مصلحة الطب الشرعي
- تابعة لوزارة العدل.
الوزير المختص: وزير العدل.
أولاً: خبراء الطب الشرعي
· اختصاص
· أساس ذلك:
أن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 الصادر بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء قد حدد فقط نظام محاكمتهم تأديبياً أمام مجلس التأديب طبقاً لما نصت عليه المواد من 42 حتى 43 منه دون أن يحدد الجهة المختصة بالتحقيق معهم ولذلك يطبق عليهم نظام التأديب العام المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وينعقد الاختصاص بالتحقيق معهم للنيابة الإدارية على أن يتم إحالة الأوراق إلى السلطة المختصة لإصدار القرار الإداري اللازم في حالة الحفظ أو بتوقيع الجزاء الإداري أو بالإحالة إلى مجلس تأديب حسب الأحوال.
(انظر البحث رقم 1 لسنة 2000 مكتب رئيس هيئة النيابة العامة)
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة لمجلس تأديب.
القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        لائحة الجزاءات الخاصة بهم في حالة المساءلة.
·        المادة 42 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 الصادر بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء في حالة الإحالة لمجلس تأديب.
ثانياً - الموظفون والعاملون العاديون بتلك المصلحة وهم الخاضعون لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
- وليسوا خبراء طب شرعي.


· اختصاص
· أساس ذلك:-
خضوعهم لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه الذي ورد بنصوص تأديب العاملين الساري عليهم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم واختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم تأديبياً.
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        المواد المكملة للقيد حسب الأحوال.