الحكم بوقف الدعوى التأديبية
أساسه:
نص المادة 39 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته.
فقد نصت على:
· أنه إذا رأت المحكمة التأديبية أن:-
-        الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية.
-        ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
-        وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.