الركن المادى فى جرائم الجرح والضرب واعطاء المواد الضارة
يتكون الركن المادى فى جرائم الجرح والضرب واعطاء المواد الضارة من احدى ثلاث صور،هى الجرح والضرب واعطاء المواد الضارة .
-        الجــرح :
الجرح هو كل تمزيق يصيب انسجة الجسم ، سواء كان سطحيا ، تقطع فى الجلد ، او كان باطنيا ، كتمزيق فى اجهزة الجسم الداخلية ، مثل الكبد والطحان والرئة ، وسواء ان يكون التمزيق ضئيلا ، كفتحة او خزة فى الجلد ، أو أن يكون كبيرا ، كقطع بسكين ، سواء ان ينبثق منه الدم خارج الجلد ، او ينتشر تحت الجلد فيبدو ازرق اللون، وسواء ان يكون التمزيق كليا ببتر عضو من اعضاء المجنى عليه ، كقطع يده او ساقه ، او ان يكون جزئيا يقتصر على جزء من انسجة الجسم دون فصلها عنه ويدخل فى هذا النطاق التسلخات والكسور والحروق . كذلك يستوى ان يكون التمزيق مؤلما للمجنى عليه اولا يكون ذلك ، فيتحقق الفعل ولو لم يشعر المجنى عليه بأثم ، كما اذا كان مغمى عليه مخدرا . ( د/ فوزية عبد الستار- د/ محمود نجيب حسنى) .
       وتتساوى جميع وسائل الجرح فى نظر القانون ، فيستوى ان يحدث الجانى التمزيق باستخدام اله قاطعة كالسكين او راضيه كالعصا واخذه كالابرةاو كسلاح نارى، وقد يحدث الجرح ايضا بغير اله او اداه عن طريق توظيف اعضاء جسمه فحسب ومثال ذلك ان يستعمل الجانى اسنانه فى عقر المجنى عليه او يركله بقدميه فيندفع نحوها حائط فيصدم به او يسقط من فوق سلم فيحدث اصابته، وقد يقوم الجانى ايضا بتسخير حيوانا لذلك ككلب مثلا فيعض المجنى عليه وكل هذه الوسائل وغيرها تتساوى فى نظر القانون لان العبره بالنتيجة .
-        الضرب :
       يقصد بالضرب هو كل ضغط يقع على انسجة الجسم دون ان يؤدى الى تمزيقها ولو لم يترتب على الضغط اثار ككدمات او احمرار بالجلد او ينشأ عنه مرضى أو عجز . (د / فوزية عبد الستار - د/ حسنين عبيد) .
      ولا يشترط ان يحدث الضرب ايلاما للمجنى عليه ، فيتحقق معنى الضرب ولو كان المجنى عليه وقت وقوع الاعتداء فى حالة اغماء أو تخدير . (د/ محمود نجيب حسنى  ص197 ، د / عمر السعيد ص300) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ان يحدث جرحا او ينشأ عنه مرض او عجز بل يكفى ان يعد الفعل ضربا بصرف النظر عن الالة المستعملة فى ارتكابه ولو كان الضرب بقبضه اليد  ( الطعن رقم 255 لسنه 27ق - جلسة
 15 /4/1957 س8 ص404) . وبأنه " متى كانت جريمتا احداث الجرح البسيط ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص قد وقعتا بفعل واحد - هو اجراء عملية الحقن - وان تعددت أوصافه القانونية - فإن ذلك يقتضى اعتبار الجريمة التى عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها طبقا للفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات وهى هنا عقوبة احداث الجرح ".( الطعن رقم 484 لسنة27ق - جلسة 25/6/1957 س 8 ص 717) وبأنه" ليست لمحكمة عند تطبيقها المادة206 ع ملزمة ان تبين مواقع الاصابات ولا اثرها ولا درجة جسامتها فاذا كانت التهمة المطروحة عليها هى جناية ضرب افضى الى موت مما يقع تحت نص المادة 200 ع وثبت لديها ان جميع المتهمين المسندة اليهم هذه التهمة ضربوا المجنى عليه ولكنها لم تتبين من التحقيقات التى تمت فى الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذى احدث الاصابة التى سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 ع "قديم" فاستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعا بمقتضى المادة 206 4 فإنه فضلا عن ان تصرف المحكمة هذا فى مصلحة المتهمين ، لا وجه لهؤلاء المتهمين فى ان ينعوا على حكمها انه لم يحدد الاصابات التى عوقب كل من الطاعنين من اجلها اذ الاعتداء بالضرب مهما كان بسيطا ضئيلا تاركا أثرا غير تارك فإنه يقع تحت نص المادة 206ع " (الطعن رقم 1070 لسنة 3ق - جلسة 6/ 2/1933) وبأنه " لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى وقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ، ان يحدث الاعتداء جرحا او ينشأ عنه مرض او عجز ، بل يعد الفعل ضربا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثرا او لم يترك " (الطعن رقم 356 لسنة 44ق - جلسة 17 /6/1974 س25 ص612) . وبأنه" لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ان يحدث الاعتداء جرحا او ينشأ عنه مرض او عجز بل يعد الفعل ضربا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالادانة بمقتضى تلك المادة ان يبين الحكم مواقع الاصابات التى انزلها الطاعنان بالمجنى عليها ولا أثرها ولا درجة جسامتها " ( الطعن رقم 2321 لسنة 49 ق - جلسة 13/4/1980 س 31 ص 493) . وبأنه "حصول الضرب كاف لتوفر الجريمة ولو لم يتخلف عنه اثار أصلا يكفى لتطبيق المادة 206 عقوبات " ( الطعن رقم 265 لسنة 3ق - جلسة 19/12/ 1932) .  وبأنه " اذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم وهو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورما بالفك الايمن فهذه جريمة احداث جرح عمد بالمادة 242/1 من قانون العقوبات لا إصابة خطأ " ( الطعن رقم 1183 لسنة 21ق - جلسة 18/2/1952) . وبأنه " لما كانت العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات هى الحبس فقط دون الغرامة ، وهى ذات العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثانية من لمادة 137 من القانون المذكور التى تطالب النيابة العامة فى اسباب طعنها بأعمالها على واقعة الدعوى - وذلك بعد تعديل كل منهما بالقانون رقم 59 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس والغرامة معا ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ما دامت العقوبة المقررة لفعلته - سواء بالوصف الذى انتهى اليه الحكم او بذلك الذى تراه النيابة الطاعنة ، بفرض صحته - هى الحبس دون الغرامة مما تعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عملا بالمادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الامر الذى يضحى معه نعى النيابة العامة على الحكم بالخطأ فى إنزال الوصف الصحيح على الواقعة غير مجد " ( الطعن رقم 1242 لسنة 53ق - جلسة 17/1 /1984 س35 ص54) . وبأنه " اذا طبقت فى حق المتهم المادة241 /1 من قانون العقوبات فلا يكون قد شاب أسباب حكم القصور إن هى لم تذكر مدة عجز المجنى عليه عن اعماله الشخصية ما دامت قد اوردت فى حكمها ما اشتمل عليه التقرير الطبى الشرعى من بيان نوع الاصابة وموضعها وجسامتها وكونها نافذة وما دام التقرير الطبى نفسه الذى أشار اليه الحكم وأورد مضمونه يبين منه ان الاصابة أعجزت المجنى عليه عن اعماله مدة عن عشرين يوما " ( الطعن رقم 81 لسنة 26ق - جلسة 1 /5/1956 س 7 ص696) . وبأنه " لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ان يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد فعل ضربا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك اثر أو لم يترك ، وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالادانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الاصابات التى انزلها المتهم بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين انهما اعتديا على المجنى عليه بالضرب مما احدث به الاصابات التى اثبتها الحكم من واقع التقرير الطبى واخذهما بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد غير سديد " (الطعن رقم 721 لسنة 50 جلسة 7/12/1980س 31 ص1076) . وبأنه " اذا كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدى الاثبات من اعتدائه بالضرب على المجنى عليه ، وكان من المقرر انه لايشترط لتوافر جريمة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات ان يحدث الاعتداء جرحا او ينشأ عنه مرض او عجز ، بل يعد الفعل ضرباولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثر او لم يترك ، فإن منعنى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد "(الطعن رقم 4168لسنة52ق - جلسة 2/3/1983 من 34 ص310) . وبأنه " وحيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله  " وحيث ان وجيز الواقعة تخلص على ما يبين من مطالعة الاوراق فيما ابلغ به وقرره المجنى عليه من ان المتهم ضربه بإستخدام اداة فاحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبى . وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين انه مصاب . وحيث انه بسؤال المتهمين انكروا ما نسب اليهما ، وحيث ان التهمة ثابته فى حق المتهم ثبوتا كافيا من اقوال المجنى عليه التى تأيدت بما جاء بالتقرير الطبى من وصف لاصابته يتفق اداة وتصويرا مع أقواله - ومن عدم حضوره لدفعها بدفاع  مقبول الامر الذى يتعين معه معاقبة المتهم طبقا للمادة 242/1 عقوبات وعملا بالمادة 304 /2 أ .ج لما كان ذلك . وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكنيا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان المحكمة ليست ملزمة عند تطبيق المادة 242 من قانون العقوبات ان تبين اثر الاصابات او درجة جسامتها على اعتبار انه يكفى لتطبيق احكام تلك المادة ان يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلا إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان التقريرالطبى كدليل على ادانة الطاعن بالاحالة اليه ولم يورد مضمونة ، ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون قاصرا مما يتعين معه نقضه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن " ( الطعن رقم 11056 لنة 63ق - جلسة 9/10/1997) . وبأنه "  لما كانت المحكمة قد اوردت فى حكمها ما اشتمل عليه التقرير الطبى الشرعى من بيان نوع الاصابة وموضعها وجسامتها وكحونها نافذة ، وكان التقرير الطبى نفسه الذى اشار اليه الحكم قد اورد فى مضمونه ما يتبين منه ان الاصابة اعجزت المجنى عليه عن اعماله مدة تزيد على عشرين يوما ، فإن المحكمة وقد طبقت فى حق الطاعن المادة 241 /1 من قانون العقوبات لا يكون قد شاب اسباب حكمها القصور ان هى لم تذكر مدة عجز المجنى عليه عن اعماله الشخصية ويكون منعى الطاعن فى هذا الحصوص غير سديد " ( الطعـن 46454 لسنة 59 ق - جلسـة 23/ 10 / 1990 س 41 ص940) . وبأنه"  ومن حيث ان الحكم الابتدائى المؤيد والمعدل لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله " وحيث ان واقعة الدعوى تخلص فيما ابلغ به وقرره المجنى عليهم بالتحقيقات من ان المتهمين اعتدوا عليهما بالضرب واحدثوا به الاصابات الوارده بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن العشرين يوما ، ثم انتهى الى ادانة المتهمين وذلك بقوله : وحيث انه لما نسب للمتهمين الثانى والثالث والرابع فإن التهمة ثابتة قبلهم ثبوتا كافيا يستشف من أقوال المجنى عليهم والتى تأيدت بما ورد بالتقريرين الطبيين المرفقتين بالاوراق ومن عدم دفع المتهمين للتهمة المسندة اليهم بثمة دفاع مقبول الامر الذى ترى معه المحكمة معاقبتهم عما اسند اليهم عملا بمادة الاتهام وعملا بالمادة 304 /2 أ.ج ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يتعين الا يكون الحكم مشوبا بإجمال او إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت اسبابه مجملة او غامضة فيما اثبته او نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر اركان الجريمة او ظرفها او كانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامة او الدفوع الجوهرية او كانت متصلة بعناصر الادانة على وجه العموم او كانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن احتلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى او التطبيق القانونى وعجز بالتالى محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ولما كان الحكم فى مقام بيانه لواقعة الدعوى او التدليل على ثبوتها قد اقتصر على الاشارة بعبارة مبهمة الى ان المجنى عليهم قد قرروا بأن المتهمين ضربوهم واحدثوا بهم الاصابات الواردة بالتقرير الطبى وان التهمة ثابتة قبل المتهمين الثانى والثالث والرابع من أقوال المجنى عليها وما ورد-  بالتقريرين الطبيين دون ان يحدد -رغم تعدد المتهمين والمجنى عليهم - الفعل الذى ارتكبة كل متهم والمجنى علية فية وما لحق بة من اصابات حسبما وردت بالقرير الطبى الخاص بة والتهمة الثابتة فى حقه ".
         وهو ما لايحقق بة الضرر الذى قصدة الشارع من تسبيب الاحكام فإن الحكم المطعون فية يكون مشوبا بالغموض والابهام والقصور وهو ما يعجز هذه  المحكمة محكمة النقض عن اعمال رقبتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وان تقول الدعوى وان تقول كلمتها فى شان ما  يثيرة الطاعنان باوجة الطعن .مما يتعين معة نقض الحكم المطعون فيةوالاعادة .   (الطعن رقم 21461 لسنة 61ق - جلسة 3/4/1994) . وبأنه " لما كان الدفع بعدم الاصابة يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى ومؤثرا فى ىمصيرها ، وهو يعد من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمة ان تشق طريقها اليها بنفسها لابداء رأى فيها ، مما يتعين عليها ان تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها".
         من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أنه بجريمة الضرب البسيط وألزمه بالتعويض قد شابه قصور فى التسبب .
        ذلك بأن دفاع الطاعن قام على ان اصابة المجنى عليه قديمة حدثت نتيجة سقوطه على الارض وليس من ضربه من عصا وطلب تحقيقا لهذا الدفاع سماع شاهدى الواقعة ، الا ان المحكمة التفتت عن دفاعه ولم تجبه الى طلبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث انه يبين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجه الطعن ان الدفاع عن الطاعن قدم الى محكمة اول درجة ةمذكرة مصرح له بتقديمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم تمسك فيها بقدم اصابة المجنى عليه وطلب تحقيقا لدفاعه سماع شهود ثم عاد الى التمسك بهذا الطلب فى المذكرة المصرح له بتقديمها الى محكمة الدرجة الثانية . لما كان ذلك . وكان من المقرر ان الدفاع المبدى فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة او هو بديل عنه ان لم يكن قد ابدى فيها ، ومن ثم يكون للمتهم ان يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له اذا لم يسبقها دفاعه الشفوى ان يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى والمتعلقة بها ، وكان الدفع بقدم الاصابة يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى ومؤثرا فى مصيرها ، وهو يعد من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمة ان تشق طريقها اليها بنفسها لابداء رأى فيها ، مما يتعين عليها ان تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الامر فيها ، وكان يبين من مدونات الحكمين المستأنف والمطعون فيه انهما لم يعرضا لدفاع الطاعن برغم جوهريته اذ قد يتغير بتحقيقه وجه  الرأى فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والاعادة والزم المطعون ضده .
     المدعى بالحقوق المدنية) بالمصاريف المدنية دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن . ( الطعن رقم 6987 لسنة 59ق - جلسة 7/3/1990 س 41 ص 479) .
      ويلاحظ ان بعض الافعال قد تقع على الجسم وتمس بسلامته ومع ذلك فهى لا تعتبر جرحا او ضربا فى معنى المادتين 241 و 243ع ، لانها نوع من الأذى الخفيف ، ومثال ذلك البصق فى الوجه ، او الرش بالماء ، او قص شعر انسان ، وما الى ذلك ويقتصر المشروع - بالنسبة لهذه الافعال - عنى اعتبارها مخالفة يعاقب عليها بنص المادة 377/9 - المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 - التى تعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من وقعت منه مشاجرة او تعد او ايذاء خفيف ولم يحصل ضرب او جرح.
وقد قضت محكمة النقض على شابا أراد الانتقام من فتاة رفضت الزواج به فقص شعرها وهى نائمة …. فقد للمحاكمة بتهمة السرقة وطبقت المحكمة القانون تطبيقا صحيحا بأن عدلت القيد والوصف بإعتبار الواقعة ايذاء خفيف . ( نقض 28 /1/1915 ص164 س4) .
-        اعطاء المود الضارة :
عرفت المادة 265 من قانون العقبات المواد الضارة بأنها الجواهر غير القاتلة التى ينشأ عنها مرض او عجز وقتى عن العمل ويتوقف تحديد ما هية المواد الضارة يتوقف على مدى تأثيرها بالضرر على الصحة ، سواء باحداث اعتلال بها ، او بزيادة ما كانت تعانيه من انحراف من قبل ، وهو ما يتتحقق بالاخلال بوظائف الحياة فى جسم على اى نحو كان ، وتشمل الصحة كلا من الوظائف المدنية النفسية فى الجسم وعلى ذلك فمن يعطى لآخر مواد يترتب عليها اصابته بمرض عصبى او بالجنون ، يعد مقترفا فعلا ضارا بالصحة . ( د/ احمد فتحى سرور ص611 - المرجع السابق والدكتور محمود نجيب حسنى المرجع السابق ص199) .
          ويتحقق الاعطاء بكل فعل يأتيه الجانى يمكن به المادة الضارة من ان تحدث تأثيرها السيئ على اجهزة الجسم ، سواء يتناولها للمجنى عليه عن طريق الابتلاع او الاستنشاق او الحقن او امتصاص مسام الجلد او بأية وسيلة أخرى ، ويسترى فى نظر القانون ان يتم تناول المجنى عليه للمادة الضارة بفعل الجانى مباشرة او بواسطة شخص اخر سخره الجانى ، وقد يكون هو المجنى عليه نفسه ، كما فى حالة من يقدم لاخر مادة ضارة موهما اياه بأنها دواء ناجح فى علاج مرض يشكو فيصدقه المريض ويتعاطى المادة بنفسه . ( د/ الاستاذ جندى عبد الملك - الموسوعة الجنائية ج5 ص756 د/ عمر السعيد ص301) .
         والعبرة فى تحديد تأثير المادة الضارة على الصحة ، وانما يكون بالنظر الى الاثر النهائى لها ، لا الاثر الوقتى ، فقد تحدث المادة عقب تناولها بعض التعب ولكنها تنتهى بفائدة صحية اكيدة ، فلا تعتبر ضارة . ويجب ان تراعى كل الظروف الواقعية التى اعطيت فيها المادة ، كمن المجنى عليه وحالته الصحية وكمية المادة ونوعها ، ويستوى فى المادة ان تكون ذات طبيعة سائلة او صلبة او غازية . ( الاستاذ / احمد أمين ص350  - جايرو - ص244) .
    
 
   ولا يلزم ان تكون المادة الضارة سامة ، واذا كانت سامة فإن استخدامها لا يحقق جريمة اعطاء المادة الضارة الا اذا كان مقصودا بها مجرد الايذاء البدنى . اما اذا كان القصد من استخدام المادة السامة ازهاق الروح ، فإن الفعل يعتبر حينئذ قتلا بالسم او شروعا فيه على حسب الاحوال ( مادة 233 عقوبات) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : أعطى المتهم المجنى عليه مقدارا من الداتورة ولم يكن متعمدا قتله فأسعفه بالعلاج وشفى ، وقدم المتهم الى محكمة الجنايات بتهمة الشروع فى احداث جرح يفضى الى الموت عملا بالمواد 200و45و46 عقوبات فقضت عليه محكمة الجنايات بالعقوبة طبقا للمواد المذكورة . ومحكمة النقض قررت انه لا شروع فى جريمة احداث جرح يفضى الى الموت لان العقاب فيها متوقع بحسب نتيجة الفعل ، فإن افضى الى الموت طبقت المادة 200 والا فاحدى المواد 206و205و204 عقوبات ، وأن الحادثة المنسوبة للمتهم لاتخلو من احد امرين اما ان تعتبر شروعا فى القتل بواسطة السم منطبقة على المواد 45و46و197 عقوبات اذا كان المتهم متعمدا القتل واما ان تعتبر جريمة اعطاء جواهر غير قاتلة منطبقة على المواد 228و204و206 عقوبات. ( نقض جلسة 27/11/1921 المحاماه س 2 ص 441) .
      ونلاحظ ان الركن المادى فى هذه الجريمة يتمثل فى اعطاء المادة الضارة للمجنى عليه والحاق ضررا فعليا بصحته قد يعجزه عن أداه عمله بصفة مؤقته او قد يتخذ صورة المرض (المادة 265 عقوبات) وان يكون هناك علاقة سببيه بين فعل الاعطاء وحدوث الضرر كما سلف القول .
 
 
.