ممثلوا وزارة المالية بالجهات الإدارية
 
الباب الثاني
مدى اختصاص النيابة الإدارية بالعاملين ببعض الجهات
ممثلوا وزارة المالية بالجهات الإدارية
وهم:-
·        المراقبون العموميون.
·        ومديرو الحسابات.
·        ووكلاء الحسابات.
الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية التي يسري عليها أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
(المادة 20 من ذلك القانون والمادة 32 من لائحته التنفيذية)
(انظر ص15 بخصوص المقصود بتلك الجهات)
· هؤلاء يتبعون وزارة المالية.
(المادة 26 من القانون المشار إليه عاليه)
·        ويخصون لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
·        والقانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
· اختصاص
· أساس ذلك:-
خضوعهم إلى جانب القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه الذي ورد بنصوص تأديب العاملين الساري عليهم اختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية بمساءلتهم.
· أوجه تصرف النيابة:-
1- الحفظ.
2-      الجزاء الإداري.
3-      الإحالة للمحاكمة التأديبية.
· القيد بمذكرة التصرف:
·        المواد المنطبقة من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
·        مواد التأثيم المنطبقة من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية وغير ذلك من القواعد واللوائح والتعليمات المالية المنطبقة.
·        المادة 26 من قانون المحاسبة الحكومية المشار إليه والمادة 46 من لائحته التنفيذية في حالتي الجزاء الإداري والإحالة للمحاكمة التأديبية.