حالة عدم الطعن على الحكم
بوقف الدعوى التأديبية
لحين الفصل في دعوى جنائية
يؤسس عدم الطعن على صدور الحكم صحيحاً وسليماً ومتفقاً والقانون وذلك على ضوء ما يلي:-
حالة الوقف الوجوبي:-
- وجود دعوى جنائية مقامة فعلاً أمام المحاكم الجنائية.
· نص المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والذي يقضي:-
·        بأنه إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
·        وأنه يمكن تبرير الحكم الصادر بوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية إلى ما يتمتع به الحكم الجنائي من حجية أمام السلطات التأديبية فيما فصل فيه وكان فصله ضرورياً وذلك منعاً لتعارض الأحكام في الدعوتين الجنائية والتأديبية متحدي الموضوع والسبب.
وهذا ما حدا بجانب من الفقه إلى التقرير بأن النص على وجوب وقف الدعوى التأديبية حتى يفصل في الدعوى الجنائية يغني عن النص على حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب.
(المستشار الدكتور/ وحيد محمود إبراهيم حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية ص492)


حالة الوقف الجوازي:-
· إذا ما كان هناك ارتباطاً لا يقبل التجزئة:-
نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي قضى بأنه:-
·        في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جواز يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
·        وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
·        أنه يتعين على المحكمة وقف الفصل في الدعوى التأديبية المنظورة أمامها وذلك لحين الفصل من المحكمة المختصة في المسالة الفرعية خاصة عندما ترتبط تلك المسألة بتكييف الوقائع المنسوبة إلى المخالفين واستصدار حكم بشأنها من المحكمة المختصة وذلك طالما كانت تلك المسألة يتوقف عليها جدياً الفصل في موضوع الدعوى التأديبية وحسبما ارتأته المحكمة التأديبية من ظروف الدعوى.
(في هذا المعنى الطعن رقم 752 لسنة 34ق جلسة 25/2/1989
الموسوعة الإدارية الحديثة جـ29 ص854 -
والطعون أرقام 792 لسنة 28ق جلسة 21/6/1958
2410 لسنة 17ق جلسة 23/12/1946
1162 لسنة 35ق جلسة 1/2/1966
604 لسنة 47ق جلسة 9/1/1978
243 لسنة 46ق جلسة 21/6/1979
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية منذ إنشائها سنة 1931 الجزء الخامس 186 وما بعدها)
ما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:-
·        يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أولية، يشترط في ذلك أن تكون هذه المسألة الأولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى وأن يكون البت فيها خارجاً عن اختصاص المحكمة.
(حكمها في الطعن رقم 1035 لسنة 33ق.ع جلسة 29/12/1990)
وذهبت محكمة النقض إلى:-
·        أن الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى هو حكم قطعي فيها تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاونة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم إليها الدليل على تنفيذ هذا الحكم.
(طعن رقم 82 لسنة 58 قضائية جلسة 19/1/1993 -
طعن رقم 320 لسنة 51 قضائية جلسة 6/3/1986-
طعن رقم 1632 لسنة 52 قضائية جلسة 20/3/1986-
م نقض م - 37 - 343 - 17/4/1974-
م نقض م - 25 - 198)
كما تقول محكمة النقض في ذلك:-
· تعليق البت في الدعوى على صدور حكم في مسألة أخرى أو اتخاذ إجراء معين أو تقديم دليل بذاته ترى ضرورة اتخاذه أو استيفائه ووقف الدعوى حتى يتخذ هذا الإجراء أو يقدم هذا الدليل يجعل حكم الوقف قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حين قضى بذلك.
(الطعن رقم 2045 لسنة 51 قضائية جلسة 16/4/1985)
حالة عدم الطعن على الحكم
بوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل
في دعوى مدنية
أو دعوى أحوال شخصية
يؤسس عدم الطعن على صدور الحكم صحيحاً وسليماً ومتفقاً والقانون على ضوء:-
·        نص المادة 129 مرافعات السالف الإشارة إليه في الحالة السابقة.
·        ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا من بخصوص وقف الفصل في الدعوى التأديبية المنظورة أمام المحكمة التأديبية لحين الفصل في المسألة الفرعية وذلك في حكميها السابق الإشارة إليهما في الحالة السابقة.
·        وكذا ما ذهبت إليه محكمة النقض بحكميها المشار إليهما في الحالة السابقة.
حالة الطعن على الحكم
بوقف الدعوى التأديبية
لحين الفصل في الدعوى الجنائية
يؤسس الطعن على مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على ضوء ما يلي وحسب الأحوال:-
·        مجرد المحضر الجنائي دون إقامة الدعوى الجنائية بطرحها أمام المحكمة لا يؤدي لوقف الدعوى التأديبية.
·        إذ أن نص ومقتضى المادة 39/2 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته أن وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل الجنائي في الموضوع يكون في حالة وجود دعوى جنائية مقامة فعلاً والفصل في الدعوى التأديبية يتوقف على الفصل في الدعوى الجنائية.
وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا:
·        لا يجوز وقف الدعوى التأديبية إلا إذا كانت هناك دعوى جنائية مقامة فعلاً عن ذات الوقائع محل الاتهام وبشرط أن يتوقف الفصل في هذا الاتهام على الفصل في الدعوى الجنائية.
(الطعن رقم 3007 لسنة 40ق جلسة 15/4/1995)
وقد استقرت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها المتواترة على:-
·        أن اتهام الموظف في جريمة جنائية لا يمنع سلطة التأديبية من أن تقدر بحسب ظروف الواقعة وملابساتها إذا كان من الملائم أن تنتظر نتيجة الفصل في المحاكمة الجنائية أو أن الأمر يتطلب تدخلاً سريعاً دون ترقب نتيجة هذه المحاكمة وانتظارها.
·        وذلك كله مرده إلى أصل مقرر هو اختلاف الوضع بين المجالين الإداري والجنائي وما استتبعه من استقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية لاختلاف قوام كل من الجريمتين والغاية من الجزاء في كل منها فهو في الأول مقرر لحماية الوظيفة العامة أما في الثانية فهو قصاص من المجرم لحماية المجتمع.
(الطعن رقم 17 لسنة 2ق جلسة 21/12/1960)
(الطعن رقم 336 لسنة 9ق جلسة 7/1/1967)
(الطعن رقم 554 لسنة 27ق جلسة 21/12/1985
الطعن رقم 1440 لسنة 37ق جلسة 19/2/1994)
وفي هذا الخصوص:-
·        قال الأستاذ الدكتور/ سليمان الطماوي: أنه قد تقوم لدى الإدارة من الاعتبارات ما يحملها على التعجيل بالمحاكمة التأديبية نظراً لما يحيط بالمحاكمة الجنائية من إجراءات تطول بها إلى شهور وسنين عديدة وقد يكون من صالح الإدارة التعجيل بالمحاكمة التأديبية ردعاً للموظف ولغيره.
(د. سليمان الطماوي - قضاء التأديب ص269)
وذهبت المحكمة الإدارية العليا:
·        أن وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية لا يكون إلا إذا كانت هناك مسألة يتعلق الفصل فيها على الفصل في الدعوى الجنائية وهي ليست حالة الدعوى الماثلة فضلاً عن أنه لكل من الجريمتين الجنائية والتأديبية مجالها المستقل فضلاً عن أن المخالفات التي نسبت للطاعن ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً فيما يتعلق بالدعوى التأديبية من اعترافه وشهادة الشهود.
(الطعن رقم 1238 لسنة 33ق.ع 10/2/190)
وذهبت محكمة النقض إلى:
·        أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل في المسألة الأخرى ضرورياً للفصل في الدعوى فلا يكفي مجرد الارتباط. 
(م نقض م - 19 - 510 - 5/3/1968)
·        وأنه يتعين للوقف أن يكون من غير الممكن استخلاص المحكمة حكمها من الأوراق.
(م نقض م - 39 - 130 - 16/1/1949)
·        وعلى هذا النهج سارت أحكام المحكمة الإدارية العليا بتقريرها بأنه يجب أن تقوم أسباب تبرر وقف الدعوى التأديبية قانوناً.
فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص إلى:
·        أنه يشترط لوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية وجود مبرر لهذا الوقف بأن يكون سبب الدعوتين واحداً.
·        بحيث يكون الفصل في إحداهما متوقفاً على الفصل في الأخرى ولهذا فإن المنازعة في التحميل بقيمة العجز تستقل في سببها عن واقعة الاشتراك مع آخرين في اختلاس بعض المهمات.
(الطعن رقم 1634 لسنة 28ق جلسة 17/5/1986)
وفي هذا المعنى الطعن رقم 921 لسنة 33ق جلسة 28/5/1988
س33 ص1580)