العاملون بمديريات الأمن
ومصلحة الأحوال المدنية
ومصلحة الجوازات
تلك الجهات تابعة لوزارة الداخلية.
العاملون المدنيون بتلك الجهات:- يخضعون لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
· اختصاص.
· أساس ذلك:-
- خلو قانون الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته من تنظيم خاص بهؤلاء العاملين المدنيين بتلك الجهات التابعة لوزارة الداخلية وبذلك فإنهم يخضعون في تأديبهم لأحكام الشريعة العامة في التوظيف بالدولة وهي قانون قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
 مما ينعقد معه الاختصاص للنيابة الإدارية في التحقيق مع هؤلاء ومساءلتهم تأديبياً وجواز إحالتهم للمحاكم التأديبية.
· أوجه تصرف النيابة:-
1-      الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.


· القيد بمذكرة التصرف:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        مواد التأثيم المنطبقة بقوانين خاصة ولوائح وتعليمات ونظم معمول بها بشأن أعمالهم.