دعوى البطلان الأصلية
خلا قانون مجلس الدولة من تنظيم الطعن بالبطلان في أحكام المحكمة الإدارية العليا وبالتالي يرجع في هذا الشأن لقواعد قانون المرافعات المدنية وإلى المبادئ المستخلصة من أحكام محكمتي:-
· النقض والإدارية العليا.
الأصل العام:
·        إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام بدعوى بطلان أصلية باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها.
والأصل:
·        أن أحكام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن في أحكامها بأي طريق من طرق الطعن بما فيها التماس إعادة النظر. باعتبارها أعلى محكمة في القضاء الإداري وأحكامها باتة وهي نهاية المطاف في الخصومة الإدارية.
استثناء:
·        في أحوال محددة قرر المشرع لصاحب الشأن الحق في رفع دعوى بطلان أصلية كجزاء تحقق أي سبب من أسباب عدم الصلاحية الحتمية لهيئة المحكمة التي أصدرت الحكم محل الدعوى.
ميعاد رفع دعوى البطلان الأصلية:
· لم يحدد المشرع ميعاداً محدداً لرفع هذه الدعوى.
المحكمة التي ترفع أمامها تلك الدعوى:
·        ترفع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
·        كما أجاز الفقه والقضاء الطعن في الأحكام المنعدمة بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة.
·        فهذه الأحكام متجردة من الأركان الأساسية للحكم والتي حاصلها أن يصدر من محكمة لها ولاية قضائية وفي خصومة وأن يكون مكتوباً.
·        فيكون الحكم معدوماً إذا لم يدون بالكتابة أو يصدر من غير قاض أو صدر ضد شخص لا وجود له قانوناً كأن يصدر في مواجهة شخص بدون إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً أو ضد شخص متوفي أما غير ذلك من العيوب التي تنسب إلى الأحكام فلا تعتبر معها معدومة أو تفقد صفتها القضائية ولا يجوز الطعن عليها بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة.
(أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون
أرقام 4223 لسنة 23ق جلسة 3/1/1988
و3154 لسنة 32ق جلسة 9/2/1988
و3451 لسنة 32ق جلسة 30/4/1988
10 لسنة 33ق جلسة 30/11/1993)
·        نصت المادة 146 من قانون المرافعات على حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى.
·        ونصت المادة 147 من قانون المرافعات على أنه يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم اتفاق من الخصوم.
·        وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
·        فأحكام المحاكم الإدارية العليا:-
-        لا تنزح قرينه الصحة التي تلازمها بمولدها إلا بحكم يصدر عن ذات المحكمة التي أصدرتها في دعوى بطلان أصلية.
·        وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن:
- دعوى البطلان في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية تقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته.
(الطعن رقم 1504 لسنة 14ق جلسة 21/11/1970)
·        كما قضت في نفس الحكم الصادر في الطعن سالف الذكر باختصاصها بالفصل في طلبات إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم بإقامة دعوى البطلان الأصلية.
(الطعن رقم 593 لسنة 24ق جلسة 17/6/1969)
كما استقر قضاء محكمة النقض على:
أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً أثاره التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ولا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى.. ومن المسلم استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يعيب كيانه وفقد صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفذ القاضي سلطته ولا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه.
(الطعن رقم 1017 لسنة 48ق جلسة 14/2/1979)
حالة القضاء على متهم بعقوبة جنائية أو تأديبية ثم يتبين أنه توفى قبل صدور الحكم:
تقول محكمة النقض في ذلك:-
· إذا كان قد صدر بعد وفاة الطاعن التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المحكوم عليه.
(نقض جنائي صادر في 14/12/1962 مجموعة الأحكام س13 ص824)
· هذا وقد أجازت المحكمة الإدارية العليا إقامة دعوى البطلان الأصلية في الأحكام التي تصدر في الدعوى ضد شخص متوفي.
(الطعن رقم 537 لسنة 22ق جلسة 7/6/1980)
تاريخ إنتاج الحكم الصادر في دعوى البطلان الأصلي لأثره:-
· فالعدول عن الحكم ليس إلا تقريراً من المحكمة التي أصدرته أن حكمها كان منعدماً ولأن هذا العدول ليس إلا تقريراً لواقع فإنه ينتج أثره من يوم صدور الحكم المنعدم لا من يوم صدور الحكم بتقرير هذا الانعدام.