الاختصاص المكانى للمحاكم التاديبيه
المقصود به:
· النطاق المكاني الذي تباشر فيه كل محكمة تأديبية اختصاصها.
تحديده:-
يتحدد بالمحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة المنسوبة للعامل أو العاملين.
-        ويستوي أن تكون مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها.
-        ولا عبرة بمكان عمل المخالف أو المخالفين عند إقامة الدعوى التأديبية.
-        وإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه.
(أنظر المادة 18 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته)


· وقد قضت المحكمة الإدارية العليا:
إنه من حيث نظر الدعوى هو بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات ولو نقل من نسبت إليهم هذه المخالفات بعد ذلك إلى عمل في جهة أخرى تقع في دائرة اختصاص محكمة تأديبية أخرى.
(الطعن رقم 76/84 لسنة 22ق جلسة 13/12/1998)