أولاً: التعاون الزراعي
القانون الساري في مجاله:-
قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته.
مكونات البنيان التعاوني:-
يتكون من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات التعاونية الزراعية إما متعددة الأغراض أو نوعية.
(أنظر المادة الثالثة من قانون التعاوني الزراعي المشار إليه)
1- جمعيات تعاونية متعددة الأغراض:
أ-       الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية.
ب-     الجمعية التعاونية الزراعية بالمركز.
ج-      الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالمحافظة.
د-      الجمعية التعاونية الزراعية العامة بالقاهرة.
2- الجمعيات التعاونية الزراعية النوعية:
أ-       الجمعية التعاونية لتسويق المحاصيل.
ب-     الجمعية التعاونية للخضر والفاكهة.
ج-      الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية.
و-      الجمعية التعاونية للثروة الداجنة.
الاتحاد التعاوني الزراعي:-
مركزي بالقاهرة - ويمثل الحركة التعاونية داخلياً وخارجياً ويمثله مجلس إدارة من رئيس وأعضاء.
- أموال الجمعيات التعاونية الزراعية حصص مساهمة من المساهمين في الجمعية طبقاً لأسهم تحددها الجمعية العمومية بالجمعية.
(أنظر المادة 19 من القانون المشار إليه والمادة 15 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون)
وتعتبر أموال الجمعية في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ويعتبر العاملون بها أو أعضاء مجلس إدارتها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
(انظر المادة 29 من القانون المشار إليه)
الجهة الإدارية المختصة:-
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي وإدارتها بالمراكز إذ لها حق الإشراف والمتابعة على الجمعيات الزراعية وتولي التحقيق اللازم.
الوزير المختص:-
وزير الزراعة.


· مدى اختصاص النيابة الإدارية
أولاً:- بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية:
أ- مجلس الإدارة:-
· عدم اختصاص
· أساس ذلك
- أن قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته قد وضع نظاماً خاصاً بخصوص تأديب أعضاء مجلس الإدارة بالجمعيات التعاونية الزراعية وخلا من نص من شأنه أن ينعقد معه الاختصاص للنيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً فنأى بهم بذلك عن ولاية واختصاص النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية مالم يكن العضو موظفاً عاماً والجريمة مسلكية مما ينعكس على وظيفته الأصلية.
السلطة المختصة بتأديبهم:-
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي وإدارتها بالمراكز.
ب- العاملون المعينون بها من قبل مجلس الإدارة بتلك الجمعيات:-
وهم: الكتبة والميكانيكية والسعاة وسائقي الحفارات والجرارات المعينون بموجب قرار من مجلس الإدارة وبعقد عمل فردي.
· عدم اختصاص
· أساس ذلك
- خضوعهم للائحة الصادرة بالقرار الوزاري 442 لسنة 1987 وعدم خضوعهم لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
ج- العاملون المعارون أو المنتدبون من الحكومة أو القطاع للعمل بتلك الجمعيات:-
· اختصاص
· أساس ذلك
انعقاد الاختصاص بالتحقيق والتأديب عن المخالفات التي يرتكبها العامل المعار أو المنتدب بتلك الجمعيات لجهة عمله الأصلية التي يخضع العاملون بها لاختصاص النيابة الإدارية باعتبار أن القانون الساري على هذا العامل في تلك الحالة لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو قانون العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال وقد نصت مواد التأديب بهذين القانونين على اختصاص للنيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين الخاضعين لأحكامهما ومساءلتهم تأديبياً وجواز إحالتهم للمحاكمة التأديبية وبالنظر لعدم وجود جزاءات للعاملين بوحدات التعاون الزراعي لها ذات سمات الجزاءات الخاضع لها العاملون في الخدمة المدنية بالدولة أو القطاع العام.
د- مديرو الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض:-
يفرق بين نوعين من المخالفات:-
النوع الأول:-
- المخالفات المتعلقة باختصاصاتهم المنصوص عليها في البند أولاً من المادة الثانية من اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 774 لسنة 1984 تنفيذاً لنص المادة 45 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980:-


وهي الاختصاصات المخولة لهم بصفتهم مديري هذه الجمعيات وتتعلق بأعمال مجلس إدارة الجمعية وممارسة نشاطها التعاوني.
(انظر البند أولاً من المادة الثانية من لائحة تعيين واختصاصات ومسئوليات تأديب مديري الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض للامتحان والإصلاح الزراعي الصادر بالقرار الوزاري رقم 774 لسنة 1984 في 2/8/1984)
· عدم اختصاص
· أساس ذلك
- انعقاد الاختصاص بالتحقيق معهم عن تلك المخالفات للإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي ويختص مجلس إدارة الجمعية بإصدار قرارات الجزاء عنها والذي يوقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في المادة السادسة من اللائحة وهي الإنذار أو الخصم.
النوع الثاني:-
المخالفات المتعلقة باختصاصاتهم المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة الثانية من هذه اللائحة:-
وهي الاختصاصات المخولة لهم بصفتهم مشرفين زراعيين تابعين للمديرية الزراعية والمتعلقة بالبطاقات والحيازات الزراعية ومكافحة الآفات وتسويق الحاصلات والميكنة وخلافه والإشراف على أعمال الزراعيين في نطاق اختصاص الجمعية.


· اختصاص
· أساس ذلك:-
انعقاد الاختصاصات بتحقيقها إلى جهات إدارية عامة هي المديرية الزراعية أو إدارة الإصلاح الزراعي التي توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 الأمر الذي يترتب عليه ولاية للنيابة الإدارية بتحقيق هذه المخالفات وجواز إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
ثانياً:- بالنسبة للاتحاد التعاوني الزراعي:-
أ- مجلس الإدارة:-
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
- أن قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته قد وضع نظاماً خاصاً لتأديب أعضاء مجلس الإدارة وخلا من نص من شأنه أن يعقد الاختصاص للنيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً كما خلا من نص من شأنه أن يجيز محاكمتهم تأديبياً أمام المحاكم التأديبية.
السلطة المختصة بتأديبهم:-
وزير الزراعية على نحو ما ورد بنص المادة 77 من القانون المشار إليه.
ب- العاملون المعنيون بالاتحاد من قبل مجلس إدارته بموجب عقد عمل فردي.
· عدم اختصاص
· أساس ذلك
- خضوعهم للائحة الاتحاد وعدم خضوعهم لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فصاروا بمنأى عن ولاية للنيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
ج- العاملون المعارون والمنتدبون من الحكومة أو القطاع العام بالاتحاد:-
· اختصاص
· أساس ذلك
خضوعهم لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو العاملين بالقطاع العام حسب الأحوال واللذين نصت مواد تأديب العاملين الخاضعين لأحكامها على اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بمساءلتهم وبالنظر لعدم تماثل الجزاءات التأديبية للعاملين بوحدات التعاون الزراعي مع الجزاءات التأديبية للعاملين بالحكومة أو القطاع العام.