التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية رفع الدعوى بطريق الإدعاء المباشر
 
الباب التاسع :رفع الدعوى الجنائية وإعلانها
 
الفصل الرابع - رفع الدعوى بطريق الإدعاء المباشر
 
مادة (1084) : يجوز رفع الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر في الجنح والمخالفات حتى لو كانت من الجنح التي جعلها القانون بصفة استثنائية من إختصاص محكمة الجنايات وهي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس .
ويستثني من ذلك :
1-      الجرائم التي تقع خارج الجمهورية إذا الحق في تحريك الدعوى الجنائية عنها قاصر على النيابة وحدها .
2-      إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص على ليها في المادة 123 عقوبات هي إستعمال الموظف العام السلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة وإمتناع الموظف العام عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في إختصاص الموظف .
3-      إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا لم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيديه محكمة اجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
مادة (1085) : يتوقف تحريك الدعوى المباشرة على عدم إستعمال النيابة حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية فإذا كانت النيابة قد استعملت هذا الحق من قبل سواء بمباشرة أجزاء من إجراءات التحقيق أو برفع الدعوى أمام المحكمة فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر .
مادة (1086) : يتقيد المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما تتقيد به النيابة في هذا النصوص ومن ثم فلا يجوز للمدعي بالحق المدني تحريكها في الجرائم التي يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى أو طلب أو إذن بدون إستيفاء هذا الإجراء مقدما فإذا كان المدعي بالحق المدني في المجني عليه فإن مجرد تحريكه للدعوى المباشرة ينطوي ضمنا على تقديم الشكوى التي اشترطها القانون في بعض الجرائم .
مادة (1087) : ترفع الدعوى المباشرة بطريق التكليف بالحضور من قبل المدعي بالحق المدني وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور الإدعاء بالحقوق المدنية وأن يتم وفقا للقواعد المقررة لإعلان الخصوم عليها في المادة 234 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية (1).
مادة (1087) مكررا : يجب على أعضاء النيابة ابتاع القواعد التالية عند التصرف في الدعاوى المباشرة .
أولا : عند تقدم صاحب الشأن أو وكيله إلى النيابة المختصة بصحيفة دعواه  المباشرة فعلى العضو المدير للنيابة أن يحدد بنفسه فورا تاريخ الجلسة التي تنظر فيا الدعوى ويؤشر بذلك بخطة على الأوراق موضحا تاريخ التأشير واسمه ووظيفته وتوقيعه ويطالب مقدم الصحيفة بصورة منها ومن مرفقاتها إذا تبين له أن ظروف الواقعة تجعلها ذات أهمية خاصة كان موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو المدعي بالحق المدني ويرسلها مشفوعة بمذكرة مبيناً فيها تاريخ الجلسة المحددة "إلى المحامي العام للنيابة الكلية الذي يرسلها إلى المحامي العام الأول للنيابة وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى تعين إرسالها عن طريق المحامي العام الأول إلي المكتب الفني النائب العام وإذا كان المتهم أحد الصحفيين (في جرائم النشر) ترسل إلي المكتب الفني بمشارة من المحامي العام للنيابة الكلية لإخطار نقابة الصحفيين بها لتتخذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد .
ثانيا _ إذا ما صدر الحكم في الدعوى وكان ذلك في حالة من الحالات المذكورة في البند السابق يخطر به المحامي العام للنيابة الكلية ويراعي أن تتم كل الإجراءات السابقة بالسرعة والطريقة التي تضمن عدم فوات مواعيد الطعن القانونية .
مادة (1088) : متي حرك المدعي بالحق المدني الدعوى المباشرة بالإجراءات الصحية وتم إتصال سلطة الحكم بالدعوى يزول حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة إلى المتهم المقدم للمحكمة عن الواقعة ذاتها.
مادة (1089): متى تحركت الدعوى الجنائية أصبحت مباشرتها من حق النيابة وحدها دون المدعي بالحقوق المدنية وذلك بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم ولا تتقيد المحكمة بطلبات المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية المنظورة .
مادة (1090) إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المدنية فإن ذلك لا يؤثر على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريقة الإدعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية أو إعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا دعواه الحكم يترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسه في الإدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية .
مادة( 1091) : لا يجوز رفع الدعوى بطريق الإدعاء المباشر أمام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة لأن القانون لم يمنح هذه المحاكم الإختصاص بالفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية إذا لم يجز قبول الدعوى المدنية أمام هذه المحاكم أصلا.