الحكم الجنائي النهائي عنوان الحقيقة:
استقر أحكام المحكمة الإدارية العليا على:-
·        أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة على الكافة فيما فصلت فيه ويعتبر الحكم عنواناً للحقيقة فيما قضى به والذي يحوز الحجية هو منطوقه والأسباب الجوهرية المكملة له.
(الطعن رقم 833 لسنة 37ق.ع جلسة 30/10/1993)
وذهبت إلى:-
·        أن القضاء التأديبي لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها الحكم وكان الفصل فيها ضرورياً أي أن القضاء التأديبي يتقيد بما أثبته القضاء الجنائي في حكمه من وقائع وكان فصله لازماً دون أن يتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع فقد يختلف التكييف من الناحية الإدارية عنه من الناحية الجنائية.
(الطعن رقم 1572 لسنة 36ق جلسة 8/12/1992)
وذهبت إلى:-
·        أن الحكم القطعي أي الموضوعي والذي يفصل في موضوع الخصومة في أي مرحلة من مراحل التقاضي تثبت له حجية الأمر المقضي به ولا تزول عنه هذه الحجية إلا بإلغائه في المعارضة أو الاستئناف أو بقبول التماس إعادة النظر أما إذا أصبح الحكم غير قابل للمعارضة أو الاستئناف أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية فإنه يحوز قوة الأمر المقضي.
(الطعن رقم 833 لسنة 37ق ع جلسة 30/10/1993)
ومن المستقر عليه وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا:-
·        أنه وإن كانت القاعدة العامة هي تقيد الجهات التأديبية عند تصرفها في المسئولية التأديبية للواقعة بالحكم الجنائي البات الصادر في الشق الجنائي لذات الواقعة إلا أن هذه القاعدة لا تؤدي بمفهوم المخالفة إلى إهدار حجية الحكم النهائي وعدم جواز التصرف في المسئولية استناداً إلى الحكم الجنائي إذا كان مطعوناً عليه بالنقض وعدم الانتظار حتى يصير هذا الحكم باتاً بعد الفصل في النقض.
(الطعن رقم 833 لسنة 37ق.ع جلسة 30/10/1993)
ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا:-
·        أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية ومتى قضى في هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي وذلك احتراماً لحجية الحكم الجنائي فيما فصل فيه.
(الطعن رقم 2495 لسنة 30ق جلسة 17/6/1986
مجموعة أحكام السنة 31 ص1847)
وذهبت إلى:-
·        أنه لا يجوز للقرار التأديبي أن يعيد النظر فيما قام عليه الحكم الجنائي الذي قضى ببراءة المدعي من تهمة الرشوة وإلا كان في ذلك مساس بقوة الأمر المقضي وهو لا يجوز إلا أن هذا لا يمنع المجلس التأديبي من محاكمة الموظف تأديبياً عن الأخطاء المسلكية الأخرى عند ثبوتها مادام ليس ثمة تعارض بين الإدانة عن تلك الأخطاء وبين الحكم الجنائي فيما أقام عليه قضاؤه.
(الطعن رقم 17 لسنة ق جلسة 21/9/1960 - س100 - ص20364)
(الطعن رقم 845 لسنة 16ق جلسة 11/5/1974 - س15 - ص3897)
وذهبت إلى:
·        أن البراءة الجنائية القائمة على الوقائع فإنها تحول دون معاودة النظر في التأديب إذ ليس من شك في أنه لا يجوز للقضاء التأديبي أن يعاود النظر في إثبات واقعة نفي وقوعها حكم جنائي إلا أن ذلك لا يمنع القضاء التأديبي من مؤاخذة العامل عن وقائع ثابتة لم ينفها الحكم الجنائي.
(الطعن رقم 433 لسنة 37ق جلسة 24/4/1993)
وذهبت إلى:-
·        أنه لا محل للعودة للمجادلة في إثبات واقعة اتهام نفي حكم جنائي وقوعها احتراماً لحجية الشيء المقضي ولكن يمكن مجازاة الموظف عن وقائع أخرى مرتبطة بالواقعة التي كانت محل الحكم الجنائي ولكن لم يشتملها الحكم سواء لأنها لا تشكل بذاتها جريمة جنائية وفي ذات الوقت تشكل مخالفة تأديبية.
(الطعن رقم 554 لسنة 27ق جلسة 21/12/1985 - س31 ص665)
وذهبت إلى:-
·        إمكان مجازاة الموظف عن تردده على أماكن معتاد فيها لعب الميسر بالرغم من براءته من جريمة لعب الميسر في مكان عام لعدم توافر أركان الجريمة.
(الطعن رقم 244 - س15 - ص3902 - قاعدة 525)
وذهبت إلى:-
·        أنه إذا قضت محكمة الجنايات ببراءة الطاعن من الاختلاس والتزوير في محررات رسمية لعدم ثبوت الواقعة فإن ذلك لا ينفي من الناحية الإدارية وقوع عجز ضخم في ميزانية المشروع المسند للطاعن بما يجوز محاكمته ومجازاته تأديباً عن ذلك.
(الطعن رقم 1494 لسنة 33ق جلسة 27/1/1991)