حجية أحكام المحكمة الإدارية العليا:-
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
·        أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا سواء بحسم النزاع في موضوع برمته أو في شق منه أو في مسألة قانونية أو واقعة متعلقة به كمسألة الاختصاص هو حكم قطعي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه كقرينة قانونية حاسمة بصحته ويعتبر هذا الحكم باتاً غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن ولا يغير من هذه الحجية صدور حكم لاحق مغاير من ذات المحكمة بالهيئة المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984.
(الطعن رقم 3597 لسنة 22ق جلسة 23/5/1987 - س32 "198")