الاختصاص النوعى للمحاكم التاديبيه
المحاكم التأديبية نوعان:
1- المحاكم التأديبية لمستوى الإدارة العليا:-
وتختص بمحاكمة المخالفين شاغلي الوظائف العليا من درجة مدير عام فما فوق تأديبياً (مدير عام وكيل وزارة وكيل أول وزارة).
وفي هذه الحالة يكون قرار النيابة بمذكرة التصرف:-
·        إحالة المخالف أو المخالفين للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
·        ويتم إرسال الأوراق لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة ليتولى بدوره إقامة الدعوى التأديبية إذا ما انتهى فحصه للقضية إلى ذلك.
2- المحاكم التأديبية:
للعاملين من المستوى الأول والثاني والثالث.
-        كما تختص تلك المحاكم التأديبية بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها بالمادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته.
وفي هذه الحالة يكون قرار النيابة بمذكرة التصرف:-
· إحالة المخالف أو المخالفين للمحاكمة التأديبية.
-        وترسل الأوراق لفرع الدعوى التأديبية المختص التابع له النيابة ليتولى بدورة إقامة الدعوى التأديبية إذا ما انتهى فحصه للقضية إلى ذلك.
حالة تعدد المتهمون:-
إذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة في المستوى الوظيفي المختصة بمحاكمتهم جميعاً.
تحديد هذا الاختصاص:
يتحدد هذا الاختصاص تبعاً للمستوى الوظيفي للعامل وقت إقامة الدعوى.
(انظر المادة 17 من قانون مجلس الدولة المشار إليه عاليه والإدارية العليا الطعن رقم 296 لسنة 37ق.ع جلسة 22/6/1963 الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء 29 ص686)
وذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها إلى:-
أنه بخصوص تحديد الاختصاص الوظيفي بين المحاكم التأديبية من ناحية والمحاكم التأديبية لمستوى الإدارة العليا فإن العبرة هي بالمستوى الوظيفي للعامل وقت إقامة الدعوى وذلك باعتبار أن العامل المقدم للمحاكمة التأديبية تمنع ترقيته إلى درجة أعلى حتى يفصل في الدعوى.
(الطعن رقم 579 لسنة 31ق جلسة 3/12/1985)