حجية الأحكام التأديبية في المجال الجنائي:-
وضعت محكمة النقض مبدأ عاماً اضطرت عليه عام 1930 بأحكامها الصادرة في 30/10/1930، 20/11/1939، 22/11/1949، 12/6/1967 مفاده:-
·        أن السلطات المنوط بها اتخاذ الإجراءات الجنائية لا تلتزم بإيقاف هذه الإجراءات انتظاراً للفصل في الدعوى التأديبية وإذا صدر حكم في الدعوى التأديبية فليس له حجية أو قوة على الدعوى الجنائية الناشئة عن ذات الفعل.
(موسوعة المحاكمات طبعة 1988 د/خميس السيد)