ثانياً - التعاون الاستهلاكي
القانون الساري في مجاله:-
قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975.
وحدات التعاون الاستهلاكي:-
·        الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية.
·        الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الإقليمية.
·        الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العامة.
·        الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي.
(انظر المادة 9 من القانون المشار إليه)
الجهة الإدارية المختصة:-
مديرية التموين والتجارة الداخلية.
الوزير المختص:-
وزير التموين.
- مؤسسو الجمعية العمومية التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون المرافعات.
(المادة 92/أ من قانون التعاون الاستهلاكي المشار إليه)
أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
(انظر المادة 92/أ من القانون المنوه عنه)
مدى اختصاص النيابة الإدارية:-
أولاً- مجلس الإدارة والعاملون المعينون بوحداته:-
· اختصاص: مشروط.
- إذ أن اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً مرهون بطلب الجهة الإدارية المختصة.
- ويجوز للاتحادات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات التعاونية العامة أن تتولى النيابة الإدارية هذا الاختصاص بناء على طلب من مجلس إدارتها.
(المادة 67/2، 3 من قانون المشار إليه)
· أوجه تصرف النيابة بالنسبة لهؤلاء:-
1-      الحفظ.
2-      مساءلة المخالف أو المخالفين تأديبياً وفقاً لأحكام قانون التعاون الاستهلاكي المشار إليه.
-        ولا يحالون للمحاكمة التأديبية.
· أساس التأثيم والتصرف:-
-        المواد المنطبقة من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975.
-        اللوائح والتعليمات والنظم المعمول بها بوحدات التعاون الاستهلاكية المنطبقة.
حالات لا تتقيد فيها النيابة الإدارية بطلب:-
- إذا كان عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية موظفاً عاماً وكانت المخالفة أو المخالفات التي ارتكبها بصفته عضواً بمجلس إدارة الجمعية مسلكية يمتد أثرها للوظيفة العامة وتنعكس عليها.
- وفي هذه الحالة يتم تحديد مسئوليته عن تلك المخالفات على ضوء القواعد المنطبقة عليه كموظف عام إلى جانب قانون التعاون الاستهلاكي والنظم المعمول بها بوحدات التعاون الاستهلاكية.
- ويجوز إحالته للمحكمة التأديبية لمساءلته عنها.
· القيد بمذكرة تصرف النيابة:-
·        درج العمل بالنيابات على عدم عمل قيد بمذكرة التصرف في قضايا التعاون الاستهلاكي والاكتفاء بالانتهاء بالرأي إلى الحفظ أو إرسال الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة لمساءلة المخالف أو المخالفين تأديبياً وفقاً لأحكام قانون التعاون الاستهلاكي المشار إليه.
·        وهذا لا يمنع من جواز عمل قيد بمذكرة التصرف بخصوص تلك القضايا بتضمين مذكرة التصرف قيد ما يسفر عنه التحقيق من مخالفات تتعلق بمباشرة أعضاء مجلس إدارة وحدات التعاون الاستهلاكي أعمال إدارة الجمعية وإسنادها إلى المواد المنطبقة من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 والقواعد المكملة له مع الوصف.
(أنظر البحثان رقما 62 لسنة 1980 و5/81 في 2/7/1980)
الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء مجلس إدارة وحدات التعاون الاستهلاكي:-
-        إسقاط العضوية بقرار من الجهة الإدارية المختصة.
-        حل مجلس الإدارة بقرار من الوزير المختص.
ثانياً- العاملون المنتدبون والمعارون للعمل بوحدات التعاون الاستهلاكي من الحكومة أو القطاع العام:-
- أجازت المادة 58 من قانون التعاون الاستهلاكي المشار إليه ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلي للعمل بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
·  اختصاص: غير مشروط.
· أساس ذلك
خضوعهم لقانون الخدمة المدنية وقانون نظام العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال والذين نصت مواد تأديب العاملين الخاضعين لهما على اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بمسائلتهم تأديبياً وبالنظر إلى اختصاص جهة عملهم الأصلية رئاستهم بمساءلتهم عما يقع منهم من مخالفات أثناء ذلك الندب أو تلك الإعارة لعدم وجود جزاءات بوحدات التعاون الاستهلاكي لها ذات سماع الجزاءات الواردة بقانون الخدمة المدنية أو قانون العاملين بالقطاع العام.
· أساس التأثيم والتصرف:-
- يتم تحديد مسئوليتهم تأديبياً على ضوء المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية أو قانون نظام العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال إلى جانب أحكام قانون التعاون الاستهلاكي واللوائح والتعليمات المعمول بها بوحدات التعاون الاستهلاكي المنطبقة.
- ويجوز إحالتهم للمحاكمة التأديبية لمساءلتهم عن تلك المخالفات.
ثالثاً: المختصون بالجهة الإدارية المختصة:-
وهم المفتشون القائمون بمراقبة الأعمال بتلك الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإشراف عليها وفقاً لأحكام قانون التعاون الاستهلاكي.
· اختصاص:- غير مشروط.
· أساس ذلك:-
خضوعهم لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 باعتبارهم تابعين لمديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة وقد نص هذا القانون في مواد تأديب العاملين الساري عليهم على اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بمساءلتهم.
· رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات:-
نصت المادة 67 من قانون التعاون الاستهلاكي المشار إليه عاليه على تولي هذا الجهاز بواسطة أجهزته وبغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد التعاوني المركزي والاتحادات التعاونية الإقليمية والجمعيات العامة.