الجريمة التأديبية
وعلاقتها بالجريمة الجنائية
والمسئولية المدنية
النص القانوني:
?        المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
والتي نصت على:-
كل عامل يخرج على مقتضى الواجبات في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.
?        المادة 80/1 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
والتي نصت على:-
كل من يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في المواد التالية وذلك بما يتناسب مع وظيفته وظروف المخالفة التي ارتكبها.