1- العاملون بالمحاكم والنيابات العامة
ويشملون بالنسبة للمحاكم:- كتبة المحاكم ومترجموها وناسخوها ومحضروها وأمناء السر بها.
بالنسبة للنيابات:- كتبة النيابة والموظفون والعاملون بها.
(انظر المادتين 131، 164 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972)
· عدم اختصاص
· أساس ذلك:-
-        أن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في الفصل السادس الباب الرابع منه قد وضع نظاماً خاصاً لتأديب العاملين بالمحاكم والنيابات العامة عما يقع منهم من مخالفات تخل بواجبات الوظيفة أو ما من شأنها التقليل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو التقليل من اعتبار الهيئة التي ينتمون إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها.
-        وهذا التنظيم الخاص جعل النيابة الإدارية بمنأى عن الاختصاص بالتحقيق مع هؤلاء ومسائلتهم تأديبياً قاصداً المشرع بهذا الاختصاص عدم تسليط رقابة جهة قضائية على أعمال جهة قضائية أخرى بما قد يؤدي إلى المساس بها أو التدخل في أخص شئونها.
(في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة - فتوى رقم 86/434 - جلسة 2/21992)
حالة استثنائية:
- حالة جواز إقامة الدعوى التأديبية ضد العاملين والموظفين بالمحاكم والنيابات العامة بتوافر الطلب المنصوص عليه في المادة 168 من قانون السلطة القضائية المشار إليه.
- إذ أنه وإن كانت المادة 166 من قانون السلطة القضائية قد نصت على أنه لا توقع العقوبات على العاملين بالمحاكم وكذا العاملين بالنيابات العامة إلا بحكم من مجلس تأديب بجهة عملهم.
- إلا أن المادة 168 من ذلك القانون أجازت إقامة الدعوى التأديبية ضد هؤلاء بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
مقتضى ذلك أنه إذا أرسلت الأوراق للنيابة الإدارية بناء على الطلب المنوه عنه لإقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف أو المخالفين وفقاً لنص المادة 168 من قانون السلطة القضائية فإن من حق النيابة الإدارية إجراء التحقيق اللازم أو استيفائه بمعرفتها وتحديد المسئولية التأديبية وإحالة المخالف أو المخالفين للمحاكمة التأديبية لمساءلتهم تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليهم.
· أوجه تصرف النيابة الإدارية في تلك الحالة بمذكرة تصرفها:-
-        إحالة المخالف أو المخالفين للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة تصرف النيابة في تلك الحالة:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
·        مواد التأثيم المنطبقة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والنظم المعمول بها والمواد 136، 165، 168 من قانون السلطة القضائية.
·        لائحة التحقيق والجزاءات الخاصة بالعاملين بوزارة العدل والجهات التابعة لها الصادر بقرار السيد وزير العدل رقم 651 لسنة 1982 (خاصة بالعاملين حتى الدرجة الأولى).
·        المادتين 15/1 أولاً، 19/1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته.
·        مدى الاختصاص الوجوبي للنيابة الإدارية بالنسبة للعاملين بالمحاكم والنيابات العامة.
(أنظر ص26 - 29)