مديرو وأعضاء الإدارات القانونية
بالمؤسسات العامة والهيئات العامة
والوحدات التابعة لها
·        يخضعون لقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته.
أولاً:- مديرو الإدارات القانونية:-
·        مدير عام الإدارة.
·        مدير الإدارة.
أ- في حالة الحفظ:-
· اختصاص:- غير مشروط.
ب- في حالة المساءلة:-
·        لا تكون مساءلتهم وتوقيع عقوبة تأديبية عليهم إلا بحكم تأديبي عن طريق المحاكمة التأديبية.
(المادة 23 من القانون المشار إليه عاليه)
إقامة الدعوى التأديبية قبلهم:-
مشروط بشرطين:-
1-      طلب الوزير المختص إقامة تلك الدعوى.
2-      إجراء تحقيق بمعرفة إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل التابعة لمكتب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.
(المادة 21/2 من القانون المشار إليه عاليه)
· تصرف النيابة الإدارية في التحقيق الذي تتولاه في هذه الحالة:-
إحالة الأوراق أو إرسال صورة من مذكرة تصرف النيابة حسب الأحوال إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونها.
(انظر الملف رقم 39 لسنة 1983)
- وتقوم إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بإجراء التحقيق اللازم والحصول على موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية وإرسال الأوراق بمذكرة تصرف لرفع الدعوى التأديبية المختص بالنيابة الإدارية لإحالة المخالف إلى المحكمة التأديبية المختصة.
ثانياً:- أعضاء الإدارة القانونية:-
·  وهم المحامون بتلك الإدارة بكافة درجاتهم.
أ- حالتي الحفظ والجزاء الإداري:-
· اختصاص: غير مشروط.
· القيد بمذكرة التصرف قبلهم في هاتين الحالتين:-
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 أو المواد المنطبقة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أو المواد المنطبقة من لائحة نظام العاملين بالجهة التي تتبعها الإدارة القانونية حسب الأحوال.      
·        المواد المنطبقة من قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته.
·        المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981.
ب- حالة إقامة الدعوى التأديبية قبلهم:-
مشروط بالشرطين السابق إيضاحهما وهما:-
1-      طلب الوزير المختص إقامة الدعوى.
2-      إجراء تحقيق بمعرفة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل.
· تصرف النيابة في التحقيق الذي تتولاه في هذه الحالة:-
إخطار إدارة التفتيش الفني المشار إليها بإحالة الأوراق إليها أو إرسال صورة من مذكرة تصرف النيابة حسب الأحوال لتعمل شئونها على نحو ما سبق الإلماح إليه بخصوص مديرو الإدارات القانونية.
ثالثاً:- قرار الجهة تنفيذاً لقرار النيابة بمجازاة عضو الإدارة القانونية إدارياً:
يكون بتوقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب على العضو المخالف إذ أن العقوبات الأخرى والمنصوص عليها بالمادة 22/2 من قانون الإدارات القانونية المشار إليه لا تكون إلا بحكم تأديبي.
(حكم المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 642 لسنة 30ق - جلسة 13/12/1986 - انظر المادة 23/2 من قانون الإدارات القانونية)
التنبيه:
-        نصت عليه المادة 23/3، 4 من قانون الإدارات القانونية.
-        التنبيه ليس من الجزاءات التأديبية التي توقع على مديري وأعضاء الإدارات القانونية إذ أن التكييف الصحيح له أنه نوع من إبداء الملاحظات من جانب مصدره - رئيس مجلس الإدارة المختص - بما له من سلطة الإشراف والمتابعة.
رابعاً: مدى جواز تتبع وتعقب مديري وأعضاء الإدارات القانونية بعد انتهاء خدمتهم:-
1-      يجوز ذلك التتبع وفقاً لقواعد التتبع المنصوص عليها في المادة المنطبقة من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو في المادة 91 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 حسب الأحوال.
2-      لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية على مديري وأعضاء الإدارات القانونية في حالة انتهاء خدمتهم إلا بناء على طلب الوزير المختص بعد تحقيق تتولاه دون غيرها إدارة التفتيش الفني التابعة لمكتب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.
(ملف رقم 8 لسنة 1978)
خامساً: المخالفات التي تقع من مديري وأعضاء الإدارات القانونية عند قيامهم بأعمال الإدارة التنفيذية خارج نطاق عملهم الفني:-
· مدى اختصاص النيابة الإدارية:-
· اختصاص: غير مشروط.
إذ تملك النيابة الإدارية بخصوص تلك المخالفات التحقيق معهم فيها والتصرف في مسئوليتهم بكافة أوجه التصرف من حفظ وجزاء إداري وإحالة للمحاكمة التأديبية.
وفي هذا ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
- أن الضمانات المقررة لمديري وأعضاء الإدارات القانونية في مجال التأديب مقصورة على ما يقع منهم من مخالفات في أداء أعمالهم الفنية.
· مؤدى ذلك:-
-        انحسار هذه الضمانات عند قيامهم بأعمال الإدارة التنفيذية التي تسند إليهم خارج نطاق العمل الفني. وتختلف هذه الضمانات عن تلك المقررة لرجال القضاء فالضمانات الأخيرة عامة ومطلقة وتجد مصدرها في الدستور والقوانين المنظمة للهيئات القضائية لكفالة استقلال القاضي في أداء واجبه حماية للعدالة من التدخل أو التأثير فيها بالترغيب أو الترهيب مؤدى ذلك:-
-        أن الحصانة التي يتمتع بها القاضي هي حصانة دائمة دوام ولاية القضاء ولصيقة بصفة القاضي وشخصه سواء في نطاق الأعمال القضائية أو غيرها.
(الطعن رقم 2335 لسنة 30ق - جلسة 17/12/1988)
سادساً: مخالفات مديري وأعضاء الإدارات القانونية المسلكية على ضوء ذلك:
·        تمشياً مع حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه عاليه فإن سلطة النيابة الإدارية في التحقيق معهم بخصوص تلك المخالفات المسلكية ومساءلتهم عنها غير مشروطة أيضاً.
·        وتملك النيابة التصرف فيها بجميع أوجه التصرف من حفظ وجزاء إداري وإحالة للمحاكمة التأديبية. ودون مراعاة الضمانات المقررة لمديري وأعضاء الإدارات القانونية في المجال التأديبي على نحو ما تبين سلفاً بخصوص مدى سلطة النيابة الإدارية في التحقيق مع هؤلاء ومساءلتهم تأديبياً.
سابعاً: التحقيق بمعرفة الجهة الرئاسية بالهيئة العامة أو الشركة مع مديري وأعضاء الإدارات القانونية:-
انتهت الأمانة العامة لشئون الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام بوزارة العدل إلى أن الاختصاص بالتحقيق مع أعضاء الإدارة القانونية ينعقد أصلاً لمدير الإدارة القانونية أو من يندبه لذلك من الأعضاء على أن يكون المحقق أعلى درجة من العضو الذي يتم التحقيق معه ثم للنيابة الإدارية أو التفتيش الفني على هذه الإدارات وجوباً في حالة طلب إحالة العضو إلى المحكمة التأديبية عملاً بنص المادة 21 من القانون 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية وجوازاً في غير ذلك من الحالات.
(ملف رقم 36/1983 - منشور رقم 2/1984)
ثامناً:- العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على مديري وأعضاء الإدارات القانونية:
نصت عليها المادة 22 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتعديلاته.


- حيث حددت العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية في الآتي:-
1-      الإنذار           2- اللوم                 3- العزل.
· أما شاغلوا الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية:-
1-      الإنذار.
2-      الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة على خمسة أيام.
3-      تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4-      الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة مدة سنتين على الأكثر.
5-      الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين.
6-      العزل من الوظيفة.
تاسعاً: مبادئ في التأديب بشأن الإدارات القانونية انتهت إليها المحكمة الإدارية العليا:-
قانون الإدارات القانونية هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية تنطبق أحكامه على هؤلاء الأعضاء سواء كانت أكثر أو اقل من تلك الواردة بالتشريعات التي تنظم شئون العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام.
· أساس ذلك:-
إعمال القاعدة الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام.
(حكم الإدارية العليا - الطعن رقم 862 لسنة 38 بجلسة 29/1987)


- أحكام التحقيق ونظام التأديب لأعضاء الإدارات القانونية يصدر بها لائحة بقرار من وزير العدل بعد موافقة الجهة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 ويجوز أن تتضمن اللائحة بياناً بالمخالفات الفنية والإدارية التي تقع من مديري الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.
- متى ثبت عدم صدور اللائحة فإنه تطبق في شأن أحكام التأديب القواعد الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973.
- فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المشار إليه يعمل بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال وذلك وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الجهات المنشأ بها إدارة قانونية.
(الإدارية العليا الطعن رقم 2720 لسنة 31ق - جلسة 12/2/1986)
- حدد المشرع الجزاءات التي يجوز توقيعها على مديري وأعضاء الإدارات القانونية تتدرج هذه الجزاءات من الإنذار إلى العزل من الوظيفة.
- لا يجوز اعتبار أي قرار مهما كان الأثر المترتب عليه من قبيل الجزاءات التأديبية طالما أن المشرع لم ينص على اعتباره كذلك.
- لا وجه للأخذ بفكرة الجزاء المقنع.
· أساس ذلك:-
-        أن العبرة بالجزاءات التي حددها المشرع على سبيل الحصر.
-        عدم الأخذ بفكرة الجزاء المقنع مؤداه عدم اعتبار النقل سواء المكاني أو النوعي وكذلك الندب أو أي قرار آخر أياً كانت الظروف التي لابست اتخاذه من قبيل الجزاء التأديبي.


· نتيجة لذلك:-
-        لا يجوز اعتبار التنبيه من الجزاءات التأديبية التكييف الصحيح للتنبيه إنه نوع من إبداء الملاحظات من جانب مصدره بما له من سلطة الإشراف والمتابعة.
(الإدارية العليا - الطعن رقم 559 لسنة 31ق - جلسة 9/2/1986)
- إن اختصاص إدارة التفتيش الفني على أعمال أعضاء الإدارات القانونية لا يمتد إلى المخالفات الإدارية أو المسلكية إلا إذا قدمت شكوى إليها ضد العضو في الحالة الأخيرة ويقتصر دون التفتيش الفني على مجرد فحص الشكوى ويبقى الاختصاص بتوقيع الجزاء بشأنها للجهة التي يتبعها العضو أو المحكمة التأديبية حسب الأحوال.
(الطعن رقم 2721 لسنة 31ق - جلسة 3/6/1986)