حكم محكمة عسكرية وحجيته في المجال التأديبي:-
ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
·        أن المحاكم العسكرية هي جهة قضائية تتولى القضاء في نطاق القوات المسلحة مؤدى ذلك أن أحكامها تعتبر أحكاماً جنائية.
·        الحكم الصادر منها على العامل في جريمة مخلة بالشرف يؤدي إلى إنهاء خدمته.
(الطعن رقم 232 لسنة 12ق جلسة 27/5/1972)