الاوامر الصادرة باحالة الدعوى الجنائية الى محكمة الجنايات تمثل المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، ومن ثم لا تخضع لما يجرى على الاحكام من قواعد البطلان :
         من المقرر ان قضاء الاحالة ليس الا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وهو فيما يباشره من سلطات ليس الا سلطة تحقيق وما يصدره من قرارات لا يعد أحكام فى المعنى الصحيح للقانون ، اذ ان الحكم هو قضاء صادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا فى موضوع دعوى رفعت اليها وفقا للقواعد الاجرائية المقررة فى حين ان اوامر مستشار الاحالة تصدر عنه باعتباره سلطه تحقيق وليست جزاء من قضاء الحكم ، ومن ثم فإنه لا محل لا خضاع هذه الاوامر لما يجرى على الاحكام من قواعد البطلان .(نقض 20 /1/ 1975 - أحكام النقض - س26 - ق17 - ص72) .
-        الجرائم المرتبطة تحال بأمر واحد الى المحكمة المختصة مكانا باحداها :
        الأصل هو تخصيص امر الاحالة بكل جريمة على حدة الا ان الشارع قد خرج على هذا الاصل لمصلحة العدالة بأن وضع قاعدة فى المادة 182 اجراءات جنائية فنص على انه اذا اشتمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة ، كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر احالة واحدة الى المحكمة المختصة مكانا باحداها . فاذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الاعلى درجة . ( نقض 18/ 1/1965 - احكام النقض - س16 - ق134 - ص702) .
-        ارتباط الجنحة المحالة الى محكمة الجنايات يوجب على محكمة الجنح الا توقع على المتهم عقوبة على الجنحة :
        إرتباط الجنحة بالجناية المحالة الى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم إلا  توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة اذا تبين من االتحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية المطروحة امام محكمة الجنايات ارتباط لا يقبل التجزئة او انها لم تربط بها وحوكم عنها امام تلك المحكمة . ( نقض 20/12/1960 - احكام النقض - س11 - ق183 -ص938) .
-        تدور الجريمة المرتبطة مع الجريمة الاصلية فى محيط واحد :
      تتماسك الجريمة المرتبطة بقوة الارتباط القانونى الى الجريمة الاصلية وتسير فى مجراها وتدور فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الاحالة والمحاكمة الى ان يتم الفصل فيها. ( نقض 22/12/1958 - احكام النقض - س9 - ق267 - ص1101) .
-        لا بطلان لامر الاحالة اذا لم يعلن للخصوم :
       أن عدم اعلان الخصوم بالامر الصادر بالاحاطة الى محكمة الجنايات خلال الاجل المحدد لاينبنى عليه بطلان هذا الامر. ( نقض 26/12/1966 - احكام النقض - س17 - ق248 - ص282) .
-        إعلان المتهم بأسماء شهود الاثبات فى الجنايات اجراء لازم :
       النيابة العامة ليست مجبرة فى مواد الجنح على اعلان اسماء شهودها للمتهم قبل الجلسة ، بل ذلك واجب عليها فى مواد الجنايات فقط .  (نـقــض 24 /10/1932 - مجموعة القواعد القانونية - ج2 ق364 - ص 598 )
-        للنيابة العامة بعد تقديم الدعوى للقضاء تحقيق ما قد يطرأ من جرائم جديدة ولو كان منشأها الدعوى المنظورة :
       للنيابة بعد تقديم الدعوى للمحكمة - بل من واجبها - تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشأها الدعوى المنظورة ، وللمحكمة ان تضم تلك التحقيقات الى التحقيقات الاولى ليستخلص منها كل ذى شأن ما يراه لمصلحته . ( نقض 3/2/1936 - مجموعة القواعد القانونية - ج3 - ق437 - ص 546) .
-        مباشرة النيابة العامة تنفيذ قرارات المحكمة لا يعتبر تحقيقا :
      إن مجرد قيام النيابة العامة بتبليغ قرار المحكمة لبعض الجهات لا ستيفاء أمور فى الدعوى ثم تلقيها الرد عليه لتوصيله الى المحكمة لا يعتبر تحقيقا مما يمتنع عليها اجراؤه أثناء المحاكمة اذ هى فى هذه الحالة لم تقم الا بتنفيذ قرار المحكمة باعتبارها الهيئة المكلفة بذلك قانونا. ( نقض 2/6/1941 - مجموعة القواعد القانونية - ج5 - ق272 - 536) .