المكلفون بأداء الخدمة العامة
(القانون رقم 76 لسنة 1973)
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
-        أنهم ليسوا موظفين عموميين بالجهة التي كلفوا بأداء الخدمة العامة بها.
-        ويسري عليهم أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة والقوانين المعدلة له وقد خلا هذا القانون الخاص من نص من شأنه أن يعقد الاختصاص للنيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً عما يقع منهم من مخالفات مدة الخدمة العامة.
-        ومن ثم فلا ولاية للنيابة الإدارية بالتحقيق مع هؤلاء كما لا تختص المحاكم التأديبية بمساءلتهم.
السلطة التأديبية لهؤلاء:
- السلطات الإدارية التي حددتها المادة 16 من قرار وزيرة الشئون الاجتماعية رقم 469 في 9/10/1877 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 1973 المشار إليه.