العقوبات المقرره فى جرائم الضرب او اعطاء المواد الضارة
يعتبر القانون جريمة الجرح أو الضرب او اعطاء المواد الضارة فى صورتها البسيطة جنحة ( م242ع) وينص القانون على ظروف معينة متى لايس احداهما ارتكاب الجرح او الضرب او ما اليه استوجب تشديد عقوبته ، وهذه الظروف ترد الى مجموعتين : ظروف تظل الجريمة رغم توافرها جنحة مع تشديد العقاب عليها ، وهى حدوث مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما( م241ع) ، واستعمال اسلحة او عصى او الات اخرى من واحد او اكثر ضمن عصبة او تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل توافقوا على التعدى والايذاء ( م243ع) وظروف تشدد العقاب الى حد يجعل من الجريمة جناية ، وهى حدوث العاهة المستديمة ( م240ع) ، وحدوث الموت ( م236).
        وعلى ذلك فسوف نتناول اولا جنح الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة ثم تنتقل بعد ذلك الى دراسة جنايات الجرح والضرب واعطاء المواد الضارة .
 
الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان اول محام ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالبا سماع شهود الإثبات ومعاينة مسكن ولدى الطاعن وضم دفتر أحوال مكتب المخدرات ومركز شرطة بلبيس ومديرية أمن الشرقية ، ثم تلاه محام ثان نزل صراحة فى مفتتح مرافعته عن هذه الطلبات وطلب الثالث فى مختتم مرافعته القضاء ببراءة المتهمين دون إعتراض من الطاعن ولا تعقب ممن طلب سماع الشهود وإجراء المعاينة وضم دفاتر الأحوال وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة وكان من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، وأن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامة ، وكان الدفاع عن الطاعن وحدة لاتتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ولم يكن الدفاع مقسما بينهم وهو ما لم يثير اليه الطاعن فى اسباب طعنه ، فإن ما يثيره فى شأن إعراض المحكمة عن طلبات تمسك بها أحد المدافعين عنه ثم نزل عنها - من بعد - مدافع آخر ، يكون غير سديد .(الطعن رقم 1265 لسنة52ق جلسة 5/5/1982 السنة33 ص547).
يعد ندب المحكمة لمحاميا اخر ترافع فى الدعوى بدلا من المحامى الذى لم يحضر عن موكله لا ينطوى على بطلان فى الإجراءات :
لما كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحاكمة ندبت محاميا للدفاع عن الطاعنة ترافع بما هو مدون بمحضر الجلسة دون أى اعتراض منها ، وخلا المحضر من أى طلب منها بتأجيل نظر الدعوى لحين حضور محاميها الموكل وكان الأصل أنه اذا لم يحضر المحامى الموكل وندبت المحكمة محاميا آخر ترافع فى الدعوى ، فإن ذلك لا ينطوى على بطلان الاجراءات ولا يعد إخلالا بحق المتهم فى الدفاع مادام لم يبد إعتراضا على هذا الاجراء أو يتمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل فإن ما يثيره الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون له محل ولا وجه لما تثيره من أن المحامى المنتدب لم يكن ملما بوقائع الدعوى ، وذلك لما هو مقرر من ان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكل الى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره ، واجتهاده ، وتقاليد مهتنه. (الطعن رقم 8532 لسنة60ق جلسة 8/10/1991).
لا يعد إكراه مبطل للأعتراف تواجد المتهم أمام رجل الشرطة وخشيته منه شريطة عدم تعدى رجل الشرطة بالأذى عليه :
لما كان ما يثيره الطاعن الرابع من تعويل الحكم على اتعرافه الذى عدل عنه بالجلسة مردودا بما هو مقرر من أن المحكمة ان تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى أطمأنت الى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب . وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الرابع وإن اثار أمام هيئة سابقة بجلسة 17 من يولية سنة 1983 دعوى الاكراه بالضرب ودفع المدافع عنه بتلك الجلسة ببطلان الاعتراف المعزو اليه للاكراه المادى الواقع عليه ، إلا أنه عاد بجلسة 19 من نوفمبر سنة 1983 التى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه وقرر ما يفيد عدوله عن هذا الدفع بقوله أن بطلان الاعتراف مرده وجود الطاعن حين سؤاله بإدارة المخدرات وهو مكان يوحى بالتهديد والارهاب ومن ثم يعدو منعى الطاعن الرابع على الحكم بعدم التعرض لما أثارة من تعيب الاعتراف ولا محل له ، لما هو مقرر من ان مجرد تواجد المتهم امام رجال الشرطة وخشيته منهم لا يعد قرين الاكراه المبطل لاعترافه لا معنى ولا حكما مادام سلطان رجال الشرطة لم يستطل اليه بالأذى ماديا كان أو معنويا . (الطعن رقم 1011 لسنة 54ق جلسة 26/11/1984 السنة 35 ص829) .
 
-        أركان الجريمة :
لا تتطلب جريمة الجرح او الضرب او اعطاء المواد الضارة فى صورتها البسيطة ( م242/1ع) غير توافر الاركان العامة التى تشترك فيها كل جرائم الاعتداءعلى سلامة الجسم العمدية ، وهى - كما قدمنا - محل الاعتداء والركن المادى والقصد الجنائى ، وتطاق هذه الجريمة محدود بالحالة التى لا يترتب فيها على الجرح او الضرب مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما ، وعلى ذلك يكفى لحصول الجرح او الضرب حصول هذا الفعل ولو لم يتخلف عنه اثار اصلا .( نقض 19 /12/1932 مجموعة القواعد القانونية ج3 رقم59 ص79) .
       كما أن محكمة الموضوع ليست ملزمة تبين مواقع الاصابات ولا درجة جسامتها . ( نقض 15/5/1944 ج 6 رقم 352 ص486) .
-        العقوبة :
       نصت المادة 242/1 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 29لسنة 1982 على ان تكون العقوبة فى هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه ، وقد احالت المادة 265 من قانون العقوبات على هذا النص فى تحديد عقوبة اعطاء المواد الضارة فى صورته البسيطة .
        ولما كان القانون لم ينص على عقاب للشروع فى هذه الجريمة فإن الشروع فيها لا يكون معاقبا عليه طبقا للقاعدة العامة التىتقضى بعدم العقاب على الشروع فى الجنح الا ينص خاص (م47ع)ولا وجود لمثل هذا النص .
-        ويشدد المشروع العقوبة اذا توافر احد ظرفين :
الاول : يرجع الى قصد الجانى وحالته النفسية ، وهو سبق الاصرار او الترصد ، بتوافر احدهما تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلثمائة جنيه (م242/2ع).
 والثانى : اذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى تكون العقوبة الحبس ( م242/3ع).
       وتدمير المشروع فى هذا الظرف المشدد بين الضرب المباشرة والضرب بالواسطة .
       وهذا النوع الاخير هو الذى يتوافر فيه التشديد ، ويتحقق كلما استخدم الجانى شيئا فى الضرب ايا كان نوعه ، فمن يأمر كلها ببعض اخر يتوافر فى شأنه التشديد لانه استخدم الكلب كأداة فى الضرب .
     أما من يدفع شخصا نحو الحائط فيصيبة بأذى ، فإن الضرب يعتبررمباشرا ولا يتوافر فى شأنه التشديد . ( د/ احمد فتحى سرور ص616 رقم 400) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كانت محكمة الموضوع فى الضرب البسيط غير ملزمة بذكر نوع الآلة التى استعملها المتهم فى الضرب (نقض 31/10/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 374 ص608) .
     ويعنى ذلك اذا شددت محكمة الموضوع العقوبة استناد الى وقوع الاعتداء بأستعمال اسلحة او عصى او الات اخرى فإنها تكون ملزمة بذكرها فى الحكم.
 
 
          تنص المادة 241ع المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982بأن "كل من احدث بغيره جرحا او ضربا نشأ عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلثمائة جنيه مصرى.
        ويجب لانطباق المادة 241ع ان تتوافر الاركان العامة التى تشترك فيها جرائم الجرح والضرب واعطاء المواد الضارة وهى - كما قدمنا - محل الاعتداء والركن المادى والقصد الجنائى ، وان ينشأ عن الجرح او الضرب مرض او عجز عن الاشغال السخصية مدة تزيد على عشرين يوما.
-        المرض :
       المرض هو اختلال الصحة وضعف القوة التى لا يستطيع الانسان معهما ان يباشر اعماله الشخصية بدون أن يعرض نفسه للضرر . (استئناف مصر فى 19/10/1897 - س12 رقم 89ص832  مجلة الحقوق) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : أن المرض الناتج عن الاصابة ينشأ عنه عجز عن الاشغال الشخصية ، ولكن القانون اعتبر احد الامرين ، المرض او العجز ظرفا مشددا لجريمة الضرب ، فحصول المرض وحده حتى ولو لم يصحبه عجز عن الاشغال كاف للتشديد .  ( نقض 22/5/1930 المحاماه عدد 13 ص11) . وبأنه" لا مكان تطبيق المادة 205 عقوبات (241 الحالية) وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الاشغال الشخصية بالغا من الجسامة مبلغا يجعله امام القانون فى درجة ذلك العجز ، وبلوغ المرض هذا المبلغ من الجسامة امر تقديرى موكول لقاضى الموضوع " ( نقض 8/1/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم150ص186) .
-        العجز عن الاشغال الشخصية :
        يقصد بالعجز عن الاشغال الشخصية عدم القدرة المجنى عليه على القيام بالاعمال البدنية العادية التى يقوم بها عامة الناس فى حياتهم اليومية ، كتحريك اليد والسير على القدمين وتناول الطعام والشراب والاستحمام...الخ فلا قصد بذلك العجز عن الاشغال المهنية او الحرفية ، والا كانت جسامة الجريمة تابعة لمنزلة المجنى عليه فى المجتمع وهو ما لايجوز ثم ان تعليق تشديد العقاب على العجز عن الاشغال المهنية او الحرفية يؤدى الى استحالة تطبيق المادة (24ع) اذا كان المجنى عليه لا يحترف عملا او مهنة ، كالطفل والسن وربة البيت والعاطل ، ومن ثم يجب ان يكون معيار الجسامة مما يتساوى فيه عامة الناس، وهو العجز عن الاعمال البدنية العادية ، وبناء عليه ، لا تنطبق المادة 241 عقوبات على من يضرب محترفا لرفع الاثقال على ذراعه فلا يعجزه عن ممارسة الشئون البدنية العادية بها ، وان اعجزه عن رفع اثقاله مدة تزيد على عشرين يوما ، وانما يسأل الجانى عن الضرب البسيط ( المادة242ع) - د/ عبد المهيمن بكر ص622 هامش257) .
       ولا يشترط ان يكون العجز عن الاعمال البدنية عجزا كليا ، وإنما يكفى ان تعجزه الاصابة عن مزاولة أى عمل بدنى عادى ، فلا يعفى من تطبيق المادة 241ع استطاعة المجنى عليه ان يباشر غير اجماد بعض الاعمال الخفيفة ، بينما هو عاجز عن مزاولة الاعمال البدنية العادية. (د فوزية عبد الستار - د/ محمود مصطفى - د/ محمود نجيب حسنى) .
-        مدة المرض او العجز عن الاشغال الشخصية :
       يشترط القانون ان يستمر المرض او العجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما ، اى واحد وعشرين يوما على الاقل ،ويدخل فى حساب هذه المدة اليوم الذى تتحقق فيه الاصابة ، وكذلك اليوم الذى ينتهى فيه المرض او العجز عن العمل .
       والعبرة بالمدة الفعلية التى استغرقها المرض او العجز، فلا يكفى لتطيق نص المادة (241ع) أن تكون الاصابات قد تخلفت اثار او علامات دامت اكثر من عشرين يوما ( احمد امين، د/محى الدين ود عمر السعيد) .
       ولأن هذه الاثار قد تمكث مدة اطول من مدة المرض او العجز. ولا ان يكون المجنى عليه تحت العلاج اكثر من عشرين يوما . لان هذا غير قاطع فى الدلالة على المرض او العجز .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لا يكفى لتطبيق المادة المذكورة 241ع) ان يقول القاضى فى حكمه ان المجنى عليه مكث تحت العلاج مدة تزيد على عشرين يوما لان هذا القول لا يكفى فى الدلالة على شدة المرض الذى اصاب المجنى عليه لجواز ان يكون العلاج الذى استمر هذه المدة قاصرا على التردد على الطبيب لعمل يومى أو ما اشبه ذلك من الاحوال التى لا تدل بذاتها على جسامة المرض . ( نقض 8/1/1931 مجموعة القواعد القانونيةج2 رقم150 ص186) . وبأنه " يجب ان يذكر فى الحكم مدة المرض او العجز وذلك لان نص المادة 241 يوجب ان يكون المرض او العجز لا العلاج هو الذى استمر اكثر من عشرين يوما . (نقض 25/3/1899 مجلة الحقوق س14 رقم 93 ص241) .
          وإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوى مركز المتهم فأهمل قاصدا ، او كان قد وقع خطأ جسيم سواء نتيجة تلك الفعلة ، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت اليه حال المجنى عليه بسبب ذلك . واذا كان المجنى عليه فى الضرب ونحوه مطالبا بتحمل المداواة المعتادة المعروفة فانه اذا رفضها فلا يسأل المتهم عنها يترتب على ذلك لأنه رفضه لا يكون ما يسوغه . ( نقض 9 فبراير سنة 1976 مجموعة احكام النقض س27 رقم 39 ص 191) .
-        تعدد الجناة :
-        اذا تعدد الجناة فى جريمة المادة 241 عقوبات تعينت التفرقة بين حالتين :
الاولى : ان يكون بين الجناة فى الجريمة اتفاق على الضرب وحينئذ تكون الجريمة واحدة ، ويسأل جميع المساهمين - سواء كانوا فاعلين او شركاء - عن المرض او العجز الذى اصاب المجنى عليه مدة تزيد عشرين يوما واستحقوا العقوبة المشددة ، ولو ترتب ذلك المرض او العجز على ضربة بعضهم دون البعض الآخر إذ يعد من لم يحدثها شريكا على كل حال لمن أحدثها بحكم اتفاقه معه .
والثانية : ان ينعدم الاتفاق بين الجناة ، وان يكون كل منهم قد عمل مستقلا عن الآخر، وهنا لا تكون بصدد جريمة واحدة ، بل جرائم متعددة بتعدد المساهمين ، ويسأل كل منهم عن فعله وعما يترتب عليه فقط. فاذا تعذر تعيين محدث الضربة التى سببت المرض او العجز ، فإن المحكمة تقضى على كل من المساهمين بعقوبة الضرب البسيط وفقا للمادة 242/1ع ، لان ذلك هو القدر المتيقن فى حق كل منهم .( نقض 11/3/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 100ص89) .
-        العقوبة :
      تقرر المادة 241ع - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - للجرح أو الضرب الذى ينشأ عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلثمائة جنيه مصرى ، فاذا وقع الفعل مع سبق الاصرار او الترصد تكون العقوبة الحبس (م241/2) وتكون العقوبة الحبس ايضا اذا حصل الفعل المذكور باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى ( م241/2) .
 
تنص المادة 243ع على انه " اذا حصل الضرب او الجرح المذكور ان فى مادتى 241،242 بواسطة استعمال اصلحة او عصى او الات اخرى من واحد او اكثر ضمن عصبة او تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل توافقوا على التعدى والايذاء تكون العقوبه الحبس .
        وفرض المشروع من هذه المادة ليس تشديد العقاب فقط على المعتدين بالفعل ، بل اراد بها معاقبة جميع من اشتركوا فى التجمهر او العصبة ، سواء منهم ضرب او جرح ام لم يقع ما دام بينهم توافق على التعدى والايذاء ، ولكن التوافق غير الاتفاق ، فهو ليس من وسائل الاشتراك فى الجريمة وينطوى نص هذه المادة بالوصف المتقدم على خروج مزدوج عن القواعد العامة. فهو يشذ من جهه على قاعدة شخصية العقوبة التى تقضى بألا يعاقب انسان الاعلى ما وقع منه شخصيا من الجرائم ، وهو يشذ من جهة اخرى على المبادئ العامة فى الاشتراك ، لان العقوبة الواردة به تطبق على كل افراد العصبة او التجمهر الذى ارتكب احد افراده الضرب او الجرح دون ان يكونوا فاعلين او شركاه ، اذا كانوا قد توافقو على التعدى والايذاء وتفسير هذا الخروج   على القواعد العامة   هو صيغة تحديد محدث  الضربات  اثناء التجهيز  او العصبة ، وتعزر اثبات الاشتراك  بين المتجهزين او المتعصمين فى اغلب الاحوال ، فأراد الشارع أن يقطع حجتهم ويحول بينهم وبين الاحتماء بالقواعد العامة ، فاعتبرهم جميعا فاعلين اصليين وقرر عقابهم بالعقوبة المشدودة بغير  فيمن صدر منه فعل الضرب او الجرح ، ولا فى مدى قيام الاشتراك بينهم  . (احمد امين د / عوض محمد ود حسن ابو السعود) .
-        نطاق تطبق المادة 243 عقوبات :
      لا تنطبق المادة 243 الااذا ارتكبت جريمة ضرب او جرح مما نص عليه فى احدى المادتين   242 او241 من قانون العقوبات ، اى الضرب والجرح البسيط ، او الضرب والجرح الذى ينشأ عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما .
وقد قضت محكمة النقض بأن : المادة 243ع الخاصة بالتجمهر متصلة بالمادتين 241،242ع ، فلا تطبيق اذن الا فى الضرب او فى الجرح الوارد ذكرهما فيها.(نقض7نوفمبر سنة1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 322 ص368،6 نوفمبر سنة 1967مجموعة احكام النقض س18 رقم 223 ص1082) .
       والراجح فى الفقه انه اذا اقضى الضرب او الجرح الى عاهة مستديمة او الى الموت ، فأنه يمتنع تطبيق حكم المادة 243ع ويجب فى هذه الحالة الرجوع الى القواعد العامة فى المسئولية الجنائية ، فلا يسأل جميع المتعصبين او المتجمهرين عن العاهة أو الوفاة ، وإنما يسأل عن العاهة محدثها ، ويسأل عن الضرب المقض الى الموت من فارقه فقط ، وذلك ما تراه محكمة النقض ايضا . (د/ رمسيس بهنام أ/ احمد امين ، أ/محمود ابراهيم اسماعيل - د/ رزق عبيد د/عبد المهيمن بكر - د/جلال ثروت) .
-        تتطلب المادة 243 عقوبات لتوقيع العقوبة المشددة توافر ثلاثة شروط :
      تتطلب المادة 243ع لتوقيع العقوبة المشددة توافر ثلاثة شروط : الاول ان يقع الضرب أو الجرح بواسطة استعمال أسلحة أو عصى او الات اخرى ،و الثانى ان يقع من واحد او اكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل ، والثالث ان يكون بينهم توافق على التعدى والايذاء .
:
الشرط الاول
يجب ان يستعمل الجناة المتجمهرين فى الضرب والجرح اسلحة او عصى او الات اخرى ، والمعنى الذى تقصده المادة 243ع هو ان يستعمل اى شئء غير الايدى والاقدام، سواء كان سلاحا - استعمل بقصد الايذاء فقط - او عصيا- من اى نوع - او الة كقطعة من الخشب او الحديد او الحجارة او نحو ذلك ، فان ذكر المادة عبارة " او الات اخرى "فيه اطلاق يتسع لدخول كل ما يستعمل فى الضرب او الجرح من الاسلحة والادوات التى قد تصل الى يد افراد العصبة أو التجمهر لحظة توافقهم على التعدى والايذاء .
      وقضى بأن استعمال ترباس من الحديد فى الضرب يعتبر من نوع الالات المذكورة فى المادة 243عقوبات . ( نقض 15 فبراير سنة 1932 السابق الاشارة اليه).
       ولا يشترط ان تكون الاسلحة او الالات معدة من قبل فالنص ينطبق كيفما كانت طريقة الحصول عليها . كما لا يشترط ان يستعمل جميع افراد العصبة او التجمهر اسلحة او الات اخرى ، بل يكفى ان يستعملها احدهما فقط ، ولو لم يحمل الباقون شيئا.
الشرط الثانى
يتطلب القانون ان يحصل الضرب او الجرح من واحد او اكثر ضمن عصبة او تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل والعصبة مجموعة على من الأفراد المتعارفين اجتمعوا لغرض معين بناء على اتفاق سابق ، والتجمهر مجموعة من الافراد غير المتعارفين اجتمعوا عرضا .( د/ حسن ابو السعود ص 249 رقم216 ومحمود نجيب حسنى المرجع السابق) .
       ويجب ان يكون عدد افراد العصبة او التجمهر خمسة اشخاص على الاقل ، فإن قل عددهم عن خمسة فلا يشدد العقاب على أيهم .
وقد قضت محكمة النقض بأن : فإذا كان كل ما ثبت بالحكم غير إن الذين اشتركوا فى التجمهر والاعتداء كانوا اربعة فقط وان الثلاثة منهم اشتركوا فى الضرب ، ولم يرد بالحكم دليل على حصول الضرب من الرابع بحيث لم يكن فى الاستطاعة ان يناله الحكم بعقاب لولا تطبيق المادة 243 عقوبات ، فان هذا البيان الذى لا يكفى وحده لتطبيق المادة 243عقوبات يجعل الحكم مستوجب النقض بالنسبة لجميع المحكوم عليهم، وليس فقط بالنسبة لذلك الطاعن الذى لم يرد بالحكم دليل على اشتراكه فعلا فى الضرب ( نقض 16 ابرايل سنة1934 مجموعة القواعد القانونية ج3 رقم231ص308) وبأنه" اذا كان الحكم قد اثبت وجود المتهمين جميعا ( وهم اكثر من خمسة)  فى مكان الحادث واشتراكهم فى التجمهر والعصبةة التى توافقت على التعدى والايذاء وتعدى بعضهم بالضرب على المجنى عليه بالعصى التى كانوا يحملونها ، فان اركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 243 من قانون العقوبات تكون قد تحققت وليس من الضرورى بعد ذلك ان يبين الحكم من اعتدى من المتهمين المتجمهرين بالذات على المجنى عليه (نقض 22 نوفمبر سنة 1954 مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسة وعشرين عاما ج2 رقم111ص827) وبأنه "  تطبيق المادة 243ع على كل من اشترك فى العصبة او التجمهر ، ولو لم يحصل منه شخصيا اى اعتداء على احد من المجنى عليهم " ( نقض 16/4/1934 مجموعة القواعد القانونية ج3 رقم 231 ص308) .
 .
 
الشرط الثالث
يتطلب القانون ان يكون بين افراد العصبة او التجمهر توافق على التعدى والايذاء ومعنى التوافق هو قيام فكرة الاجرام بعينها عند كل من المتهمين ، اى توارد خواطرهم واتجاه خاطر كل منهم اتجاها ذاتيا الى ما تتجه اليه خواطر سائر اهل فريقه من تعمد ايقاع الاذى بالمجنى عليه . (نقض21/4/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 172 ص182)
     وهو يختلف عن الاتفاق الذى يقوم على تقابل الاردات او انعقادهاعلى الاجرام .ولهذا فان الاتفاق يعتبر صورة من صور الاشتراك فى الجريمة ، بينما لا يعتبر كذلك التوافق .
وقد قضت محكمة النقض بأن : ومتى ثبت توافق افراد العصبة او التجهيز على التعدى والايذاء ، فان ذلك يكفى لتطبيق المادة 243ع .
     فلا يشترط ان يكون لدى كل منهم  من المتعصبين او المتجمهرين سبق اصرار واتفاق على الضرب والجرح. ( نقض 17/6/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 126 ص245) .
    التوافق ركن مطلوب فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 243 ، وسبق الاصرار ظرف مشدد للجريمة المنصوص عليها فى المادة 240 عقوبات ، ولا مانع قانونا من الجمع بين التوافق وسبق الاصرار فى حادثة واحدة متى رات محكمة الموضوع ان الافعال التى وقعت من المتهمين تتكون منها الجريمتان المنصوص عليهما فى المادتين المذكورتين معا.  ( نقض 6/11/1930مجموعة القواعد القانونية رقم 93ص85) .
-        العقوبة :
       إذا توافرت الشروط الثلاثة سالفة الذكر ، فان العقوبة الواجبة تكون هى الحبس بين حديه الادنى والاقصى العامين ...لمدة تتراوح ما بين 24 ساعة و3 سنوات). وهذه العقبة المطبق على جميع افراد العصبة او التجمهر من ساهم منهم فى الاعتداء ومن لم يساهم ،كما قدمنا.
      ويراعى ان المادة 243مكررا ع نصت على أنه"يكون الحد الادنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثالثة السابقة (241،242،243) خمسة عشرا يوما بالنسبة الى تحويل الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة الى عقوبات الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها عامل بالسكة الحديدية . وغيرها من وسائل النقل العام ووقاعة عليها الاعتداء وقت عداء عمله اثناء سيرها او توقفه فى محطات" .