مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالجرائم المركبه و الجرائم المستمره و جرائم الاعتياد Emptyالجرائم المركبه و الجرائم المستمره و جرائم الاعتياد

more_horiz
الجرائم المركبه و الجرائم المستمره و جرائم الاعتياد
نصت المادة (21) من قانون الاجراءات الجنائية عن وظيفة الضبطية القضائية بقولها .
( يقوم مأموروا الضبط بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى).
دور القضاء فى تحديد معالم وظيفة الضبطية القضائية
استقرت أحكام محكمة النقض على عدة مبادئ هامة تتعلق بوظيفة مأمور الضبط القضائى فى الكشف عن الجرام وضبط مرتكبيها .
       وعالجت تلك الأحكام أوضاع هذه الوظيفة وأبعادها ولعل كان من أبرز تلك ..
تلقى الابلاغ عن الجريمة ، واجراء التحرى بصددها ، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فيها ، كلها من أخص واجبات مأمور الضبط القضائى .
واستقر قضاء النقض على أن :  
من الواجبات المفروضة قانونا على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم باجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأى كيفية كانت وان يستحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤدية إلى ثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم . ( نقض 3/1/1996 . أحكام النقض . س17 ـ ق2 ـ ص5 ).
 
جواز الاستعانة مأمور الضبط القضائى فيما يجريه من تحريات بمعاونين من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين. طالما أنه مقتنع بما يتلقاه عنهم من معلومات:
لرجل الضبط القضائى أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو فيما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، مادام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات . (نقض 13/5/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق128 ـ ص624 ).
عدم الزام مأمور الضبط القضائى بالكشف عن مصادره :     
لا يعيب الاجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته ولا محل للاستناد إلى عدم افصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات . ( نقض 1/1/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق7 ـ ص27)
جواز لجور مأمور الضبط القضائى ـ وهو بصدد الجريمة ـ إلى التخفى وانتحال الصفات واصطناع الوسائل البارعة ـ طالما كان ذلك لا يتصادم مع أخلاق الجماعة :
لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ، ولو اتخذوا فى سبيل التخفى وانتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم. ( نقض 14/2/1966 ـ أحكام النقض ـ س17 ـ ق24 ـ ص134).
واستقر قضاء النقض على أن :
لا تثريب على مأمور الضبط القضائى أن يصطنع ـ وهو فى سبيل الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها ـ من الوسائل البارعة ما بسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة (نقض 23/5/1976 - أحكام النقض - س27 - ق127 - 527) .
محظور على مأمور الضبط القضائى أن يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو فى التحريض على ارتكابها :
أن مهمة الضبط القضائى ـ بمقتضى المادة (21) اجراءات ـ هى الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، ومن ثم فإن كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره مادام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها . ( نقض 23/5/1976 ـ س27 ـ ص127-527 ـ أحكام النقض ).
واستقر قضاء النقض على أن :
إن تظاهر مأمورى الضبطية لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه فباعه هذا اياها بأكثر من السعر المقرر رسميا ، فذلك ليس فيه ما يفيد أن رجل الضبطية القضائية هو الذى حرض على الجريمة أو خلقها خلقا ، لهذا فلا حرج على المحكمة فى أن تستند إلى ذلك فى حكمها بادانة التاجر. ( نقض 18/10/1948 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ جـ7 ـ ق658 ـ ص629). وقضى بأن  " متى كان الثابت أن الضابط وزميليه إنما انتقلا إلى محل المجنى عليه واستخفيا فيه بناء على طلب صاحبه ليسمعا اقرار المتهم بأصل الدين وحقيقة الفائدة التى يحصل عليها من المقرضين الربويين ، فإنه لا يصح أن يعاب التسمع هنا بالنسبة لرجل البوليس بمنافاة الأخلاق ، لأن مهمة البوليس الكشف عن الجرائــم للتوصل إلى معاقبة مرتكبيهـا " . ( نقض 12/6/1956 ـ أحكام النقض ـ س7 ـ ق242 ـ ص879 ).  وقضى بأن "  متى كان الثابت من مدونات الحكم .. أنه نما إلى الضابط من أحد المرشدين ، أن المتهم ـ وهو رجل كفيف البصر ـ يتجر فى الأفيون ويقوم بتوزيعه على العملاء فى مكان عينه ، فانتقل ـ هناك ـ متظاهرا
برغبته فى الشراء ، فأخرج له المتهم ما معه من المخدر  للتأكد من جودة صنفه ، فألقى الضباط ـ عندئذ ـ القبض عليه ، فان ما فعله يكون اجراء مشروعا يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله ، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته فى الشراء ليس فيه خلق للجريمة أو التحريض عليها ، ومن ثم ـ فإن الحكم المطعون فيه إذ أبطل الدليل المستمد بما كشف عنه المتهم من احرازه المخدر ، يكون على غير سند من الواقع أو أساس من القانون . ( نقض 15/4/1968 ـ أحكام النقض ـ س19 ـ ق 83 -  438 ).
عدم تجرد مأمور الضبط القضائى من صفته فى غير أوقات العمل                                                                                                                                                                                                                                     الرسمى ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة اجبارية :
من المقرر أن مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى ، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة حتى ان كان فى أجازة أو عطلة رسمية ، ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة اجباري . (نقض 5/11/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق213 ـ ص1023 ).
واستقر قضاء النقض على أن :
قيام الضابط بالقبض على المتهم تحرير محضر ضبط الواقعة وفقا للقانون يكون صحيحا ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الضابط قد مارس عمله فى الوقت المخصص لراحته ، طالما اختصاصه لم يكن معطلا بحكم القانون . ( نقض 20/11/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق213 ـ ص1023).
لا الزام على مأمور الضبط القضائى بتحرير محضره بمكان ضبط الواقعة ، أو بتضمينه كافة الاجراءات التى باشرها :
إن القانون وان كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائى محضرا بكل ما يجريه فى الدعوى من اجراءات مبينا فيه وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها ، إلا أنه لم يوجب عليه أن يحرر المحضر فى مكان اتخاذ الاجراءات ذاتها ، هذا فضلا عن أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلى على سبيل التنظيم والارشاد ولم يترتب على مخالفته البطلان . ( نقض 11/1/1965 ـ أحكام النقض ـ س16 ـ ق9 ـ ص269 ).
لا بطلان إذا لم يحرر مأمور الضبط القضائى محضر بالواقعة :
إن القانون وان كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائى محضرا بكل ما يجريه فى الدعوى من اجراءات قبل حضور النيابة العامة ، إلا أن ايجابية ذلك ليس الا لغرض تنظيم العملوحسن سيره ، فلا بطلان إذا لم يحرر المحضر . ( نقض 18/4/1949 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ جـ 7 874 ـ ص838 ).
لمأمور الضبط القضائى الحق فى تجاوز حدود اختصاصه المكانى ، إذا كانت الاجراءات التى باشرها تدخل فى حدود الدعوى التى بدأ تحقيقها على أساس وقوعها بدائرة اختصاصه، ويلقى هذا التجاوز المشروع تبريره من حالة الضرورة :
إذا كان ما اجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى انما كان فى حدود الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى اختصاصه .. فان اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ، ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من اجراءات ، سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين به .( نقض 25/11/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق219 ـ ص1053).
واستقر قضاء النقض على أن :
من المقرر أنه اذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم ـ المأذون قانونا بتفتيشه أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش مع شخصه ، فى مكان يقع خارج دائرة مكان اختصاصه المكانى ، وبدا له منه المظاهر والأفعال التى أتاها ما ينم عن احرازه يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ اذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين ازاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادف فى غير دائرة اختصاصه مادام قد وجده فى ظروف تؤكد احرازه الجواهر المخدرة . (نقض 2/4/1962 ـ أحكام النقض ـ س13 ـ ق73 ـ ص290)
مباشرة مأمور الضبط القضائى التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه:
اختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بجريمة وقعت فى دائرة اختصاصه . (نقض 27/5/1963 ـ أحكام النقض ـ س14 ـ ق90 ـ ص460 ).
 
واستقر قضاء النقض على أن :
لمأمور الضبط القضائى الحق عند الضرورة فى تتبع السرقات من جريمة السرقة التى بدأ تحقيقها وأن يجرى كل ما خوله القانون اياه من أعمال التحقيق سواء فى حق المتهم بالسرقة أو فى حق الطاعنين على أثر ظهور اتصالها بالجريمة  . (نقض 5/12/1963 ـ أحكام النقض ـ س14 ـ ق21 ـ ص97 ).
جواز استمرار مأمور الضبط القضائى فى أداء مهمته بصدد الجريمة ، رغم قيام النيابة العامة بمباشرة اجراءات التحقيق فيها :
قيام النيابة العامة باجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة (24) اجراءات جنائية ، وكل ما فى الأمر أن ترسل المحاضر ـ التى يحررونها ـ إلى النيابة العامة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى ، تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه فيه . ( نقض 21/12/1970 ـ أحكام النقض ـ س21 ـ ق300 ـ ص1239- راجع فى كل ما سبق شريف الطباخ - الدفوع ).

descriptionالجرائم المركبه و الجرائم المستمره و جرائم الاعتياد Emptyرد: الجرائم المركبه و الجرائم المستمره و جرائم الاعتياد

more_horiz
-        الجريمة المركبة :
هى " الجريمة التى تتضمن عناصرها الاساسية ارتكاب عدة افعال مادية من طبيعة مختلفة" ( رو-الجزاء الاول ص121- مشار البدن المرجع السابق) .
         ونأخذ بهذا التعريف الواسع للجريمة المركبة، لاننا لا نعتقد انه من الضرورى للجريمة المركبة ان تتكون من العناصر الاساسية لاكثر من جريمة. فإذا تكونت الجريمة من عناصر جريمتين مستقلتين احداهما ظرفا مشددا بالنسبة للاخرى ، فأن ذلك يعطينا صورة للجريمة المركبة بطريقة واضحة لاتدع مجالا للشك. ولكن الجريمة لاتفقد صورتها المركبة اذا تكونت من العناصر الاساسية لجريمة واحدة بالإضافة إلى عنصر جديد لا يشكل فى ذاته لجريمة مهنية ولذلك بفرق الفقه بين الجريمة  المركبة بالمعنى الواسع والجريمة بالمعنى الضيق .
         فالجريمة المركبة بالمعنى الضيق: هى الصورة التى تتكون فيها من جريمتين تشكل احداهما ظرفا مشداد للاخرى ، مثل جريمة السرقة بالإكراه ، ففى هذه الحالة أمامنا جريمتان إحداهما هى جريمة السرقة والاخرى جريمة الجرح والضرب ، ونجد ان كافة عناصر الجريمتين متوافره ولكن القانون يوجد بينهما فى صورة جديدة وتكييف جديد هو السرقة بالاكراه وقرر لها عقوبة جديدة تختلف عن العقوبة فى كل من الجريمتين ولا تتقيد بعقوبة الوصف الأشد .
       والجريمة المركبة بالمعنى الواسع هى الصورة التى تتكون فيها من العناصر الاساسية لجريمة معينة بلاضافة الى عنصر جديد، ولو كان هذا العنصر لا يكون فى ذاته جريمة، مثل جريمة القتل مع سبق الاصرار. فظرف سبق الاصرار وهو ظرف نفسى بحت لا يكون فى ذاته جريمة من الجرائم ، ولكن إذا اقترن بالعناصر الاخرى المكونة لجريمة القتل العمد جعل منها جريمة اخرى بوصف جديد وعقوبة أشد .
        ويتضح من ذلك أنه يترتب على الجريمة المركبة فى صورها المختلفة أما تتغيير فى الوصف القانونى ، او تشديد فقط بالنسبة للعقوبة. وتوجد علاقة بين الجريمة المركبة وتعدد الجرائم ، ففى حالات الجريمة المركبة بالمعنى الضيق توجد فى الواقع جريمتان متكاملتان فى كافة عناصرهما لو نظرنا الى كل منهما على حده ، ولكن القانون يتدخل ويمزج بين كافة هذه العناصر المختلفة فى طبيعتها ، ويكون منها جريمة جديدة تحتوى على كافة عناصر كل من الجريمتين اللتين تذوبان نهائيا فى اطار التكييف القانونى الجديد .
         فهنا ينقلب التعديد المادى للجرائم الى تعدد ظاهرى للنصوص الجنائية ، لانه يكون امامنا ثلاثة نصوص : النصين الخاصين بكل جريمة أصلية ، والنص الجديد الذى يحتوى على عناصر الاثنين معا. ويكون النص الواجب التطبيق هو النص المتضمن للجريمة المركبة لانه يحتوى على عناصر الاثنين ، ويكون نصا خاصا بالنسبة لكل من النصين حيث يعتبران نصوصا عامة، اذا قورنتا بالنص المركب ، وذلك تطبيقا لمعيار ان النص الخاص يلغى النص العام .
       أما فى الحالات التى تدخل فى صورة الجريمة المركبة بالمعنى الواسع ، فإنها لا تشكل فى الاصل حاله تعدد مادى للجرائم ، لانها لاتضمن سوى عناصر جريمة واحدة، بالاضافة الى عنصر اخر لايكون فى ذاته جريمة. ولكن هذه الصورة تشكل هى الاخرى حالة تعدد ظاهرى للنصوص الجنائية، بين النص الاصلى المتعلق بالجريمة فى صورتها البسيطة ، وبين النص الاخر الذى يتضمن كافة عناصرها بالاضافة الى عنصر اخر هو عنصر التخصص ويكون هذا النص الاخير هو الواجب التطبيق لانه النص الذى يتضمن الوصف الخاص ، بالمقارنة مع نص الجريمة البسيطة وهو نص عام.
 
       نخلص من كل ذلك ان صورة الجريمة المركبة تثير تعددا ظاهريا فى الاوصاف القانونية، يحله القاضى باختيار نص الجريمة المركبة على اساس معيار الخصوصية الذى سبق ان شرحناه.

descriptionالجرائم المركبه و الجرائم المستمره و جرائم الاعتياد Emptyرد: الجرائم المركبه و الجرائم المستمره و جرائم الاعتياد

more_horiz
-        الجريمة المستمرة :
     هى الجريمة التى يتكون الركن المادى فيها من فعل يحتمل بطبيعته الاستمرار ، وذلك بالمقابلة مع الجريمة الوقتية التى يتكون الركن المادى فيها من فعل ينتج أثره المطلوب او نتيجة الاجرامية حال وقوعه او فى وقت محدود ، والامثلة كثيرة للجرائم الوقتية كالسرقة والضرب والقتل والنصب، وهى تشمل معظم الجرائم .
      أما الجريمة المستمرة فالواقعة الاجرامية فيها عبارة عن حالة تنشأ عن فعل أو عن امتناع، وتستمر الا اذا اوقفت هذه الحالة بإرادة الجانى أو بالقبض عليه وتقديمه للمحاكمة وامثلة الجريمة المستمرة التى تنشأ عن فعل هى حيازة او احراز المخدرات أو إحراز سلاح بدون ترخيص او حبس شخص بدون وجه حق . اما الجريمة المستمرة التى تنشأ عن امتناع او عن عمل سلبى فمثالها جريمة الامتناع عن تسليم طفل الى من له الحق فى حضانته شرعا ، او الامتناع عن الاداء بالشهادة .
       ويفرق الفقه بين الجريمة المستمره استمرارا ثابتا والجريمة المستمرة استمرارا متجددا . والاستمرار الثابت هو بقاء الحالة على ما اصبحت عليه بعد ارتكاب الفعل ، دون حاجة الى تدخل ارادة الجانى لبقاء حالة الاستمرار، مثل اقامة جدار او بناء خارج التنظيم او لصق الاعلانات فى مكان غير مسموح به .
 
     أما الاستمرار المتجدد : فهو الذى يتطلب تدخلا اراديا من جانب الجانى لابقاء حالة الاستمرارونبادر الى القول بأن صورة الاستمرار الثابت لا تمثل بحال من الاحوال وضع الاستمرار الذى يميز الجريمة المستمرة . فمادام هذا الاستمرار لا تتدخل فيه اراده الجانى فإن الجريمة لا تكون حينئذ الا جريمة وقتية ذات اثر مستمر ، وهذا هو الوضع بالنسبة لمعظم الجرائم الوقتية مثل القتل او الضرب الذى يقضى الى عاهة مستديمة او الكثير من حالات جريمة السرقة .
    فالجريمة ذاتها لاتستمر وانما أثرها هو الذى يستمر ، ولذلك فإننا نستعيد هذه الصورة من حالات الجريمة المستمرة ، لانها تدخل فى عداد الجريمة الوقتية.
       ويميز الفقه من جهة اخرى بين الجريمة المستمرة والجريمة الوقتية المتتابعة .
        فالجريمة الوقتية المتتابعة هى الصورة التى يرتكب فيها الجانى جريمته على دفعات تنفيذا لغرض اجرامى واحد واضرارا بمال قانون واحد ، كمن يضرب غريمة عدة ضربات ، او من يسرق خزانة على دفعات او من يقوم بتزييف عدة قطع من النقود وهذه الجريمة ليست جريمة مستمرة ولكنها جريمة وقتية بطبيعتها ، ثم انها جريمة واحدة بالرغم من تكرار الافعال وتعدد القصد الجنائى، وذلك نظرا لوحدة الغرض الاجرامى ووحدة المال القانونى الذى يحميه الشرع .
      وتكرار الافعال فى الجرائم الوقتية المتتابعة ، يمكن ان يجعلها تختلط مع تعدد الجرائم ، وخاصة اذا نظرنا الى كل فعل على حدة مع نتيجة الوقتية التى حققها فى الحال ولكن هناك اتفاقا تاما فى الفقه على انه لا تتوافر فى هذه الصورة سوى جريمة واحدة ، وذلك تطبيقا لمعيار التفرقة بين وحدة الجريمة وتعددها ففى هذه الحالات التى ذكرناها سابقا ، نجدان السلوك الغائى واحد بالرغم من تعدد الافعال المكونة له، والتى جمعت بينها وحدة الغاية ، ونجد من ناحية اخرى وحدة المال القانونى المعتدى عليه.
       ولقد نص القانون الايطالى على هذه الحالة وعرفها فى المادة 81/2 بقوله " لا تطبيق النصوص السابقة ( المتعلقة بنوعى التعدد الحقيقى للجرائم) على من يرتكب ولو فى اوقات مختلفة ، عده انتهاكات انفس النص القانونى بواسطة عدة افعال ايجابية او سلبية ناتجة عن غرض اجرامى واحد ، حتى ولو كانت هذه الانتهاكات على درجات متفاوته من الجسامه" وفى هذه الصورة فقد قرر قانون العقوبات الايطالى تطبيق العقوبة الاشد فى هذه الانتهاكات بزيادة مقدارها الثلث " .
       ومن الطبيعى ان تكون العقوبة هى تلك المقررة فى النص المتعلق بنفس المال القانونى وفق ما تحقق فى النهاية من نتيجة اجرامية. وتلك صورة من صور التعدد الظاهرى للنصوص الجنائية لان هذا النص الذى يتضمن الوصف الاشد يستوعب النصوص الاخرى ويكون اصليا بالمقارنة مع النصوص الاخرى التى تعتبر احتياطية .
       ولتوضيح هذه الحالة نفرض ان شخصا قام بضرب غريمه عده ضربات بعصى غليظة قاصدا قتلة واصابته الضربة الاولى اصابة خفيفة ، والثانية سببت له عاهة مستديمة ، والثالثة قضيت عليه . فتكون الواقعة فى النهاية واقعة قتل ويطبق عليها النص الخاص بالقتل . وهذا النص الاخير يستوعب النص الخاص بجريمة الضرب , والنص الخاص بالضرب الذى افضى الى عاهة مستديمة . وبالمثل اذا كان المقصود ضرب المجنى عليه فقط ، ثم انتهى الامر بضربة ضربة افضت الى عاهة مستديمة وترتب عليها الوفاة فيكون النص المطبق هو النص الخاص بجريمة الضرب الذى افضى الى عاهة مستديمة . ويجوز الحكم الصادر فى هذه الواقعة حجية الشىء المقضى فيه بالنسبة للوقائع الاخرى .

descriptionالجرائم المركبه و الجرائم المستمره و جرائم الاعتياد Emptyرد: الجرائم المركبه و الجرائم المستمره و جرائم الاعتياد

more_horiz
-        جريمة الاعتياد :
هى الجريمة التى يتكون ركنها المادى من تكرار فعل معين مثل جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش او جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة فالواقعة الاجرامية لا تتكون الا من تكرار الفعل ، وإلا فان الاعتياد يعتبر متوافر و نكون بصدد جريمة .
     ويشترط لتوافر ركن الاعتياد ان يتم تكرار الفعل اكثر من مرة، وهذا هو ما استقر عليه القضاء لعدم وجود نص يحدد ذلك ولكن يجب الا يكون قد مضى بين كل فعل واخر مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية فى مواد الجنح .
      وتختلف هذه الصورة عن الجريمة البسيطة التى تتكون الواقعة الاجرامية فيها من فعل واحد او امتناع سواء اكانت وقتية او مستمرة.
      وجريمة الاعتياد لا تختلط بتعدد الجرائم ، او بالتعدد الظاهرى للنصوص الجنائية بحال من الاحوال لأن الجانى لا يرتكب جريمته الا بتكرار السلوك الايجابى أو السلبى ، كما انه ليس هناك اى مجال لتنازع اكثر من تكييف قانونى على الواقعة الاجرامية محل النظر فجريمة الاعتياد اذن هى جريمة ، واحدة وركنها المادى واحد ، وإن كان الفعل لها لا يتوافر إلا بتكراره . (راجع فى تفصيل ما تقدم استاذنا الدكتور عبد الاحد جمال الدين والدكتور جميل
عبد الباقى الصغير المرجع السابق ) .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد