العاملون بهيئة الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية: هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذي.
(المادة الأولى من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1964)
العاملون المدنيون بها: هم الموظفون بوظائف الخدمات المعاونة.
(المادة 53 من القانون المشار إليه)
التحقيق معهم وتأديبهم:-
- نصت المادة 54 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1964 على:-
أن يصدر بقرار من رئيس الرقابة الإدارية قواعد ونظم وشروط تعيين أفراد هذه الفئة وترقيتهم وعلاوتهم وإجازتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
- وبذلك فإن اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع هؤلاء العاملين ومساءلتهم تأديبياً يتم على ضوء قرار رئيس الرقابة الإدارية المشار إليه والمستند إلى نص المادة 54 من القانون سالف الذكر.