الجهاز المركزي للمحاسبات
قانونه:-
قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
أولاً: الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مالياً:-
حددتها المادتان الثالثة والرابعة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998.
ثانياً:- مدى الرقابة القانونية للجهاز على القرارات الصادرة في المخالفات المالية:-
نصت على ذلك المادة الخامسة/ البند الثالث من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 على:-
-        يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت. ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع.
ولرئيس الجهاز ما يأتي:-
1-      أن يطلب خلال ثلاثون يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إذا رأى وجهاً لذلك تقديم العامل للمحاكمة التأديبية وعلى الجهة المختصة بالإحالة للمحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال ثلاثون يوماً التالية.
2-      أن يطلب من الجهة الإدارية مصدرة القرار بشأن المخالفة المالية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر في قرارها وعليها أن توافي الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوماً التالية لعلمها بطلب الجهاز:-
-        فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوماً التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.
3-      أن يطعن في القرارات أو الأحكام الصادرة من جهات التأديب في شأن المخالفات المالية وعلى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهة المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات أو الأحكام الصادرة بشأن المخالفات المالية فور صدورها.
·        موافقة رئيس الجهاز على إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تفترض ولا تستنتج وإنما يجب أن تكون قاطعة وصريحة وواضحة لا غموض فيها ولا يعتريها الشك.
(الإدارية العليا في الطعن رقم 2449 لسنة 39ق.ع جلسة 26/4/1997)
ثالثاً: طبيعة الميعاد المحدد لاعتراض الجهاز:-
ميعاد سقوط:-
فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
أنه من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الميعاد الذي حدده المشرع في النص المشار إليه لاعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على قرار الجهة الإدارية في المخالفات المالية وطلبه تقديم الموظف إلى المحكمة التأديبية هو ميعاد سقوط بحيث إذا انقضى هذا الميعاد دون أن يطلب رئيس الجهاز تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية سقط حقه في الاعتراض وكذلك أيضاً إذا انقضى الميعاد المشار إليه دون أن يطلب الجهاز خلاله استكمال ما ينقصه من أوراق وبيانات لازمة لتقديره اعتبر ذلك قرينة على اكتفائه بما وصل إليه من أوراق في فحص الجزاء ويكون قد تم افتراض اكتفائه بالجزاء الموقع الذي أصبح بهذا الافتراض نهائياً بما لا يكون معه من ثمة لا وجه لإقامة الدعوى التأديبية.
(طعون أرقام 2523، 2260، 2175، 2671 لسنة 37ق.ع -
جلسة 27/11/1993)
رابعاً: مدى وجوب سحب قرار الجهة الإدارية في حالة طلب الجهاز إقامة الدعوى التأديبية في الميعاد:-
· لا يشترط ولا يلزم سحب القرار.
فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
أنه بمجرد اعتراض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء في المخالفات المالية خلال الميعاد المقرر قانوناً فإن هذا القرار لا يكون قائماً ومنتجاً لأثاره القانونية ويلزم إحالة العامل للمحاكمة التأديبية ويصبح الأمر منوطاً بالجهة التأديبية لتطبيق حكم القانون. ولا يلزم لذلك أن تصدر جهة الإدارة قراراً بسحب القرار الصادر منها بتوقيع الجزاء المعترض عليه من رئيس الجهاز.
(الطعن رقم 1277 لسنة 27ق.ع - جلسة 9/11/1958)


خامساً: المخالفات التي تعتبر مالية في تطبيق أحكام قانون الجهاز:-
حددتها المادة 11/1، 2 من قانون الجهاز المشار إليه سلفاً
· حيث قررت المادة 11/1 منه:-
أنه يعتبر من المخالفات المالية ما يأتي:-
1-      مخالفة القواعد والإجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
2-      مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة وبضبط الرقابة على تنفيذها.
3-      مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتروات والمبيعات وشئون المخازن وكذا كافة القواعد والإجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية.
4-      كل تصرف عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية والاقتصادية.
·        وقررت المادة 11/2 منه:-
كما يعتبر في حكم المخالفات المالية ما يلي:-
أ-       عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التي يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها.
ب-     عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقاً للقانون.
سادساً:- المخالفات التي تعتبر إدارية في تطبيق أحكام قانون الجهاز:-
نصت عليها المادة 12 من هذا القانون وحددتها في الآتي:-
1-      عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها في المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف.
2- عدم إخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الإدارية بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة في هذا القانون.
3- التأخير دون مبرر في إبلاغ الجهاز خلال المواعيد المحددة في هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة في شأن المخالفة المالية التي تبلغ إليها بمعرفة الجهاز
سابعاً: مدى قانونية إحالة الجهة الإدارية الموضوع للنيابة الإدارية في المخالفات المالية دون إخطار الجهاز:-
· تلك الإحالة جائزة قانوناً
فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى:-
أن الواضح من نص المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 أن المشرع ألزم الجهات الخاضعة لرقابته منها شركات القطاع العام إخطار الجهاز بالقرارات التي تصدرها في شأن المخالفات المالية والمقصود القرارات المتعلقة بحفظ المخالفة أو توقيع الجزاء عنها حيث خول الجهاز أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أو إعادة النظر في قرار الحفظ أو المجازاة.
أما قرارات الإحالة إلى التحقيق سواء بمعرفة الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية فلم يستلزم المشرع إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بها كما أن الإخطار في الحالات التي تطلبها المشرع - إنما ضمانة للحفاظ على المال وليس ضمانة للعامل الذي ارتكب المخالفة المالية.
(طعن رقم 296 لسنة 37ق.ع - جلسة 22/6/1993)
ثامناً:- مدى أحقية الجهاز في الاطلاع على أوراق عريضة حفظت بالنيابة الإدارية:
1- بالنسبة لأوراق التحقيق:-
إن أوراق التحقيق الذي تنتهي فيها النيابة إلى الحفظ ونقل التحقيق إلى جدول العرائض إذا ما تعلق بمخالفة مالية وأصدرت الجهة الإدارية قراراً فيه وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات اطلاعه على أوراق التحقيق أو مذكراته لممارسة حقه المنصوص عليه قانوناً تعين إجابة الجهاز لطلبه مع استردادها من الجهاز بعد انتهاء مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الأوراق المطلوبة.
2- بالنسبة لشكاوى الأفراد المقيدة بجدول العرائض التي تصرفت فيها بعد فحصها دون تحقيق:-
لا يسوغ موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بأوراقها حتى ولو تعلقت بمخالفة مالية.
(ملف رقم 33/1983)


تاسعاً: طبيعة القرار التأديبي الإداري في المخالفات المالية قبل العرض على الجهاز ومدى حجيته القانونية:-
· معلق على شرط واقف:
وبناء عليه:-
أ-       يحق للمتهم وللجهة الإدارية تقديم الاعتراض على نتيجة التحقيق التي انتهت إليها النيابة في جميع الحالات قبل أن يصدر القرار من السلطة المختصة إدارياً بالتصرف في التحقيق لأنه بصدور هذا القرار تكون النيابة قد استنفذت ولايتها وغلت يدها عن إعادة النظر في نتيجة التحقيق ولا يجوز لها إلا إذا سحبت الجهة الإدارية قرارها وأحيلت إليها أوراق التحقيق من الجهاز المركزي للمحاسبات.
ب-     أن القرار الإداري التأديبي الصادر من السلطة المختصة بالتصرف في المخالفات المالية يكون قراراً معلقاً على شرط واقف خلال المدة من تاريخ صدوره وحتى تاريخ موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات عليه صراحة أو ضمناً وإن زادت هذه المدة عن ستين يوماً دون أن يتحصن هذا القرار بشرط ألا تكون الواقعة قد انقضت بمضي المدة لكون ذلك من النظام العام.
ج-      وجود تحقيق سابق خلال المدة من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات عليه صراحة أو ضمناً بشأن تحقيق جديد يتم الحفظ بشأن التحقيق الجديد لسابقة التصدي للموضوع مع طرح ذلك من الأوراق قيداً أو وصفاً.
(انظر البحث رقم 5 لسنة 2001 رئاسة الهيئة)


د-      يكون الحفظ بشأن التحقيق الجديد لسابقة الفصل التأديبي في الموضوع في المخالفات المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات الصريحة أو الضمنية على القرار التأديبي الصادر من السلطة المختصة في تلك المخالفات بشأن التحقيق السابق.
عاشراً:- مدى أثر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في قطع مدة التقادم المسقطة للدعوى التأديبية:-
·        لا تقطع التقادم.
·        تصرف رئيس الجهاز وفقاً لاختصاصه في مجال الرقابة القانونية على القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الإدارية في شأن المخالفات المالية يقطع التقادم للدعوى التأديبية باعتباره من إجراءات الاتهام.
أساس ذلك:-
ما انتهت إليه إدارة الدراسات والبحوث للنيابة الإدارية في الملف رقم 37 لسنة 1997 بحوث إلى:-
أ-       أن الإجراءات التي تقطع مدة سقوط الدعوى التأديبية هي إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.
ب-     أنه يشترط في الإجراءات المذكورة في البند السابق أن تباشر في مواجهة المتهم أو يخطر بها بوجه رسمي لكي تقطع التقادم فهي تقطعه سواء بوشرت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي لكي تقطع التقادم فهي مقطعة سواء بوشرت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي أم لا.
ج-      أنه يشترط في إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة لكي تؤدي أثرها في قطع التقادم:-
1-      أن تكون صادرة عن جهة خولها المشرع سلطات معينة في مباشرة واستعمال الدعوى.
2-      أن يكون الإجراء قد وقع صحيحاً واستوفى الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون لصحته لأن التقادم لا ينقطع بإجراء باطل.
د-      أن إجراءات الاستدلال ليست ضمن الإجراءات التي تقطع مدة سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم.
هـ-     أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تكيف قانوناً بأنها لا تعدو أن تكون بلاغاً للجهات المعنية يتضمن رأي الجهاز كخبير مالي نتيجة قيامه بفحص ومراجعة الأعمال المالية وما يسفر عنه هذا الفحص من ملاحظات. وبالتالي فإنها لا تمثل أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.
و-      أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لا تقطع مدة سقوط الدعوى التأديبية لأن البلاغ أو أعمال الخبير لا تقطع تلك المدة إن كانا يشكلان إجراءات تمهيدية وتحضيرية قد ترتب الدعوى وأنهما ليسا من إجراءات مباشرة أو استعمال الدعوى.
ل-      أن الإجراء الذي يقطع التقادم ليس مجرد تقرير الجهاز وإنما هو القرار الصادر من السلطة المختصة بالجهة الإدارية بإحالة المخالفات التي أنطوى عليها التقرير إلى التحقيق وكذلك المحضر المحرر من النيابة الإدارية بإيداع التقرير ملف التحقيق لتحقيق ما به من مخالفات إذا ما أبلغت به النيابة مباشرة من الجهاز.
ن-      أن التصرف الصادر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وفقاً لاختصاصه في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة من الجهات الإدارية في شأن المخالفات المالية يقطع مدة سقوط الدعوى التأديبية باعتباره من إجراءات الاتهام.
إحدى عشر:- مدى أحقية الجهاز في طلب استيفاء تحقيق أجرته النيابة الإدارية استناداً إلى أدلة أو وقائع جديدة:-
يأخذ حكم الاعتراض الصادر من الجهة الإدارية إذا ما استجابت لملاحظات الجهاز.
(أنظر ص63 حالة خاصة بشأن الاعتراض)
إثنى عشر:- الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بتحقيقات النيابة الإدارية:-
لا تجوز تلك الاستعانة إلا بموافقة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
(ملف رقم 20/1993)