هيئة قناة السويس
هيئة عامة:
- العاملون بها يخضعون لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 إلى جانب لائحة نظام العاملين بالهيئة.
· اختصاص
· أساس ذلك:
خضوعهم للقانون المشار إليه الذي نص في مواد تأديب هؤلاء العاملين على اختصاص النيابة الإدارية بمساءلتهم.
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        المواد المنطبقة من لائحة العاملين بالهيئة.
·        المادة 1/1 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة ............. المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1982.
·        والمادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة.
شركات هيئة قناة السويس
(انظر ص236 - 237)