للغير . أثره  . وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء . ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى الفسخ . علة ذلك .
(الطعن رقم 10639 لسنة 66ق - جلسة 24/4/2005)
عقد الإيجار من الباطن . لا نشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً بالتأجير من الباطن .
(الطعن رقم 2029 لسنة 72ق - جلسة 25/5/2005)
ترك المستأجر العين المؤجرة - م29 ق 49 لسنة 1977 - المقصود به - تعبيره عن إرادته فى التخلى عنها - جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً - تنازل المستأجر عن الإيجار لأحد أقاربه يعد تعبيراً صريحاً عن التخلى ينتج أثره دون إعلان المؤجر به أو قبوله له
(الطعن رقم 10129 لسنة 64ق - جلسة 5/11/2000)
ترك العين المؤجرة - عنصراه - هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائى بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية .
(الطعن رقم 2147 لسنة 69ق - جلسة 29/11/2000)
تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن العين المؤجرة - جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده إليه .
(الطعن رقم 2147 لسنة 69ق - جلسة 29/11/2000)
استخلاص التخلى عن العين المؤجرة أو نفيه - واقع - استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
(الطعن رقم 2147 لسنة 69ق - جلسة 29/11/2000)
لا يترتب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً مادام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر .
(الطعن رقم 2147 لسنة 69ق - جلسة 29/11/2000)
تمسك الطاعن بعدم تركه عين النزاع وانتظامه فى سداد أجرتها - دفاع جوهرى - استخلاص الحكم المطعون فيه ترك الطاعن لشقة النزاع من مجرد إقامته فى مسكن آخر أخذاً بأقوال شاهدى المطعون ضده وثبوت عنوانه الآخر بصورتى شهادتى ميلاد نجليه وشهادتى وفاة والديه واستلامه إنذار على ذات العنوان وقضاؤه بالإخلاء دون أن يعرض لذلك الدفاع ، قصور وفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 2147 لسنة 69ق - جلسة 29/11/2000)
سماح المستأجرة لشقيقها بمشاركتها فى استعمال العين المؤجرة لعدم زواجها لا يعتبر بمجرده تخلياً له عنها - لا يغير منه تركيب عداد الإنارة باسمه لسفرها ، مخالفة ذلك خطأ .
(الطعن رقم 10114 لسنة 64ق - جلسة 28/1/2000)