استثناءات من حظر التنازل عن الايجار المنشآت الطبية (م5) ق51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية .
 
المنشآت الطبية (م5) ق51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية .
إذ كان القانون 13لسنة 1981 لاحقاً فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وجاء نص المادة 20 سالفة الإشارة عاماً مطلقاً فإنه يسرى على كافة الحالات التى يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما فى ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 وذلك اعمالاً لعموم النص واطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص ووصلاً لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاه منه سيما وقد قضت المحكمة الدستورية العليا - فى القضية رقم 11 لسنة 16ق دستورية بتاريخ 3/7/1995 بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقر لعيادة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 13لسنة 1981 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلبات مورث الطاعنين على سند من أحقية المطعون ضدهم الثانية والثالث والرابعة فى التنازل عن حق إجارة عين النزاع - التى كان مورثهم يستأجرها كعيادة طبية - للمطعون ضده الأول بصفته طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بالتطبيق لنص المادة الخامسة سالفة البيان دون الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 13لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه .
(الطعن رقم 4919 لسنة 6ق - جلسة 3/4/2003)
تمسك الطاعنات بأن مورثهن كان يستأجر عين النزاع بقصد استعمالها عيادة طبية ، وبعد وفاته وأمتداد عقد الإيجار إليهن أنبن عنهن المطعون ضدهما الأخيرين - وهما طبيبان - فى إدارة تلك العيادة والعمل بها لحسابهن ، وأن ذلك لا يعدو أن يكون من أوجه الانتفاع بالعين المؤجرة ولا ينطوى على تأجير من الباطن ، ودللن على هذا الدفاع بصورتين من عقدى اتفاق مبرمين مع المطعون ضدهما المذكورين مودع أصلهما بنقابة الأطباء الفرعية المختصة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الطاعنات قد تخلين عن الحق فى الانتفاع بالعين مثار النزاع وقمن بتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضدهما الأخيرين ، واتخذ من ذلك أساساً لقضائه بالإخلاء دون أن يعرض لدفاعهن المتقدم ويقول كلمته فى دلالة المستندات المؤيدة له ، وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الحكم بما كان يوجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة ، فإن قضاءها فيما يتعلق بهذا الوجه من دفاع الطاعنات يكون مشوباً بالقصور  .
(الطعن رقم 925 لسنة 74 ق - جلسة 2/2/2005)