التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية كتاب دوري رقم (15) لسنة 1992
 
 
الباب الثاني والعشرين :الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
 
الفصل الثالث - التفتيش القضائي على أعمال النيابات
 
 
ثالثا
 
كتاب دوري رقم (15) لسنة 1992
بمناسبة صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 المعدل لقانون المرافعات المدنية والتجارية والذي تقرر سريان أحكامه إعتباراً من أول أكتوبر 1992 وبعد الإطلاع علي المادة 44 مكرراً المضافة بالقانون المشار إليه فعلي النيابة العامة مراعاة الآتي :
أولاً : تصدر النيابة المختصة قراراً مسبباً ، فيما يعرض عليها من منازعات الحيازة -  مدنية كانت أو جنائية - يكون واجب التنفيذ فوراً ، وذلك بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة علي أن يصدر القرار من المحامي العام المختص .
وعلي المحامي العام المختص إستطلاع رأي المحامي العام الأول في المهام من تلك المنازعات .
ثانيا: يتم إعلان القرار وتنفيذه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ثالثاً: لا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم منه .
رابعاً : علي النيابة المختصة في جميع الأحوال إقامة الدعوى الجنائية قبل من ثبت إرتكابه أفعالاً من المعاقب عليها بمقتضي المواد من 369 إلي 373 من قانون المرافعات .
صدر في : 1/10/1992
النائب العام المستشار /
   (رجاء العربي )
 
(9) كتاب دوري رقم (11) لسنة 1993
بشأن جرائم الإمتناع عن تنفيذ الأحكام
أولي الدستور عناية خاصة لإمتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفذها فنص في المادة 72 منه علي أن ذلك يعد جريمة يعاقب القانون وأن للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة أمام المحكمة المختصة وجاء ذلك الحق استثناء وحيداً من القيد الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية . وقد نظمت تعليمات النيابة العامة والكتب الدورية السابقة وأخرها الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1993 الإجراءات التي تتبعها النيابات لدي تقديم إحدي صحف الدعاوى التي ترفع مباشرة إليها . وإذا أثار تطبيق الكتاب الدوري الأخير بعض المشكلات العملية عن تطبيقه ، وتوحيداً للإجراءات التي تتخذ في هذا الخصوص ندعو سائر النيابات إلي اتباع ما يلي :
أولاً : عند تقدم صاحب الشأن إلي النيابة المختصة بصحيفة دعواه المباشرة ، فعلي العضو المدير للنيابة أن يحدد بنفسه فوراً تاريخ الجلية التي تنظر فيها الدعوى المباشرة ، ويؤشر بذلك بخطة علي الأوراق موضحاً تاريخ التأشير واسمه ووظيفته وتوقيعه ، ويطالب صاحب الشأن تقديم صورة من الصحيفة ومرفقاتها إذا تبين له أن ظروف الواقعة تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماساً بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم المدعي بالحق المدني ويرسلها مبيناً فيها تاريخ الجلسة المحددة بمذكرة إلي المحامي العام للنيابة الكلية ، ويرسلها المحامي العام إلي المحامي العام الأول لنيابة الإستئناف المختصة أن رأيه مبرر لذلك ، فإن كان المتهم وزيراً أو محافظاً أو يشغل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلس الشعب أو الشوري تعين إرسالها عن طريق المحامي العام الأول إلي المكتب الفني للنائب العام .
 
(10) كتاب دوري رقم (3) لسنة 1994
بشأن مخاصمة القضاة وردهم
أجازتت المادة 494 من قانون المرافعات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في حوال عددتها ، كما حددت المواد 146 ، 148 ، 163 من ذات القانون أحوال رد القضاه وأعضاء النيابة العامة في الحالات التي تتدخل فيها النيابة كخصم منضم في الدعوى ، ذلك أنه لا يجوز رد عضو النيابة في الحالات التي تكون فيها النيابة خصماً أصلياً في الدعوى علي نحو ما ورد بالمادتين 87 مرافعات ، 248/2 إجراءات جنائية .
وقد أعطي المشروع للنيابة العامة حق التدخل في دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم (المادة 89/4 مرافعات ) ، وألزم قلم الكتاب إخبار النيابة كتابة بدعوى الرد بمجرد قيدها ،وإرسال صورة إليها من تقرير الرد ( المادة 92 ، 155 مرافعات ) .
وتنظيماً لتدخل النيابة العامة في تلك الدعاوي يتعين اتباع الآتي :
أولاً : ينشأ بكل نيابة إستئناف دفتر تقيد به دعاوى الرد والمخاصمة التي تخطر بها النيابة تسجل فيه البيانات التالية :
رقم الدعوى - اسم المدعي - اسم العضو- جهة عمله - سبب الدعوى- الإجراءات التي اتخذت فيها .
ثانيا : يرسل المحامي العام صورة من تقرير دعوى الرد أو المخاصمة والمستندات المتعلقة بها إلي المكتب الفني للنائب العام ومذكرة في مدي ملاءمة التدخل ، وصورة مماثلة للتفتيش القضائي للنيابة العامة .
ثالثاً : ينشأ دفتر مماثل لقيد تلك الدعاوي بالمكتب الفني الذي يتولي بدوره دراسة ملاءمة التدخل والعرض علي النائب العام وإخطار النيابة المختصة بما ينتهي إليه الرأي لإتخاذ اللازم ، وعلي الأخيرة مخاطبة المكتب الفني بك ما يستجد في الدعوى حتي صدور حكم نهائي .
رابعاً : تقوم إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة بقيد دعاوي المخاصمة والرد المرفوعة علي أعضاء النيابة في دفتر حصر شكاوي الأعضاء ودراسة مدي مسئوليتهم ومتابعة ما يتم بشأنها تمهيداً للتصرف وعرض الهام منها علي النائب العام .
-        يلغي الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 1991 .
-        علي إدارة التفتيش القضائي إذاعة هذا الكتاب علي جميع النيابات لتنفيذه.
صدر في 13/4/1994
النائب العام
 
(11) كتاب دوري رقم (10) لسنة 1994
بشأن حيازة علي مسكن الزوجية
 بأن من القرارات الصادرة من بعض النيابات في منازعات الحيازة التباس الأمر علي تلك النيابات فطبقت القواعد الخاصة بمنازعات الحيازة المدنية والجنائية الصادر بها الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 علي المنازعات بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية والتي نمت المادة 843 من التعليمات العامة للنيابات والكتابة الدوري رقم (12) لسنة 1982 ما يجب اتباعه في صددها .
وإذا كان الكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 إنما صدر بمناسبة إضافة المادة 44 مكرراً بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية وكانت أحكامها تتعلق بمنازعات الحيازة المدنية والجنائية ولم تتعرض لمنازعات الحيازة بشأن مسكن الزوجية ومن ثم تظل الأخيرة خاضعة لأحكام المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون 100 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية والتي حلت محل المادة الرابعة من القرار رقم 44 لسنة 1979 ولم تغير من القواعد الواردة بالتعليمات القضائية والكتاب الدوري رقم 12 لسنة 1982 .
ذلك أنه إذا حدث تعارض بين حكم عام الحكم المنظم لمنازعات الحيازة المدنية والجنائية وحكم خاص كالمنظم لمنازعات الحيازة علي مسكن الزوجية ، فهو لا يؤدي إلي تناقض بين الحكمين ولا إلي إلغاء أحدهما بواسطة الآخر ، ولكنه يؤدي فقط إلي تقييد العام بواسطة الخاص سواء كان الحكم الخاص أو الحكم القديم .
لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلي إعمال تعليقات الكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 في شأن المنازعات الحيازة المدنية والجنائية وأعمال التعليمات القضائية والكتاب الدوري رقم (12) لسنة 1982 في شأن منازعات الحيازة علي مسكن الزوجية .
تحريراً في 14/7/1994
النائب العام
 
(12) كتاب دوري رقم (11) لسنة 1994
بشأن تحديد صحف تسجيل الأحكام
سبق وأصدرنا الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 1992 بتاريخ 16/3/1992 منظماً لعملية تحرير صحف تسجيل الأحكام استجابة للإعتبارات الواردة بكتابي السيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأدلة الجنائية المؤرخين 7 ، 23 /2/1992 اللذين جاء بهما أن بعض النيابات لا ترسل صحفا والبعض الأخر يرسلها متأخرة وغير منتظمة أو غير مستوفاة للبيانات أو بدون بصمات المحكوم عليهم .
وعلى الرغم من صدور الكتاب الدوري المشار إليه إلا أن الشكوى ما زالت قائمة ومستمرة فقد ورد إلينا كتاب السيد اللواء مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية المؤرخ 24/7/1994 يفيد أن 56 من النيابات قد توقفت تماما عن إرسال الصحف 87,8 من الصحف الواردة إلى المصلحة من النيابات بدون بصمات وناقصة البيانات فتثير المشاكل في تشابه الأسماء والبيانات 92 من الصحف أعيدت إلى النيابات لإستيفائها ولم ترد للمصلحة مرة أخري ولأن المصلحة بدأت في تنفيذ إستخدام الحاسب الآلي في مجال الأدلة الجنائية فإنها تأمل في إستمرارية ودقة البيانات المدونة بالصحف والتي تحدد الموقف الجنائي .
واستجابة لما ورد بالكتاب الأخير للسيد اللواء مساعد وزير الداخلية فأننا ندعو السادة أعضاء النيابة والعاملين بها إلى إتباع ما ورد بالكتاب الدوري سالف البيان وعلى النحو التالي :
أولا : تكليف أقسام ومراكز الشرطة بإرفاق النماذج 1, 2, 3 تسجيل حكم بالمحاضر التي ترد إلى النيابات على التفصيل الورد بالمواد 408، 409،  425, 426 من التعليمات الكتابية في المسائل الجنائية ومراعاة التحقيق من إرفاقها عند ورود المحاضر .
ثانيا - يجب على الموظف المختص بتحرير تلك الصحف إستيفاء بياناتها بكل دقة فإذا ما كانت بيانات الشرطة غير مستوفاة فعليه إثبات المتاح له من البيانات في تلك النماذج من واقع محاضر جمع الإستدلالات والتحقيقات لإستخدامها في الكشف عن سابقة الحكم على المحكوم عليهم فيها ويتولى رؤساء الأقلام الجنائية مباشرة ومتابعة تحريرها ويتحملوا والموظفين المختصين مسئولية التراخي في تنفيذ ذلك .
ثالثا : على السادة المحامين العامين وأعضاء النيابة مديري النيابات الجزئية التفتيش شهريا ومفاجئا على الصحف والتحقق من إرسالها إلى الجهات المختصة وفقا لما توجيه المادة 44 من التعليمات الكتابية وعلى المفتشين الإداريين متابعة ذلك بكل دقة عند قيامهم بالتفتيش على الأعمال الإدارية للنيابات .
تحريرا في 21/ 9/1994.                                         النائب العام
(13 ) كتاب دوري رقم (14) لسنة 1994
بشأن أهم التشريعات الحديثة .
صدر عدة تشريعات عقابية منها تشريعات ألغت أخرى وحلت محلها ومنها ما أجري تعديلا في بعض مواد من القوانين السارية وأخري استحدثت تجريما لبعض الأفعال .
وحرصا على إلمام السادة أعضاء النيابة العامة بتلك التشريعات تحيطهم ببيانها للرجوع إليها والعمل بموجبها .
1-      القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك والمعدل بالقانون 97 لسنة 092
2-      القانون رقم 11 لسنة 91 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات .
3-      القانون رقم 20 لسنة 91 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 81.
4-      القانون رقم 203 لسنة 91 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام .
5-      القانون رقم 2 لسنة 92 بتعديل قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989.
6-      القانون رقم 33 لسنة 92 بتعديل المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية .
7-      القانون رقم 37 لسنة 92 بتعديل قانون البنوك رقم 163 لسنة 1975.
8-      القانون رقم 95 لسنة 92 الخاص بسوق المال .
9-      القانون رقم 187 لسنة 93 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981.
10- القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل .
11-    القانون رقم 3 لسنة 94 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 76 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة .
12-    القانون رقم 4 لسنة 94 بشأن البينة .
13-    القانون رقم 29 لسنة 94 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954.
14-    القانون رقم 38 لسنة 94 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي .
15-    القانون رقم 143 لسنة 94 في شأن الأحوال المدنية .
16-    القانون رقم 209 لسنة 94 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي .
17-    القانون رقم 210 لسنة 94 الخاص بتنظيم تجارة القطن في الداخل .
18-    القانون رقم 212 لسنة 94 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات الوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1918.
19-    القانون رقم 213 لسنة 94 بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 084.
20-    قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 220 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
21-    قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 221 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 34 لسنة 71 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية 95 لسنة 80 بشأن حماية القيم من العيوب وبإلغاء القانون رقم 33 لسنة 87 الخاص بحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي .
وعلى إدارة التفتيش القضائي إذاعته على سائر النيابات .
صدر في 26/11/1994.
النائب العام
 
(14) كتاب دوري رقم (16) لسنة 1994
بشأن بعض القرارات الوزارية الجديدة .
إلحاقا لكتابنا الدوري رقم (14) لسنة 1994 والذي تضمن عددا من التشريعات العقابية التي صدرت بإلغاء تشريعات أخري وحلت محلها أو أجري تعديلا في بعض مواد من القوانين السارية أو استحدثت تجريما لبعض الأفعال .
نحيط السادة أعضاء النيابة بعض القرارات الصادرة أخيرا من وزيري التموين والتجارة الداخلية والصناعية والثروة المعدنية (مرفق صورتها) للرجوع إليها والعمل بموجبها .
1-      القرار رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات .
2-      القرار رقم 124 لسنة 1994 بقصر لحوم البريسكت والفلائك المستوردة على أغراض التصنيع ببيعها للمستهلك .
3-      القرار رقم 107 لسنة 1994 (صناعة ) بشأن الإلتزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية م.ق . 2613 الخاصة بفترات الصلاحية للمنتجات الغذائية .
صدر في 29/12/1994
النائب العام