التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة تكميلية
 
الباب الخامس عشر :التنفيذ
 
الفصل الثالث عشر - تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة تكميلية
 
مادة (1523) : تنفيذ العقوبات التكميلية كالغلق والهدم والإزالة ونحوها بمجرد صيرورة الحكم الصادر بها نهائيا ويجب على الموظف المختص تحرير صورة تنفيذية لهذا الحكم تعلن للمحكوم عليه بمعرفة قلم المحضرين ويقوم هذا القلم بتنفيذ العقوبات المذكورة بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الأٌقل من إعلان الحكم .
ويكون تنفيذ العقوبات المحكوم بها مع العقوبات التكميلية كالحبس أو الغرامة طبقا للقواعد المقررة قانونا لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والمبالغ المحكوم بها والتي سلف بيانها بهذا الباب من هذه التعليمات .
مادة (1524) : يراعي في تنفيذ أحكام الغلق والطعن فيها وفي طلبات فتح المحال المحكوم بغلقها الأحكام المبينة بالمواد من 779 من التعليمات الكتابية و المالية والإدارية الصادرة عام 1979م.
مادة (1525) : يتبع في تنفيذ الأحكام القضائية بالإزالة والتصحيح والهدم والعقوبات التكميلية الأخرى الأحكام المبينة بالمواد من 793 إلى 805 من التعليمات المنوه عنها بالمادة السابقة .