حالة عدم الطعن لانقضاء الدعوى التأديبية بالوفاة
1- إذا توفى المتهم أثناء نظر الدعوى التأديبية وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالوفاة فإن حكمها هذا يكون قد صدر صحيحاً وسليماً ومتفقاً والقانون:-
حيث نصت المادة 14 إجراءات على أنه:-
· تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.
واستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن هذا النص يمثل أحد المبادئ العامة للنظام العقابي سواء في المجال التأديبي أو الجنائي.
(الطعن رقم 2359 لسنة 30ق جلسة 18/4/1989
الموسوعة الإدارية الحديثة ج29 ص662
والطعنين رقمي 2126، 2124 لسنة 32 ق.ع جلسة 19/5/1990)
ب- إذا تكشف أن المتهم كان قد توفى قبل إقامة الدعوى التأديبية وقضى الحكم بانقضاء الدعوى بالوفاة.
·        فإن الحكم يكون قد صدر منعياً عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لوجوب القضاء في تلك الحالة بانعدام الدعوى التأديبية لعدم انعقاد الخصومة التأديبية أمام المحكمة أساساً إلا أنه بالنظر لكون الحكم بانقضاء الدعوى بالوفاة أو بانعدام الدعوى من شأن كل منهما أن يؤدي لعدم معاقبة المتهم ومن ثم عدم جدية الطعن لتعلقه بمصلحة نظرية وإعمالاً لدواعي الملاءمة فإنه يرى الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد وعدم الطعن على الحكم.