الضبطيه القضائيه
قسم قانون الاجراءات الجنائية رجال الضبط القضائى - وعلى ما نصت عليه المادة 23 من هذا القانون الى ثلاث فئات .. هى :
وتختص هذه الفئة باجراء الاستدلال فى شأن أية جريمة ، مهما كان نوعها وأيا كانت طبيعتها ، وذلك على مستوى اقليم الجمهورية كله.
    وتضم الفئة المذكورة: مدير وضباط ادارة مباحث أمن الدولة وفروعها بمدريات الامن ، مديرو الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمدريات الامن ، ضباط مصلحة السجون ، مديروا وضباط الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات ، قائد وضباط اساس هجانة الشرطة ، ومفتشوا وزارة السياحة .
.
وتختص هذة الفئة بأجراء الاستدلال فى شأن أية جريمة تقع فقط فى دوائر اختصاص أعضائها المكانى .
     وتضم الفئة المذكورة : أعضاء النيابة العامة ومعاونوها ، ضباط الشرطة وأمناؤها ، الكونستبلات والمساعدون ، رؤساء نقطة الشرطة ، العمد ومشايخ الخفراء ، نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية ، ثم مديروا الامن بالمحافظات ومفتشوا مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية اذا أدوا الاعمال التى يقوم بها مأموروا الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم
 
وينحصر اختصاص أعضاء هذه الفئة فى ضبط جرائم محددة على سبيل الحصر، وداخل نطاق اقليمىمحدد كذلك .
     ومن أمثلة هؤلاء : مهندسوا التنظيم ، مفتشوا الصحة، بعض موظفى الجمارك ورؤساء مكاتب السجل التجارى .
     ويجوز بقرار من وزير العدل - بالاتفاق مع الوزير المختص - تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم .
 
 
تحدث المادة (21) من قانون الاجراءات الجنائية عن وظيفة الضبطية القضائية .. عندما قال( يقوم مأموروا الضبط بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى) .
 
 
استفرت احكام محكمة النقض على عدة مبادئ هامة تتعلق بوظيفة مأمور الضبط القضائى فى الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها.
وعالجت تلك الاحكام أوضاع هذه الوظيفة وأبعادها ولعل كان من أبرز تلك المبادئ :
-        تلقى الابلاغ عن الجريمة ، واجراء التحرى بصددها ، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فيها ، كلها من اخص واجبات مأمور الضبط القضائى :
     من الواجبات المفروضة قانونا على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤدية الى ثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم . (نقض 3/1/1966 . أحكام النقض . س17 . ق2 . ص5) .
-        عدم الزام  مأمور الضبط القضائى بالكشف عن مصادرة كما يجوز له الاستعانة فيما يجريه من تحريات بمعاونين من رجال السلطة العامة او المرشدين السريين. طالما انه مقتنع بما يتلقاه عنهم من معلومات :
     لرجل الضبط القضائى ان يستعين فيما يجريه من تحريات او أبحاث او فيما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين او من يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، مادام انه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات . (نقض 13/5/1973 - احكام النقض - س24 -ق128 - ص624) .
     كما لا يعيب الاجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لايفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته ولا محل للاستناد الى عدم افصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات . ( نقض 1/1/1973 - احكام النقض - س24 -ق7- ص27 ) .
       يجوز لمأمور الضبط القضائى - وهو بصددضبط الجريمة - الى التخض وانتحال الصفات واصطناع الوسائل البارعه طالما كان ذلك لايتصادم مع اخلاق الجماعة ولكن ذلك مشروط بألا يتدخل بفعله فى خلق الجريمة ارقى التحريض على ارتكابها .
وقد قضت محكمة النقض بأن : لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ، ولو اتخذوا فى سبيل التخفى وانتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم (نقض 14/2/1966 - أحكام النقض - س17- ق24 - ص134 ). وبأنه " لا تثريب على مأمور الضبط القضائى ان يصطنع - وهو فى سبيل الكشف عن الجرائم والتوصل الى معاقبة مرتكبيها - من الوسائل البارعة ما يصل لمقصوده فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة"(نقض23/5/1976 0 احكام النقض - س 27 -ق127 -527) .  وبأنه " ان مهمة الضبط القضائى - بمقتضى المادة (21) اجراءات - هى الكشف عن الجرائم والتوصل الى معاقبة مرتكبيها ، ومن ثم فإن كل اجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لاثره مادام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة او التحريض على مقارفتها" (نقض 2/3/1970 - احكام التقض - س21 ق83 -ص334 ) (راجع الاحكام المشار اليها).  وبأنه" متى كان الثابت من مدونات الحكم .. أنه نما الى الضابط من أحد المرشدين ، ان المتهم - وهو رجل كفيف البصر - يتجر فى الافيون ويقوم بتوزيعه على العملاء فى مكان عينه ، فانتقل ثمة - هناك - متظاهرا برغبته فى الشراء ، فأخرج له المتهم ما معه من المخدر للتأكد من جودة صنفه ، فألقى الضابط - عندئذ - القبض عليه ، فإن ما فعله يكون اجراء مشروعا يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمة الى حصوله ، لان تظاهر مأمور الضبط برغبته فى الشراء ليس فيه خلق للجريمة او التحريض عليها ، ومن ثم - فإن الحكم المطعون فيه اذا أبطل الدليل المستمد بما كشف عنه المتهم طواعية من احرازه المخدر ، يكون على غير سند من الواقع او أساس من القانون "(نقض 15/4/1968 - أحكام النقض - س19 - ق83 -438).   وبأنه  " ان تظاهر مأمورى الضبطية القضائية لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه ، فباعه هذا اياها بأكثر من السعر المقرر رسميا ، فذلك ليس فيه ما يفيد ان رجل الضبطية القضائية هو الذى حرض على الجريمة او خلقها خلقا ، لهذا فلا حرج على المحكمة فى ان تستند الى ذلك فى حكمها بادانة التاجر "( نقض 18/10/1948 - مجموعة القواعد القانونية - جـ7 -ق658 ص629) . وبأنه" متى كان الثابت ان الضابط وزميليه إنما انتقلا الى محل المجنى عليه واستخفيا فيه بناء على طلب صاحبه ليسمعا اقرار المتهم بأصل الدين وحقيقة الفائدة التى يحصل عليها من المقرضين الربويين ، فأنه لا يصح أن يعاب التسمع هنا بالنسبة لرجل البوليس بمنافاة الاخلاق ، لان مهمة البوليس الكشف عن الجرائم للتوصيل الى معاقبة مرتكبيها" ( نقض 12/6/ 1956 - احكام النقض - س7 -ق242 - ص879) .
-        عدم تجرد مأمور الضبط القضائى من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى عالم بوقف عن عمله او بمنح أجازة اجبارية كما لا الزام عليه بتحرير محضره بمكان ضبط الواقعة . او بتضمينه كافة الاجراءات التى باشرها :
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى ، بل تظل أهليته لمباشرة الاعمال التى ناطه بها القانون قائمة ، حتى ان كان فى اجازة او عطلة رسمية ، مالم يوقف عن عمله او يمنح اجازة اجبارية . (نقض 5/11/1973 - احكام النقض - س24 ق213 - ص1023) . وبأنه " ان القانون وان كان يوجب ان يحرر مأمور الضبط القضائى محضرا بكل ما يجربه فى الدعوى من اجراءات مبينا فيه وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها ، الا انه لم يوجب عليه ان يحرر المحضر فى مكان اتخاذ الاجراءات ذاتها ، هذا فضلا عن ان ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد الا على سبيل التنظيم والارشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان . (نقض 11/1/1965 - احكام النقض - س16 - ق9 - ص26) . وبأنه " قيام الضابط بالقبض على المتهم وتحرير محضر ضبط الواقعة وفقا للقانون يكون صحيحا ، ولا يؤثر فى ذلك ان يكون الضابط قد مارس عمله فى الوقت المخصص لراحته ، طالما اختصاصه لم يكن معطلا بحكم القانون" .  (نقض 20/11/1973 - احكام النقض - س 24- ق213- ص1023) .
-        ولا بطلان اذا لم يحرر مأمور الضبط القضائى محضرا بالواقعة او لم يبلغ النيابة العامة فورا عن الجرائم التى تبلغ اليه :
    إن القانون وان كان يوجب أن  يحرر مأمور الضبطية القضائية محضرا بكل ما يجربه فى الدعوى من اجراءات قبل حضور النيابة العامة ، الاان ايجابية ذلك ليس الا لغرض تنظيم العمل وحسن سيره ، فلا يطلان اذا لم يحرر المحضر"(نقض 18/4/1949 - مجموعة القواعد القانونية -جـ7 874 - ص838)
      كما ان عدم قيام مأمور الضبط القضائى بتبليغ النيابة فورا عن الجرائم التى تبلغ اليه كمقتضى المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلان اجراءاته فى الدعوى بل كل ما فيه انه يعرضه للمسئولية الادارية عن إهماله .  ( الطعن رقم 21252 لسنة65ق  - جلسة3/7/2000) .
-        لمأمور الضبط القضائى الحق فى تجاوز حدود اختصاصته المكانى ، اذا كانت الاجراءات التى باشرها تدخل فى حدود الدعوى التى بدأ تحقيقها على اساس وقوعها بدائرة اختصاصه، ويلقى هذا التجاوز المشروع تبريره من حاله الضرورة :
     إذا كان ما أجراه مإمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى انما كان فى حدود الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى اختصاصه .. فأن اختصاصه يمتد الى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ، ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من اجراءات ، سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين به . ( نقض 25/11/1973 - أحكام النقض - س 24 -ق219 ص1053) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر انه اذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم - المأذون قانونا بتفتيشه اثناء قيامه لتنفيذ اذن التفتيش مع شخصه ، فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصة المكانى ، وبدا له منه المظاهر والافعال التى أتاها ما يتم عن احرازه جوهرا مخدرا او محاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجىء يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة ان يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين ازاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد انه صادفه فى غير دائرة اختصاصه مادام قد وجده فى ظروف تؤكد احرازه الجواهر المخدرة  ( نقض2/4/1962 - احكام النقض - س13 ق73 - ص290) .
    مباشرة مأمور الضبط القضائى التفتيش بدايرة قسم غير القسم التابع له يصححه .
     اختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بجريمة وقعت فة دائرة اختصاصة. (نقض 27/5/1963 - احكام النقض - س14 - ق90 - ص460).
     ولمأمور الضبط القضائى الحق عند الضرورة فى تتبع المسروقات من جريمة السرقة التى بدأ تحقيقها وان يجرى كل ما خوله القانون اياه من أعمال التحقيق سواء فى حق المتهم بالسرقة او فى حق الطاعنين على أثر ظهور اتصالها بالجريمة  ( نقض 5/12/1963 - احكام النقض - س14 ق21 ص97).
-        هل يجوز لمأمور الضبط القضائى الاستمرار فى اداء مهمته بصدد الجريمة، رغم قيام النيابة العامة بمباشرة اجراءات التحقيق ؟
     قيام النيابة العامة باجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام الى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة (24) اجراءات جنائية ، وكل ما فى الامر ان ترسل المحاضر - التى يحررونها - الى النيابة العامة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى، تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه فيها . (نقض 21/12/1970 - احكام النقض - س21 - ق300 - ص1239) .
     تلقى التبليغات والشكاوى التى ترد الى مأمورى الضبط القضائى . من الواجبات المفروضة عليهم . حقهم أثناء جمع الاستدلالات فى سماع من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عنها.
    ومباشرة النيابة التحقيق . عدم اقتضائها قعود مأمورى الضبط عن القيام بواجباتهم . عليهم إرسال محاضرهم للنيابة لتكون عنصرا من عناصر التحقيق . المادة 24 إجراءت كما ان الاستدعاء الذى يقوم به مإمور الضبط القضائى إبان جمع الاستدلالات ليس قبضا.
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن من الواجبات المفروضة على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى الى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة على الوقائع التى يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت او نفى الوقائع المبلغ بها اليهم او التى يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألوا المتهم عن ذلك ، كما ان قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام الى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة24 من قانون الاجراءات الجنائية وكل ما فى الامر ان ترسل هذه المحاضر الى النيابة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها . لما كان ذلك ، وكان استدعاء مأمورى الضبط القضائى للطاعن لسؤاله بعد ان كشفت تحرياته عن انه مرتكب جريمة قتل خالته التى تقيم معه بمنزله فى شقة مستقلة بينهما نزاع بشأنها لا يعدو ان يكون توجيه الطلب اليه لسؤاله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ، والتحفظ عليه منعا من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة ، بعد ما اعترف له بالجريمة وارشده عن الاداة المستعملة فى الحادث والملابس التى كانت عليه وقته ، وإذا كان استدعاء الطاعن على النحو المار بيانه حسبما ورد بمحضر الشرطة لم يكن مقرونا باكراه ينتقض من حرية الطاعن ولا يعد قبضا بالمعنى القانونى ، يؤثر فيما قام به الضابط من اجراءات أجازها القانون ، فإن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى سلامة الاجراءات التى قام بها مأمور الضبط القضائى حتى تولت النيابة العامة أمر المتهم - وان سمى إجراء الضابط بغير اسمه واستند فى قضائه الى دعامة اخرى غير المادة 29 المار بيانها - لايكون قد أخطاء فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 30513 لسنة 67ق - جلسة 4/5/2000) .