العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات
هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة:-
(المادة الأولى من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998).
مدى اختصاص النيابة الإدارية بالنسبة للعاملين به:-
أولاً: العاملون بهذا الجهاز كافة من أعضاء فنيين وشاغلي الوظائف التنظيمية والمكتبية والمهنية والخدمات المعاونة:-
· اختصاص: مشروط.
 - إذ أنه مرهون بموافقة السلطة المختصة بالجهاز وهو «رئيس الجهاز» كي ينعقد الاختصاص للنيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً.
وبذلك يتعين إحالة الأوراق للنيابة الإدارية من السلطة المختصة بالجهاز «رئيس الجهاز».
· أوجه تصرف النيابة:
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة لمجلس التأديب.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        المواد المنطبقة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 196 لسنة 1999 بلائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات.
·        مواد التأثيم الواردة بالنظم المعمول بها بالجهاز والمادة 27/2 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
في حالة الإحالة لمجلس التأديب:-
يضاف لمواد القيد:- المادة 62 من قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 بلائحة العاملين بالجهاز.
إخطار عند مباشرة التحقيق:
-        عند مباشرة النيابة الإدارية التحقيق مع أعضاء الجهاز الفنيين محل الاتهام والمساءلة:-
-        يجب إخطار رئيس الجهاز بأي إجراء من إجراءات التحقيق يتخذ قبل أعضاء الجهاز من وظيفة مراقب فما فوقها.
-        أعضاء الجهاز من وظيفة مراقب فما فوقها غير قابلين للعزل.
-        يسري في اتهام ومحاكم رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء.
(المادة 20/4 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه)
(ملف رقم 20/1993 نيابة إدارية)
-        ومن ثم فلا ولاية للنيابة الإدارية في التحقيق مع رئيس الجهاز ومساءلته تأديبياً.