التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الأوامر الجنائية الصادرة من القاضى
 
الباب الثامن :الأوامر الجنائية - أحكام عامة
 
الفصل الثاني - الأوامر الجنائية الصادرة من القاضى
 
مادة (958) : يجوز لأعضاء النيابة أن يستصدروا من القاضي أمراً جنائيا في مواد الجنح والمخالفات التي لا يوجب القانون فيها الحكم بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدني علي عشرة جنيهات ، وذلك متي رأوا أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة بما لا يزيد عن عشرة جنيهات ، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
مادة (959) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999م).
مادة (960) : يجب علي أعضاء النيابة المختصين إذا ما عرضت عليهم القضايا الخاصة بتقييد أو حظر ري البرسيم وفقاً للقرارات التي يصدرها وزير الزراعة طبقاً للمادة 73 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين فضلاً عن الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة علي نفقة المخالف ، إن يصدروا فيها أوامر جنائية بعقوبة الغرامة وإزالة أسباب المخالفة علي نفقة المخالف .
مادة (961) : يجب علي أعضاء النيابة أن يستصدروا الأوامر الجنائية من القاضي أولاً بأول وأن يتابعوا ذلك في مدة العطلة القضائية .
مادة (962) : يذيل ، وصف التهمة في القضايا التي تطلب من القاضي إصدار الأمر الجنائي فيها بالعبارة الآتية :
( ويطلب من السيد القاضي إصدار أمر بتوقيع العقوبة علي المتهم ، مع مراعاة أن "أسم المدعي المدني أو المصلحة " أدعي مدنياً بتعويض مقداره              جنيها و    مليماً ) .ويوقع عضو النيابة في ذيل هذه العبارة .
مادة (963) : يصدر القاضي الجزئي الأمر الجنائي علي الطلب بناء علي محاضر جمع الإستدلالات أو أدلة الإثبات الأخري بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة ، ولا يقضي فيه بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات ، وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة ، ويجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضي به أسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت .
مادة (964) : ( ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999م الصادر في 19 مايو 1999م ) .
مادة (965) : يجوز الإدعاء مدنياً في أي وقت حتي يصدر القاضي الأمر الجنائي ، ولا يكون أمام المضرور بعد ذلك ، سوي سلوك سبيل رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة ، أما إذا نظرت الدعوى الجنائية بالطرق العادية نتيجة عدم قبول المتهم أو النيابة للأمر الجنائي ، فإنه يجوز الإدعاء مدنياً أمام المحكمة الجنائية طبقاً للقواعد العامة . 
مادة (966) : لا يتقيد القاضي أو عضو النيابة بمبلغ معين للتعويض ، بل يجوز له أن يقتصر علي إصدار الأمر الجنائي في الدعوى الجنائية مع رفض إصداره في الدعوى المدنية التبعية .
مادة (967) : يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر الجنائي ، إذا رأي أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها ، أو بدون تحقيق أو مرافعة ، وكذلك إذا رأي أن الواقعة نظراً لسوابق المتهم أو لأي سبب آخر ، تستوجب عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها .
مادة (968) : لا يجوز للنيابة أن تطعن في قرار القاضي برفض إصدار الأمر الجنائي ، ويجب في هذه الحالة تقديم القضية إلي المحكمة الجزئية المختصة بالطرق العادية للحكم فيها .
مادة (969) : يجري التأشير في الجداول أمام القضايا التي تطلب النيابة استصدار أمر جنائي فيها من القاضي ، ويتم قيدها بدفتر يومية الأوامر الصادرة فيها أو بقرارات الرفض ، وتحرير نماذج الأوامر والكشوف بها ، طبقاً للأحكام المبينة بالمادتين 578 ، 579 من التعليمات الكتابية ، والمالية ، والإدارية الصادرة عام 1979م.
مادة (970) : يجب تحرير كشوف بجميع الأوامر الجنائية التي يصدرها القضاة وعرضها فور صدورها مع القضايا واليومية الخاصة علي العضو المدير للنيابة خلال الثلاثة أيام التالية لصدورها ما يقبله منها وما يعترض عليه .
ويجب علي وكيل النيابة أن يؤشر بخطة في دفتر يومية الأوامر بما قرر الإعتراض عليه مناه .
وترسل الكشوف المذكورة إلي النيابة الكلية لعرضها علي المحامي العام أو رئيسها للإعتراض عليه من الأوامر المذكورة .
مادة (971) : تعلن الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي إلي المتهم والمدعي بالحقوق المدنية علي النموذج المعد لذلك ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة .