مناط حرية القاضي التأديبي في تكوين عقيدته
الاستخلاص السائغ والمقبول من أصول ثابتة بالأوراق:-
فمن المستقر عليه وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا:
· أنه ولئن كان للمحكمة التأديبية الحرية في أن تستخلص قضاءها من واقع ما في ملف الدعوى من مستندات وعناصر وقرائن أحوال إلا أن ذلك معقود بأن يكون استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة بالأوراق فإن كان استخلاصها غير سائغ أو أن النتيجة منتزعة من أصول لا تنتجها فإنه يكون للمحكمة الإدارية العليا التدخل لإعمال حكم القانون وتصحيح ما شاب تطبيقه من خطأ وأن تعيد النظر في تلك النتيجة على أسس من الأصول الثابتة من واقع ما بملف الدعوى من مستندات.
(الطعن رقم 1937 لسنة 36ق.ع جلسة 8/5/1993 -
الطعن رقم 191 لسنة 37ق.ع جلسة 17/1/1998)