الجمعيات والهيئات الخاصة
الخاضعة للقانون رقم 19 لسنة 1959
· اختصاص
· أساس ذلك
صدور القرار الجمهوري رقم 2062 لسنة 1960 بإخضاع بعض الجمعيات والهيئات الخاضعة لأحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقرار الجمهوري رقم 2860 لسنة 1965 ناصاً في مادته الأولى على:
سريان أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة على الجمعيات والهيئات الخاصة المبينة في الكشف المرفق.
وقد حدد هذا الكشف تلك والجمعيات والهيئات الخاصة على النحو التالي:-
أولاً:- الجمعيات التعاونية
1- محافظة القاهرة:-
أ-       الجمعيات التعاونية للبترول ومنتجي البطاطس ومنتجي الكتان والدواجن وتربية الماشية الفريزيان وهذه المجموعة يمتد نشاطها إلى كل أجزاء الإقليم الجنوبي.
ب-     الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المركزية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية (عمر أفندي).
2- محافظة الاسكندرية:-
جمعية اسكندرية الزراعية جمعية اسكندرية المنزلية لموظفي الحكومة والجمعية الزراعية بالصحراء الغربية.
3- محافظة القنال والإسماعيلية:
الجمعية التعاونية المنزلية ببورسعيد والجمعية التعاونية المنزلية بالإسماعيلية.
والجمعية التعاونية المنزلية لعمال وموظفي هيئة قناة السويس.
4- محافظة الدقهلية:
الجمعية التعاونية العامة والجمعية المنزلية الكبرى بالمنصورة.
5- محافظة الغربية:-
الجمعية التعاونية المنزلية لموظفي وعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والجمعية التعاونية لصناعة النسيج بالمحلة الكبرى.
6- محافظة دمياط:
الجمعية التعاونية لصناعة الموبليا والجمعية التعاونية لمنتجي الأحذية.
7- محافظة البحيرة:
الجمعية التعاونية المنزلية لعمال شركة مصر للغزل النسيج بكفر الدوار.
8- محافظة الجيزة:
الجمعية التعاونية المنزلية لعمال ومستخدمي الشركة الشرقية للدخان.


ثانياً- الاتحادات التعاونية
1-      الاتحاد العام للجمهورية.
2-      الاتحاد التعاوني النوعي لبناء المساكن.
3-      الاتحاد العام لرعاية الأحداث.
4-      الاتحاد التعاوني الإقليمي بالقاهرة.
5-      الاتحاد التعاوني بالاسكندرية.
6-      الاتحاد التعاوني بطنطا.
7-      الاتحاد التعاوني بالشرقية.
8-      الاتحاد التعاوني لمحافظة قناة السويس.
9-      الاتحاد التعاوني بالمنوفية.
10-    الاتحاد التعاوني بالدقهلية.
11-الاتحاد التعاوني بالقليوبية.
12-الاتحاد التعاوني بكفر الشيخ.
13- الاتحاد التعاوني بالفيوم.
14- الاتحاد التعاوني بني سويف.
15- الاتحاد التعاوني بالمنيا.
16- الاتحاد التعاوني بأسيوط.
17- الاتحاد التعاوني سوهاج.
18- الاتحاد التعاوني بقنا.
19- الاتحاد التعاوني بأسوان.


الشركات والهيئات القائمة على التزامات
المرافق العامة
· اختصاص
· أساس ذلك
صدور القرار الجمهوري رقم 456 لسنة 1959 بإخضاع تلك الشركات لأحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ناصاً في مادته الأولى على سريان أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 على الشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً للقانون رقم 129 لسنة 1947.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لقانون الجمعيات
والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ألغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 وحل محلها القانون الماثل ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(أنظر المادة السابعة من القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية)
أغراض هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية:-
تحقق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وليس من أهدافها تحقيق ربح مادي.
(أنظر المادة 11، 55 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002)
الجهة الإدارية المختصة:-
وزارة الشئون الاجتماعية والإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات ومديرية الشئون الاجتماعية.
(أنظر المادة 2 من القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمادة الأولى من لائحة التنفيذية الصادر بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2002 في 23/10/2002)
الوزير المختص
وزير الشئون الاجتماعية
(انظر المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الماثل المشار إليه)
· مدى اختصاص النيابة الإدارية:-
أولاً: مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية:-
· عدم اختصاص
· أساس ذلك
- أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشار إليه عاليه خلا من نص على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة بتلك الجمعيات والمؤسسات الخاصة أو جواز محاكمتهم تأديبياً وذلك سواء بناء على طلب من الجهة الإدارية المختصة من عدمه.
استثناء:-
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع عضو مجلس الإدارة بتلك الجمعيات أو عضو مجلس الأمناء للمؤسسات الأهلية ومساءلته تأديبياً إذا كان موظفاً عاماً وكانت المخالفة أو المخالفات التي ارتكبها مسلكية مما يمتد أثرها لجهة عمله الأصلية وتنعكس عليها.
ثانياً- العاملون المعينون بها من قبل مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية
· عدم اختصاص
· أساس ذلك
خلو قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشار إليه عاليه من نص من شأنه أن يعقد الاختصاص للنيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً والمختص بذلك المجلس المنوه عنه.
ثالثاً:- العاملون في الخدمة المدنية بالدولة والمنتدبون للعمل بالجمعية أو المؤسسة الأهلية:-
نصت المادة 12 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشار إليه عاليه والمادة 49 من لائحة التنفيذية على جواز ذلك الندب.
· اختصاص
· أساس ذلك:-
- تختص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً وجواز محاكمتهم تأديبياً وأساس ذلك أن القاعدة وإن كان عدم اختصاص الجهة الأصلية التي يتبعها العامل في أن تنظر فيما اقترفه أثناء إعارته أو ندبه من مخالفات تجد مجالها وتتحقق حكمتها إلا إذا كانت السلطات التأديبية في الجهة التي يعار إليها تملك قانوناً توقيع جزاءات على هذا العامل من جنس الجزاءات الخاضع لها العاملون في الجهات الأصلية التي يتبعونها لذلك يستثنى من هذه القاعدة كما هو الحال في الحالة الماثلة: حالة ما إذا امتنع قانوناً على السلطات التأديبية للجهات التي يعار إليها العاملون في الخدمة المدنية بالدولة أو يندبون للعمل بها توقيع جزاءات لها ذات السمة المشار إليها فإنها لا تحجب سلطات الجهات الأصلية بوصفها صاحبة الاختصاص الأصيل بتأديبهم عن تلك المخالفات.
(انظر الإدارية العليا في القضية رقم 379 لسنة 20ق في 6/1/1979)
رابعاً: المختصون بالجهة الإدارية المشرفة:-
وهم المفتشون التابعون لمديرية الشئون الاجتماعية المختصة الذين يتولون الرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2002 المنوه عنه من فحص للأعمال والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية - إعمالاً لنص المادة 28 من ذلك القانون.
· اختصاص
· أساس ذلك
خضوعهم لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 الذي ورد بنصوص تأديب العاملين الساري عليهم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً وجواز إحالتهم للمحاكمة التأديبية.