تصحيح الأحكام وتفسيرها
نصت عليهما المادتان 191، 192 من قانون المرافعات
أولاً: تصحيح الأحكام:-
نصت عليه المادة 191 من القانون المشار إليه.
·        ويكون لتصحيح الأخطاء المادية البحتة كتابية أو حسابية بالأحكام عن طريق ذات المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة. ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس المحكمة.
·        ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة بالنسبة للحكم الأصلي.


ثانياً:- تفسير الأحكام:-
نصت عليه المادة 192 من القانون المشار إليه.
·        إذ يجوز للخصوم طلب تفسير الحكم من المحكمة التي أصدرته بخصوص ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام.
والحكم الصادر بالتفسير:-
يعتبر متمماً من كل الوجوده للحكم الذي يفسره.
·        ويجوز الطعن على حكم التفسير بطرق الطعن العادية وغير العادية.