التماس إعادة النظر
نصت عليه المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته حيث قضت بأنه:-
·        يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال. وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.
وهو طريق من طرق الطعن غير العادية.
فمن المقرر أن التماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن الغير عادية قصد بها المشرع أن يتيح الفرصة لأن تعيد المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه النظر في ذلك الحكم في الأحوال التي أجاز فيها المشرع الالتجاء إلى هذه الطريقة من طرق الطعن بغية تدارك ما اعتور الحكم وتصحيحه إذا كان لذلك مجال في حدود الحالة التي انبنى عليها الالتماس.
(الطعن رقم 1102/28ق.ع جلسة 10/5/1986)
المحكمة التي يقدم إليها هذا الطعن:-
· يرفع أو يقدم التماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام التي تصدر من المحاكم التأديبية في الدعاوى التأديبية:
يخضع لقانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن هذه الأحكام تصدر بتوقيع عقوبة من العقوبات التأديبية.
فمن المستقر عليه وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا خضوع الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام التي تصدر من المحاكم التأديبية في الدعاوى التأديبية المبتدأة لقانون الإجراءات الجنائية بوصف أن هذه الأحكام تصدر بتوقيع عقوبة من العقوبات التأديبية.
(الطعن رقم 448/20 ق.ع جلسة 16/11/1977)
وينحصر ذلك في أمرين:-
1- المواعيد.
2-      أحوال الالتماس.
أولاً: المواعيد:
·        لم يحدد قانون مجلس الدولة وكذا قانون الإجراءات الجنائية ميعاد الالتماس إعادة النظر وبذلك فإن الطعن بالتماس إعادة النظر في أحكام المحاكم التأديبية لا يتقيد بميعاد ويجوز التقدم به أياً كان الزمن الذي مضى على صدور الحكم المطعون فيه أو على العلم بالواقعة التي يستند الطلب إليها ويعلل ذلك بأن مصلحة المجتمع في إصلاح الخطأ القضائي ورفع الظلم الذي نجم عن أدائه هي من الأهمية بحيث لا يجوز أن تنحصر تحكماً في ميعاد معين.
(أنظر محمود نجيب حسني والإجراءات الجنائية طبعة 1982 ص11296)
ثانياً: أحوال الالتماس:-
نصت عليها المادة 441 إجراءات جنائية:-
حيث نصت تلك المادة على:-
أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:-
1-      إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حياً.
2-      إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3-      إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكانت للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4-      إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
5-      إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
- والمستفاد من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه أن ثمة شروط يلتزم توافرها لقبول طلب الالتماس بإعادة النظر في الأحكام فيجب أن يكون الحكم المراد التماس إعادة النظر فيه أن يكون صادراً بعقوبة وأن يكون نهائياً.. أي لا يتقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية.. وأن تظهر بعد صدور الحكم وقائع جديدة أو تقدم أوراق أو مستندات لم تكن معلومة وقت المحاكمة ويكون من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه.
من يملك الحق في رفع التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم التأديبية:
·        انفراد رئيس هيئة النيابة الإدارية بتقديمه قياساً على نص المادة 443 إجراءات جنائية.
·        وإن كانت المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في حكم لها بأن هذا الحق لا ينفرد به رئيس هيئة النيابة الإدارية قياساً على المادة المشار إليها.
(الطعن رقم 1102 لسنة 38ق جلسة 10/5/1986)
· نقاط:
·        التماس إعادة النظر لا يرد على التماس بمعنى أنه لا يجوز رفع التماس عن حكم سبق رفع التماس عنه.
·        لا يحق لمن لجأ إلى الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر أن يطعن في الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس أو رفضه بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو الغير العادية إلا أن ذلك لا يحول دون قيام المطعون ضده سواء أكانت النيابة الإدارية أو المتهم مثلاً بالنسبة للدعوى التأديبية من الطعن في الحكم الصادر في الالتماس إذا لم يلقى قبولاً لديه.
·        إعادة محاكمة العامل تأديبياً عن طريق المحكمة التأديبية بناءاً على قبول طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يحول دون الطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالتماس إعادة النظر.
·        أحكام المحكمة الإدارية العليا لا يطعن فيها بالتماس إعادة النظر باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة الإدارية وصدور الحكم باتاً. وإن كان رفض الطعن أمامها لا يحول دون التماس إعادة النظر في الحكم ذاته أمام المحكمة التي أصدرته.
حالة استحالة تنفيذ عقوبة الحكم:
·        حالة إصدار المحكمة التأديبية لحكم بعقوبة الوقف عن العمل ويتكشف أثناء متابعة النيابة الإدارية للجهة الإدارية لموافاتها بصورة من القرار التنفيذي للحكم أن المحكوم عليه أحيل للمعاش قبل صدور الحكم ولم تكن المحكمة تعلم بذلك ومضى على صدور الحكم أكثر من ستين يوماً المقررة للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.
·        أو قضاء المحكمة التأديبية ببراءة أحد المحالين لعدم كفاية الأدلة المؤدية لإدانته بعد مضي المدة المقررة قانوناً للطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وهو الأمر الذي يؤدي إلى إفلاته من العقاب.
لم تتعرض المحكمة الإدارية العليا لتلك الحالة ويجب أن تقرر مبدأ جديداً مؤداه الطعن في الحكم التأديبي بطريق التماس إعادة النظر إذا كان من شأن الواقعة الجديدة أن تغير في العقوبة المقضي بها أو أن تؤدي إلى معاقبة المحال وذلك حتى لا يفلت مذنب من العقاب التأديبي.