تعريف الجريمة التأديبية:-
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على:-
·        أن الجريمة التأديبية مردها بوجه عام إلى إخلال الموظف بواجبات وظيفته والخروج على مقتضياتها وبعبارة أخرى هي كل عمل إيجابي أو سلبي يقع من الموظف عند ممارسته أعمال وظيفته إذا كان ذلك لا يتفق بواجبات وظيفته فالسبب في القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه والأفعال المكونة للذنب الإداري ليست محدودة حصراً ونوعاً وإنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها.
(الطعن رقم 1723 لسنة 2ق جلسة 25/1/1958)
(الطعن رقم 563 لسنة 5ق جلسة 11/11/1961)
(الطعن رقم 779 لسنة 19ق جلسة 23/4/1974 س15 ص393)
وذهبت إلى:-
·        أن كل فعل أو مسلك من جانب العامل يرجع إلى إرادته إيجاباً أو سلباً فتتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضى الواجب في أعمالها أو الإخلال بالنهي عن الأعمال المحرمة عليه إنما يعد ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذته تأديبياً.
(الطعن رقم 62 لسنة 28ق جلسة 4/3/1986)
وذهبت أيضاً إلى:-
·        أن كل موظف يخالف الواجبات المقررة قانوناً أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة يرتكب ذنباً إدارياً هو سبب القرار الذي يسوغ تأديبية كما أن الموظف العام مطالباً في نطاق أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكسه إتيانه لها من آثار على الوظيفة العامة أن تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة وأن هذه الواجبات ألا يسلك الموظف خارج الوظيفة مسلكا يمس كرامة الوظيفة.
(الطعن رقم 2610 لسنة 37ق جلسة 6/11/1993)
وقضت بأن:
·        مناط المسئولية التأديبية للعامل هو خروجه على مقتضى واجبات وظيفته والإخلال بما تفرضه عليه فإذا لم يتحقق ذلك في جانب العامل تنتفي مسئوليته التأديبية ولا يسوغ مساءلته عنها.
(الطعن رقم 689 لسنة 36ق ع جلسة 18/7/1993)
كما رأت أن:
·        مسئولية الموظف عن الإهمال أو الخطأ ينحصر في الأعمال الموكولة إليه وفي حدود اختصاصاته ووفقاً للإجراءات التي تمليها طبيعة عمله وأنه لا يسأل عن خطأ غيره إذ ليس مطالباً بالتحري والتقصي عما يقوم به موظف آخر.
(وفي هذا المعنى الطعون أرقام 83، 1302، 1400 لسنة 7ق جلسة 22/6/1963)
كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على:-
·        أن مناط المسئولية التأديبية للموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو أن يكون هذا الفعل داخلاً في اختصاصه الوظيفي الذي يتحدد طبقاً للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن من الجهات المختصة وكذلك التعليمات الإدارية التي تتضمن تكليفه بعمل معين فهذا وحده المصدر الوحيد لبيان وإثبات اختصاصات الموظف في مجال العمل والتي على ضوئها تتم مساءلته تأديبياً فيما يتعلق بواجبات العمل.
(في هذا المعنى الطعن رقم 858 لسنة 35ق ع جلسة 28/11/1992)
وذهبت إلى:-
·        إن استمرار الموظف في إهماله أو الإخلال بواجبات وظيفته على الرغم من توقيع جزاء عن الإهمال في تاريخ أسبق هو مخالفة تأديبية جديدة يجوز مجازاته عنها...  والقول بغير ذلك يخل بالأوضاع ويعطل سير المرافق العامة ويشجع الموظفين على الاستمرار في الإخلال بواجبات وظيفتهم وبحجة سبق توقيع جزاء حتى تاريخ معلوم.
(الطعن رقم 169 لسنة 5ق جلسة 16/5/1959)
وذهبت إلى:-
·        أن تكييف الواقعة مما يجعلها من الذنوب الإدارية المستحقة للعقاب إنما مرجعه إلى تقدير جهة الإدارة ومبلغ انضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة إلى الموظف من حيث الخروج على الواجب الوظيفي أو الإخلال بحسن السير والسلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً .
(الطعن رقم 917 لسنة 11ق جلسة 18/12/1967)
وذهبت إلى:-
·        أن كون المخالفة مالية أو إدارية تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذي يقترفه العامل وتكون المخالفة مالية إذا حدث إهمال أو تقصير ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو أن يكون من شأنه هان يؤدي إلى ذلك.
(الطعن رقم 174 لسنة 8ق جلسة 26/2/1966)
ذهبت إلى:-
·        أن المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجناية هي مسئولية شخصية قوامها وقوع خطأ معين يشكل إخلالاً بواجبات الوظيفة أو خروجاً على مقتضياتها يمكن نسبتها إلى عامل محدد ومن ثم فإن شيوع تلك المسئولية وتعذر إسناد الخطأ إلى شخص محدد بالذات ينهض مانعاً من المسئولية وسبباً للبراءة.
(الطعون أرقام 48 و513 و515 لسنة 35ق ع جلسة 11/7/1992)
وقضت بأنه:
·        إذا كانت الجرائم الموجبة للعقوبات الجنائية محددة في قانون العقوبات والقوانين الأخرى حصراً ونوعاً فإن الأفعال المكونة للذنب الإداري والجريمة التأديبية ليست كذلك إذ مردها إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها بوجه عام.
(الطعن رقم 1723 لسنة 2ق جلسة 25/1/1958)
ويراعي:-
·        أن المشرع نص على العرف كمصدر رسمي للقانون ومن ثم فإن مخالفة الموظف أو العامل لعرف إداري ساري في حالة عدم وجود نص تشريعي أو لائحي أو قرارات أو تعليمات رئاسة تعتبر مخالفة وجريمة تأديبية يتعين مساءلته عنها تأديبياً.
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:
·        العرف الإداري تعبير اصطلح على إطلاقه على الأوضاع التي درجت الجهات الإدارية على اتباعها في مزاولة نشاط معين لها وينشأ من استمرار الإدارة التزامها لهذه الأوضاع والسير على سنتها في مباشرة هذا النشاط بأن تصبح القاعدة القانونية مالم تبدل بقاعدة أخرى مماثلة.
ويشترط لاعتبار العرف ملزماً للإدارة أن يتوافر شرطان:-
1-      أن يكون العرف عاماً وأن تطبقه الإدارة بصفة دائمة وبصورة منظمة.
2-      ألا يكون العرف قد نشأ مخالفة لنص قائم.
وقد نص المشرع على العرف كمصدر رسمي للقانون.
(حكم الإدارية العليا في 24/2/1964 - أنظر مبادئ القانون الإداري الدكتور/عبد الفتاح حسن برقم إيداع 2646/1980 ص26 - 27)