ممثلي وزارة المالية بالجامعات
· اختصاص: غير مشروط.
- إذا لا يتوقف اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم ومساءلتهم على طلب من رئيس الجامعة لخضوعهم للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
- ولا يجوز لرئيس الجامعة سحب البلاغ الذي تتلقاه النيابة الإدارية أو التحقيق الذي تجريه فيما ينسب لممثلي وزارة المالية سواء كان البلاغ مقدم من رئيس الجامعة أو من غيره.
· إذا كانت مخالفة ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية مرتبطة بتحقيق آخر تجريه إحدى النيابات الأخرى فإنه يتعين أن تستمر تلك النيابة في تحقيقها وأن تتصدى لكافة المسئوليات الأصلية والفرعية.
(ملف رقم 17 لسنة 1989)