حالة عدم الطعن على الحكم أو القرار
بوقف الدعوى التأديبية
لحين إجراء تحقيق أو استكماله
يؤسس عدم الطعن على صدور الحكم صحيحاً سليماً ومتفقاً والقانون على ضوء:-
حكمي محكمة النقض المشار إليهما في الحالة السابقة والمنوهين إلى أن الحكم بوقف الدعوى في هذه الحالة هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه.
ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا من:
·        أنه لا تثريب على المحكمة التأديبية أن تكلف النيابة الإدارية التي قامت بالتحقيق الأصلي باستكمال ما ترى المحكمة استكماله من سماع الشهود أو تحقيق لبعض جوانب التحقيق وليس هناك ما يوجب قصر إجراء التحقيق على المحكمة ويحظر عليها تكليف النيابة الإدارية وما قامت به المحكمة لا يعد إبداء رأي في القضية يجعل المحكمة غير صالحة لنظرها.
(الطعن رقم 500 لسنة 9ق جلسة 18/11/1967 م150 - س ص4033- الطعن رقم 189 لسنة 25ق جلسة 7/2/1984 س29 ص609)